حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530266082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058285/1444
رقم الحكم:4530266082
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058285 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266082 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471058285 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا/بادئ ذي بدء، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها استأجرت معدتين من المدعية بموجب العقد رقم A001576 للمعدة رقم 30220017، الرقم التسلسلي Fsl20236، والعقد رقم A001531 للمعدة رقم 30220015، الرقم التسلسلي، Fsl20230، حيث مكنت المدعية المدعى عليها من المعدتين أعلاه ولكن المدعى عليها ترفض سداد قيمة المطالبة كما أنها ترفض استلام الفواتير ابتداء من شهر فبراير/2023، مع العلم أن المعدتين لا تزالان تحت حيازتها وترفض اعادتها لنا حتى الآن. ثانيا/نظرا لأن المدعى عليها تعنتت في سداد مبلغ الأجرة المستحق ولرفضها اعادة المعدتين محل الدعوى وكذلك استلام فواتير الأجرة أقامت المدعية دعوى فسخ عقد واسترداد المعدتين محل هذه الدعوى، حيث قيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية التاسعة بالدمام برقم 4470853267، وقد حضرت المدعى عليها الجلسات القضائية ودفعت بأنها (لا تستطيع اعادة المعدات لارتباطها بمشاريع.. الخ) وباطلاع الدائرة التجارية التاسعة على دفع المدعى عليها وجدت بأنه قول مرسل لا يسنده أي دليل، فأصدرت حكمها الابتدائي العادل رقم 4431004558 بتاريخ 18/12/1444هـ، ومنطوقه فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المعدتين محل هذه الدعوى، مع حفظ حق الطرفين بالمطالبة بحقوقهما حتى الاسترداد الفعلي للمعدتين، مرفق حكم الاسترداد (مستند رقم 1 ) ثالثا/إن الأصل الثابت هو أن المعدتين لاتزال تحت حيازة المدعى عليها وانتفاعها بدلالة حكم الاسترداد أعلاه وإن امتناع المدعى عليها عن استلام الفواتير الأخيرة لا يبرأ ذمتها، وبالرجوع إلى العقد وملحقاته نجد بأن الملحق رقم 2 من العقد في المادة (4) قد بين أجرة المعدة وطريقة دفعها واحتسابها، كما أوضح الملحق في المادة (11- 3) بأنه (لا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته العقدية والمستقبلية مالم يتم توقيع محضر الاستلام، ملحق رقم 4 محضر اعادة المعدة) وبما أن المعدتين لاتزال تحت حيازة المدعى عليها وانتفاعها فمن البديهي أن تواصل المدعية اصدار الفواتير استناداً للعقد وشروطه فالعقد شريعة المتعاقدين ولا ينال من ذلك امتناع المدعى عليها عن استلام الفواتير فذمة المدعى عليها لاتزال مشغولة حتى يتم اعادة المعدتين فعليا أو أن تقدم المدعى عليها خلاف الأصل الثابت في الأحكام القضائية والعقود المبرمة بين الطرفين، مرفق ملحق 2 من العقد- شروط إيجار معدة – مشار باللون الأصفر على المواد المذكورة اعلاه (مستند رقم 2 ). رابعا/الطلبات: لما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل نطلب: 1- تطلب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ = 534.872 (خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال) عبارة عن مبالغ الأجرة المستحقة حتى شهر أبريل/2023، وتحتفظ المدعية بالمطالبة بمبالغ الأجرة الإضافية وذلك حتى التاريخ الفعلي لإعادة المعدتين. 2- أتعاب المحاماة ونقدرها بمبلغ = 53,000 (ثلاثة وخمسون ألف ريال) حيث أن الحق واضح ومسلم به ولكن المدعى عليها أجبرت المدعية للجوء للقضاء. ثم تداولت الجلسات ثم في الجلسة المؤرخة بتاريخ 17/3/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد توصلنا إلى صلح ثم أرفق عبر الاتصال المرئي مذكرة نصها: اتفق الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (792073) سبعة مائة واثنان وتسعون ألف وثلاثة وسبعون ريال وذلك عن أجرة المعدتين محل الدعوى وهي المعدة الأولى برقم: (30220017) ورقم تسلسلي (Fsl 20236)، والمعدة الثانية برقم: (30220015) ورقم تسلسلي Fsl 20230)) وهذه الأجرة تمثل المستحقات حتى شهر أغسطس 2023م، على أن يكون السداد مقسطا على دفعات بيانها على النحو الآتي: يكون سداد المبلغ على النحو التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ 30/3/1445هـ الموافق 15/10/2023 م، مبلغ وقدره =350.000 (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال) الدفعة الثانية بتاريخ 1/5/1445هـ الموافق 15/11/2023م، مبلغ وقدره = 221.000 (مائتان وواحد وعشرون ألف ريال) الدفعة الثالثة بتاريخ 19/5/1445هـ الموافق 3/12/2023/مبلغ وقدره = 221.073 (مائتان وواحد وعشرون ألف وثلاثة وسبعون ريال) ويجب دفع الدفعات في وقتها دون أي تأخير وأي تأخير في الدفع يسقط حق المدعى عليها في تقسيط المبلغ وتكون المدعى عليها ملزمة بدفع كامل مبلغ المطالبة دفعة واحدة، مقابل أن تتنازل المدعية عن هذه الدعوى، وكذلك أن توقف تنفيذ الحكم الصادر بالصك رقم: (4530111355) الصادر في القضية رقم (4470853267) لمدة خمسة أشهر ابتداءً من تاريخ 17/3/1445ه الموافق 02/10/2023م حتى تاريخ 17/8/1445ه الموافق 27/2/2024م وفي حال تأخرت بسداد أي قسط فيحق للمدعية اسئتناف التنفيذ عليها وذلك في الحكم آنف الذكر ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث