حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530208112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570042795/1445
رقم الحكم:4530208112
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042795 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530208112 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٢٧٩٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (…)تضمنت: يمتلك موكلي قارب نزهة برقم تسجيل (...) باسم (...) ويرسو في مرسى الاحلام وذلك بموجب عقد رسو قارب برقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ والمدعى عليه هو المشغل لقوارب النزهة كونه المالك ل(...) ويتمثل عمل المدعى عليه في قيامه باستقبال كافة الزبائن ومحاسبتهم وإعطائهم فواتير الرحلات البحرية مع تسليم صاحب القارب نسخة فاتورة وذلك لحفظ حقه لرحلات التي يخرج إليها بالمتنزهين وذلك مقابل نسبة يتقاضاها المدعى عليه وهي(٣٠%) ولصاحب القارب المدعي (٧٠%) من مبلغ الفاتورة إلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكلي حصته من الرحلات البحرية التي يقوم بها موكلي من تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٦/٧/٢٠٢١م، حتى تاريخ توقف المرسى بالكامل، وقد خرج موكلي طوال فترة عمل القارب لرحلات كثيرة، استلم مقابل عدد من الفواتير فيها، وبقي من الفواتير (١,٤٧٢) فاتورة، بلغ مجموعها (٤٧١,٢٦٠) ريال، وبخصم ضريبة القيمة المضافة (١٥%) يصبح الباقي (٤٠٩,٧٩١) ريال، ثم وبخصم نسبة المدعى عليه منها (٣٠%) يصبح الباقي (٢٨٦,٨٥٣) ريال يمثل صافي حصة موكلي من العقد (٧٠%)، استلم منها موكلي مبلغًا قدره (٧٤,٧٣٢) ريال، والمتبقي (٢١٢,١٢١) ريال، لم يستلمها موكلي حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٢,١٢١) ريال) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٥/٠١/١٤٤٥ هـ حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم ((…)) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ( ٧٩٩٧٩٩٥٣) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفته. وبسؤاله عن بيناته على دعواه، قال بيناتي هي: ١- عقد الرسو. ٢- استمارة القارب ٣- الفواتير ٤- كشف حساب هكذا قال. فأفهمت المدعي بإحضار بيناته وإرسالها عبر البريد أو الطلبات، كما عليه إعداد كشف تفصيلي بكامل الفواتير يتضمن رقم الفاتورة وتاريخها ومبلغها ففهم ذلك. ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) المثبتة هويته وكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وجرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب بمبلغ ٢١٢١٢١ ريال، كما جرى الاطلاع على العقد بين الطرفين والموقع منهما، والاطلاع على إثبات تملك المدعي للقارب الصادر من الهيئة العامة للنقل، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٢١٢١) مائتان واثنا عشر ألفا ومائة وإحدى وعشرون ريالا والذي يمثل قيمة الرحلات على القارب المملوك له، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسست مطالبته استنادا على العقد بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب بمبلغ المطالبة وورقة تملكه للقارب، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعي محدد فيه عدد الفواتير وأرقامها ومبالغها بشكل دقيق، واستنادا على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية التي نصت على :( يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منه، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٢١٢١٢١) مائتان واثنا عشر ألفا ومائة وإحدى وعشرون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (…) أن يسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (…) مبلغا وقدره (٢١٢١٢١) مائتان واثنا عشر ألفا ومائة وإحدى وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث