حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530431341

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097312/1445
رقم الحكم:4530431341
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097312 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530431341 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٧٣١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدُّم وكيل المدعية المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء اعمال خرسانه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩,٤٨٢,٥٥٠.٠٠) تسعة وعشرون مليونًا وأربع مئة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢,٨٠٤,٦٣١.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢,٨٠٤,٦٣١.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م بمبلغ قدره (١٢,٨٠٤,٦٣١.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢,٨٠٤,٦٣١.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات افتراضيَّة؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتبين للدائرة عدم ثبوت الإبلاغ لها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المودعة في النظام بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ والتي جاء فيها: « إشارة إلى القضية المنظورة لدى فضيلتكم بأن موكلتي (المدعية) تطلب إلزام المدعي عليها شركة/ (...)القيمية بدفع قيمة (١٢,٨٠٤,٦٣١) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي نفيدكم بالتالي: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٨م بتنفيذ أعمال مقاولة من (الباطن) عبارة عن انشاء اعمال خرسانه بمشروع (...) بمدينة جدة، على أن يسلم العمل بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على قيمة العقد مبلغ قدره (٢٩,٤٨٢,٥٥٠) تسعة وعشرون مليونًا وأربع مئة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ثانياً: بلغت تكلفة الأعمال المنفذة فعلياً (١٢,٨٠٤,٦٣١) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء. ثالثاً: ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ أعمال من قبل موكلتي لصالح شركة المدعي عليها بموجب مستند مخالصة وأيضاً مستند مطابقة رصيد وهي كتالي: ١- مستخلص بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٩م، بقيمة (٥,٨٤٠,٠٠٠) خمسة مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال، قامت شركة المدعي عليها بالتوقيع عليها، وذلك بناءً على الأعمال المنفذة فعلياً. ٢- مطابقة رصيد عن الأعمال المنفذة فعلياً بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٩م، بقيمة (٥,٨٤٠,٠٠٠) خمسة مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال، قامت شركة المدعي عليها بالمصادقة عليها وهي أيضاً تخص قيمة المستخلص. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٩م، بقيمة (٦,٩٦٤,٦٣١) ست مليون وتسعمائة وأربعة وستون وستمائة وواحد وثلاثون ريال، قامت شركة المدعي عليها بالمصادقة عليها عن قيمة توريد حديد. وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعي عليها شركة(...)القيمية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (١٢,٨٠٤,٦٣١) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وأربعة ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وذلك بناءً عن تكلفة الأعمال المنفذة فعلياً. ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...)القيمية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي عن اتعاب التقاضي.»؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تحضر ولم تتبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين تبليغه والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه؛ وتشير الدائرة إلى أنَّها أفهمت وكيل المدعية بالإعلان تبلغًا بهذه القضيَّة وموعدها القادم في الجريدة المحليَّة، وإرفاق ما يثبت ذلك عبر النظام؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة المشار إليها سابقًا، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنَّ المدعية قامت بالإعلان في صحيفة (المدينة) وقد جرى إرفاق صورة من الإعلان بطيّ ملف الدعوى، كما أنَّها سألت المدعي وكالة -في هذه الجلسة- عن بينته على دعواه فأحال إلى مذكرته المودعة في النظام بتاريخ ٠٢ / ٠٢ /١٤٤٥ هـ؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أنَّ المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفعٍ مبلغٍ قدره ١٢,٨٠٤,٦٣١ اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا سعوديًا، يمثل مستحقاتها الناشئة عن تنفيذها أعمال مقاولةٍ من الباطن لصالح المدعى عليها تتمثل بإنشاء أعمال خرسانة بمشروع (...) بمدينة جدة، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مما تنبسط عليه سلطة المحاكم التجاريَّة بالنظر الموضوعي استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجاريَّة؛ وأما من حيث الموضوع: وبما أنَّ المدعية قد استندت في دعواها على العقد المبرم بين المتداعيتين المؤرَّخ بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ والمعنون بـ (عقد مقاولات خرسانة وبناء من الباطن) والموقَّع من قبل الممثلين النظاميَّين للشركتين، والمختوم بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضاءها إلى تحقق الرابطة التعاقديَّة إيجابًا وقبولًا بين المتداعيتين، استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين لنظام الإثبات، وأما من ناحية إعمال الآثار التعاقديَّة للعقد المشار إليه، ومنها الإلزام بالثمن والمثمن؛ ومن حيث ثبت لدى الدائرة قيام المدعية بأعمالها محل الطلب في هذه الدعوى، وذلك بموجب مصادقتيّ الرصيد التي تقدّم بها وكيلها المؤرختين بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م بقيمة إجماليَّة قدرها (١٢,٨٠٤,٦٣١) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية بشأنها، والحكم لها بما ورد في منطوقه؛ على أنَّها إذ تشير إلى أنَّ حكمها يعدُّ غيابيًا في حق المدعى عليها استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين لنظام المرافعات الشرعيَّة (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا). نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام فرع شركة (...) ش م م سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...)سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ١٢,٨٠٤,٦٣١ اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا بالإضافة إلى مبلغٍ قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال أتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530431341 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٧٣١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفعٍ مبلغٍ قدره ١٢,٨٠٤,٦٣١ اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا سعوديًا، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الذي قضى: غيابياً بإلزام فرع شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ١٢,٨٠٤,٦٣١ اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا بالإضافة إلى مبلغٍ قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال أتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي والمحال لهذه الدائرة لتدقيقه، ورأت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على المستندات والمذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٢ / ٢/ ١٤٤٥هت أمام الدائرة الابتدائية، حيث لم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، وبجلسة ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة الى عدم حضور المدعية او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة كما تشير الدائرة كذلك الى انه تم ارفاق مذكرة المدعية ومرافقتها والتي تم تقديمها للدائرة الابتدائية وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ (١٦/٠٣/١٤٤٥) من الدائرة التجارية ( الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٠٩٧٣١٢ ) القاضي: غيابيًا بإلزام فرع شركة (...) القيمية ش م م سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ١٢,٨٠٤,٦٣١ اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا بالإضافة إلى مبلغٍ قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال أتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك؛ وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث