حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530257900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570077865/1445
رقم الحكم:4530257900
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570077865 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530257900 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٧٨٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٩٠,٣٩٠) تسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وحل الثمن ولم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٩٠,٣٩٠) تسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,١٤٤.٨٥) ستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي وهو عرض السعر. ٢- محرر غير رسمي وهو خطاب التعميد. ٣- محرر غير رسمي وهو رسائل بريدية بين الطرفين. ٤- حرر غير رسمي وهو عقد أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، واصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة ووكالتهما تخولهما حق الصلح على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٩٠,٣٩٠) تسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً، وكذلك أتعاب المحاماة وهي مبلغ قدره (١٦,١٤٤.٨٥) ستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة للمدعية، على ثلاث دفعات كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٤٦,١٤٤.٨٥) ستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٠,١٩٥) ثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره (٣٠,١٩٥) ثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٣م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أحد الدفعات في الوقت الذي جرى الاتفاق عليه؛ فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية رقم قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،