حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470719973/1444
رقم الحكم:4530244064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470719973 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244064 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470719973 لعام 1444ه المدعي : ليان عامر عواض المطيري المدعى عليه : سعود بن عامر بن عواض المطيري شركة ثروات للأوراق المالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلته دفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٧,٠٠٠.٠٠) خمسمائة وسبعة آلاف ريال سعودي للاشتراك بالاستثمار في شركة الثروات للأوراق المالية صندوق ثروات الرياض للاستثمار الصناعي، وذكر وكيل المدعية بأنه جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بالقيمة وقدره (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألف ريال سعودي، وإلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكلته شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٧,٠٠٠.٠٠) خمسمائة وسبعة آلاف ريال سعودي. ٢-دفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألف ريال سعودي. واستند في دعواه على: شيك مصدق بالإضافة إلى اتفاقية الاشتراك في الصندوق الاستثماري. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 07/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعية: نايف فهد عائض العتيبي بموجب الوكالة رقم: (435947823)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (67793154)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم لائحة دعوى محرره جاء فيها: (أولاً-بتاريخ 25/09/1438هـ عرض المدعى عليه على موكلتي أن تستثمر مبالغ لها في شركة الثروات المالية، فوافقت موكلتي على استثمار أموالها فيما عرضه المدعى عليه، وقامت موكلتي بتسليم المدعى عليه المبالغ وقدره (٥٠٧.٥٠٠) خمسمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال، وذلك بموجب حوالة من حسابها مسحوب على مصرف الإنماء لحساب المدعى عليه في مصرف الإنماء برقم الحساب ٦٨٢٠٠٤٥٠٩٠١٠٠٠ مؤرخة في ٢٠/٠٦/٢٠١٧م، على أن يتم إيداعها في حساب الشركة. وأبرم المدعى عليه اتفاقية مع الشركة المالية دون الرجوع على موكلتي ومناقشتهِا بشأن الاتفاقية مع علمهِ بأنه هو وسيط وناقل للأموال فقط، وحيث كان مضمون الاتفاقية التي أبرمها المدعى عليه مع شركة ثروات المالية مؤداه تم بحمد الله وتوفيقه اليوم الاشتراك باستثمار في شركة ثروات للأوراق المالية للتالية أسماؤهم بالمبالغ وأرقام الحسابات من حساباتهم لدى بنك الإنماء حسب طلب الأستاذ/ سعود بن عامر اللويحق ؛ إلا أن المدعى عليه تحصل على تلك المبالغ المستثمرة والعائدة لموكلتي كونه وسيط وناقل للأموال المستثمرة عن موكلتي، ونتج عن ذلك الاستثمارات أرباح لقاء الاستثمار في الشركة ولكن موكلتي لا تعلم عن اجماليها، فتطلب موكلتي من فضيلتكم الإفادة من الشركة لمعرفة إجمالي الأرباح، وحسب ما وردت في إفادة الشركة بأن تلك الأرباح سبق وأن تم تحويلها في حساب المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه بما أنه موكل عن موكلتي استلم المبالغ ولم يسلم لا رأس المال ولا الأرباح حتى تاريخه، علماً بأنهُ لا يوجد بين موكلتي والمدعى عليه أي اتفاق يثبت بأن هذه العلاقة هي علاقة شراكة أو مضاربة، بل إنما كان الاتفاق أن يكون المدعى عليه ناقل لتلك الأموال دون مقابل كونه وسيط فقط، وسبق وأن تم الاتفاق على أن يفتح المدعى عليه محفظة استثمارية باسم موكلتي ولكن تبين فيما بعد بأن الحصة كاملة مسجلة باسم المدعى عليه باعتبار أنها حصتهُ الخاصة، وقد جرى من الشركة تصفية صندوق المساهمة بتحقيق أرباح للحصة المسجلة باسم المدعى عليه بحسب الكشف الصادر من الشركة، وقد حولت تلك المبالغ والأرباح لحساب المدعى عليه ولم تتحصل موكلتي على رأس المال ولا نصيبه من تلك الأرباح، وقد وردت الإفادة من الشركة بأن تلك الأرباح سبق وأن تم تحويلها في حساب المدعى عليه، وبذلك كله أصبح يد المدعى عليه يد أمانة مغتنمة. طلبات المدعية: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (507,500) خمسمائة وسبعة ألف وخمسمائة ريالاً، وهي عبارة عن مبلغ المساهمة لدى شركة الثروات استملها المدعى عليه ولم يسلمها لموكلتي. إلزام المدعي عليه بدفع الأرباح. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً.)، وبسؤاله عن البينة لما يدعيه؟ أحال إلى ما قدمه بمرفقات الدعوى وطلب مهلة لتقديم بينه أخرى، فجرى إفهامه بتقديم ذلك قبل انعقاد الجلسة القادمة. وفي جلسة 28/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: نايف فهد عائض العتيبي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (68625388)، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته قامت بتسليم المدعى عليه لمبلغ المطالبة وكانت على علم بأن المدعى عليه سيقوم بتسليمه لشركة ثروات، وذكر بأن شركة ثروات بعد الرجوع إليها رفضت تزويدهم بأي معلومة حيث إن التعامل كان مع المدعى عليه وعليه قررت الدائرة إدخال شركة ثروات للأوراق المالية سجل تجاري رقم (...) وسماع ما لديها حيال دعوى المدعية. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة 12/02/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: نايف فهد عائض العتيبي بموجب الوكالة رقم: (45760575)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما لم يتبين إبلاغ شركة ثروات المالية من عدمه، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه صدر حكم بالقضية رقم: (4470716137) من الدائرة الخامسة في هذه المحكمة القاضي بإلزام سعود المطيري بأن يدفع لتركي المطيري مبلغا قدره: (623.500) ريال والمكتسب القطعيه بمضي المدة فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من الحكم مع وجه الاستشهاد من تقديمه في هذه الدعوى فطلب مهلة لذلك. وبتاريخ 2/3/1445هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (بالإشارة إلى الدعوى المقامة من ليان عامر عواض المطير (المدعية) ضد/ سعود عامر عواض المطير (المدعى عليه) الدائرة التجارية الثالثة لدى المحكمة التجارية بالرياض والمقيدة برقم (4470719973) لعام 1444هـ وإلى الجلسة الأخيرة المنعقدة لدى فضيلتكم والتي طلبتم منا الرد على الاستفسارات الموجه لموكلتي، لذا استعددنا للرد عليه وهي على النحو الآتي: وجه الاستشهاد من القضية ذي الرقم (4470716137) وصك الحكم ذي الرقم (4430785908): ولأن موكلتي سبقت وأن قدمت لمقام الدائرة ما يثبت صحة المطالبة بموجب البينات، ولأن طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة زيادة في البينة لمحل الدعوى، ولأننا أفدنا لفضيلتكم بأنه هناك سابقة قضائية تتعلق بذات الدعوى، وبما أن فضيلتكم طلب منا تبرير وجه الاستشهاد بالقضية (4470716137) وصك الحكم ذي الرقم (4430785908)؛ لذا نجيب على ذلك أن وجه الاستشهاد هو تسبيب الحكم والمتضمن بعد المقدمة ما نصه فيما يخص الاتفاق مع المدعى عليه محل الدعوى فقدم المحرر المؤرخ في 1438/09/25هـ، وبمصادقة واعتماد المدعى عليه، وإيصال الحوالة البنكية لحساب المدعى عليه على مصرف الإنماء بتاريخ 2017/06/20م بالمبلغ محل الدعوى، وهي أدلة كتابية يصدق عليها وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاء طبقاً للمادة (92/1) من نظام الإثبات، ولأنه لا يوجد لمدة الاتفاق وتشغيل المال فإنه يحق للمدعي المطالبة باسترداد ماله لأن الأصل سلامته وعدم تعرضه لخسارة أو تلف ولأن مبلغ الأرباح المطالبة به وقدرها المدعي بمبلغ قدره (116) ألف حسبما أفهم المدعي بذلك من شركة ثروات للأوراق المالية، ولأن المدعي ليس لديه بينة موصلة لاستحقاق مبلغ الربح وعليه طلب يمين المدعى عليه على نفي طبقاً للمادة (92/1) والمادة (98) من نظام الإثبات، وتم إبلاغ المدعى عليه بذلك عبر الرسائل النصية على رقم الجوال الموثق حسب ما ورد في وقائع الدعوى وحيث لم يحضر المدعى عليه أو يعتذر فإنه يعد ناكلاً، ويقضى عليه فيما يخص الأرباح بالنكول، ولم تستجيب الدائرة لطلب المدعى عليه وكالة مخاطبة شركة ثروات للأوراق المالية للاستفسار عن قدر الأرباح الثابتة تحديداً لأن المدعى عليه هو المناط به ذلك وهو المدعى عليه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة لما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي وأما طلب إدخال شركة ثروات فلم تستجب له الدائرة .... . طلبات موكلتي: 1/ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥۰۷,۰۰۰,۰۰) خمسمائة وسبعة آلاف ريال، لأن المدعى عليه تحصل على الأموال ولم يسلمها لموكلتي، وذلك استنادا على انتهاء الاشتراك في شركة الثروات المالية للأوراق وحالة رأس المال في الوضع الحالي لدى المدعى عليه ويجب أن يسلمها لموكلتي دون مقابل. ٢/ إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلتي والبالغ قدرها (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألف ريال سعودي. ومستند هذه الأرباح (صندوق الاستثمار) عن الفترة من التاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٨هـ وحتى ٩/٠٧/١٤٤٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٩/٠٧/١٤٤٤هـ وذلك بسبب لاشتراك موكلتي في صندوق شركة الثروات المالية). وفي جلسة 03/03/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه النافية على صحة الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإبلاغ المدعى عليه سعود بن عامر المطيري للحضور لأداء اليمين. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: نايف فهد عائض العتيبي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة لأداء اليمين، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر المطالبة في: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (507,500.٠٠) خمسمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال والارباح التي تحققت لصالح موكلتي في الاستثمار لدى شركة الثروات المالية بمبلغ (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألف ريال سعودي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية. وكان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (507,500.٠٠) خمسمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال بالإضافة إلى الأرباح التي تحققت لصالح موكلته في الاستثمار لدى شركة الثروات المالية بمبلغ (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألف ريال سعودي. حسب المشار إليه أعلاه. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات المنعقدة بعد تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 هـ المتضمن أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة . ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا . ولما لم يقدم وكيل المدعية البينة المثبتة لدعواه، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه النافية على صحة الدعوى. وحيث نص نظام الاثبات (1 / 69 ) على أنه اذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمة حُلف فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه أهـ. ولما كان تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم، رغم تبلغه بموعدها؛ يعد نكولاً منه يقوي الظن بصحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر، وطلب رد الدعوى، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه: سعود بن عامر بن عواض المطيري هوية وطنية رقم:(...) بإعادة رأس مال المدعية: ليان عامر عواض المطيري هوية وطنية رقم:(...) وقدره(507,500.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا وخمسمائة ريال ثانيا: إلزام المدعى عليه: سعود بن عامر بن عواض المطيري هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 116000 ريال مائة وستة عشرة ألف ريال مقابل قيمة الأرباح التي حققها الاستثمار لدى شركة ثروات للأوراق المالية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث