حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530222766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570231790/1445
رقم الحكم:4530222766
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231790 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530222766 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570231790 لعام 1445ه المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: ثامر عبدالله سراج المالكي مؤسسة ماكس للساعات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 28/02/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم (٠٠٠٦٧) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥هـ، المتضمن أنه بناءً على شكوى المدعي خالد شليل بالنيابة عن شركة ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز ضد مؤسسة ماكس للساعات بالاعتداء على العلامات التجارية المملوكة لشركة ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز وعدة علامات تجارية مشهورة أخرى مملوكة للغير، وذلك من خلال حيازة وبيع منتجات مقلدة، عليه تم الوقوف على المنشأة وتحرير محضر ضبط وحجز رقم (٠٢٨٥) وتاريخ 27/١٠/١٤٤٤هـ، المعد من قبل مأمور الضبط، تضمن حجز ما يلي: ساعة فرزا تشي (٦٣)، ساعة رولكس (۲۹۷)، ساعة بولقاري (۷)، ساعة فيندي (۲۳)، ساعة ديزل (٤)، ساعة اوميقا (۳)، ساعة ديور (۱۳)، ساعة أقنر (۱٥)، ساعة شانيل (۸)، ساعة كارتيه(۳۳)، ساعة تاق هوير (٢)، وبالاطلاع على قرار لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بنتيجة المقارنة بين العلامات التجارية المتضمن ما يلي: تطابق العبارة باللغة اللاتينية ((TAG HEUER للساعات الأصلية المحمية والعائدة للمشتكي، والساعات المقلد المضبوطة في المؤسسة ماكس، كما أن الساعات الأصلية المسجلة والعائدة للمشتكي ذات شهرة وقيام المؤسسة ماكس بتقليدها ووضعها على ساعات أحدث لبس وتضليل للمستهلكين. وقيام مؤسسة ماكس بعرض عدة علامات تجارية مزورة بقصد بيعها، بطريقة تحدث اللبس والخلط لجمهور المستهلكين، تم ابلاغ المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة (۱۱٦) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وجرى تكليفه بالحضور إلى المحكمة المختصة استناداً للمادة رقم (١٢٦) من ذات النظام، تم الاكتفاء بأقوال المدعى عليه الأولية المدونة بمحضر سماع الأقوال استناداً للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال ثامر بصفته مدير السجل التجاري/اعترف بأن جميع الساعات المضبوطة مقلدة، وبأنه المسؤول عن المخالفة، وأفاد بأن مبلغ شراء الساعة الواحدة (٥٥) ريال وسعر بيعها بمبلغ (۱۰۰) ريال ولا يملك فواتير شراء المنتجات الساعات المضبوطة، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لمؤسسة ماكس للساعات ويمثلها نظاماً مالكها/ثامر عبدالله سراج المالكي بموجب السجل التجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة بدون وجه حق وعلمه بذلك مما يعد مخالفة للفقرة (ب/1) من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذلك للأدلة والقرائن التالية: اعترافه بأن جميع الساعات المضبوطة مقلدة، وبأنه المسؤول عن المخالفة، مما يؤكد مخالفته لنظام العلامات التجارية، لفة رقم (٢٢)، ما ورد في قرار لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بنتيجة المقارنة بين الساعات المضبوطة وعدة علامات تجارية المتضمن بأن مؤسسة ماكس تقوم بعرض وبيع ساعات مقلدة، مما يثبت مخالفة مؤسسة ماكس للساعات النظام العلامات التجارية، لفة رقم (٢٩ - ٢٥)، ما ورد في محضر الضبط والحجز لساعات (مقلدة) مخالفة للعلامات التجارية في مؤسسة ماكس، لفة رقم (15-16). وحيث أن ما أقدمت عليه مؤسسة ماكس للساعات بممثلها النظامي يعد عملاً مخالفاً لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه أعلاه، لذا اطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليهما بالآتي: 1-بعقوبتي الحبس والغرامة الواردة بالفقرة (ب) من المادة ٤٢ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢- اتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة إعمالاً بالفقرة (الرابعة) من المادة (٤١) من العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنوه عنه الحق الخاص لا يزال قائم لشركة ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز، وبعرضها على المدعى عليه أقر بصحة أقواله بلائحة الدعوى ومرفقاتها؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بعرض وبيع وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، وحيث أقر المدعى عليه، بصحة أقواله بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة ثامر بن عبدالله بن سراج المالكي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ماكس للساعات سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.