حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470936666/1444
رقم الحكم:4530220454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936666 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220454 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمفروشات والصناعات الخشبية المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ (...)، هوية رقم: (...)، ترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ماكينة قص أخشاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي سدد منه (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألف ومئتا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتا ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) وذكر بأنه مالك للمدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم مذكره نصها: الموضوع /حيث قد اتفقت المدعية مع المدعي عليه على شراء عدد ٢ ماكينة قص أخشاب، وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة بأن يكون المقص (رأس الماكينة) ماركة هيلتي الإيطالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها بموجب عرض السعر المحرر بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١، وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره ١٥٦.٠٠٠ ريال مائة ستة وخمسون ألف ريال. وقامت المدعية بسداد مبلغ ٣١.٢٠٠ ريال واحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، بقيمة ٢٠% من الثمن إلا أنه وعند فحص الماكينة تمهيداً لاستلامها من المدعى عليها تبين أن الماكينة ليست مطابقة للمواصفات المبينة بعرض السعر، وأن المقص (رأس الماكينة) ليس ماركة هيلتي الإيطالية الأصلية وفقًا لما متعاقد علية ومطلوب من المدعية وإنما هو ماركة أخرى صينية الصنع. وأن المنتج المتعاقد عليه غير متوفر لدى المدعى عليها بالمواصفات المطلوبة، فضلًا على أنه لا يتم تصنيعه أصلا من شركة هيلتي الإيطالية وفقًا لما تم الإفادة من شركة (...) نفسها حيث قمنا بمخاطبة شركة (...) وأفادت بعدم قيامها بتصنيع تلك الآلة. وطالبت المدعية المدعى عليها برد الثمن بمبلغ ٣١,٢٠٠ ريال قيمة دفعة التعاقد، إلا أنها لم تجد أي استجابة من المدعى عليها بالسداد رغم مطالبتنا المتكررة لها. بناء على ما تقدم والمستندات المرفقة، فإننا نطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي، قيمة الدفعة المقدمة. إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستد على عرض السعر المقدم والحوالة البنكية وتقرير الخبير المندوب من المحكمة العامة بالرياض التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق باسترداد ثمن بضاعة. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فأجاب بأنه لا مانع من الصلح على أن يسدد المدعى عليه مبلغ الدفعة المقدم وقرر المدعى عليه بأنه لا يقبل بهذا الصلح. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقًا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها مع ترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية بأن دعواه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأنه أرفق جوابه في خانة الطلبات وبالرجوع للنظام تبين عدم وجود أي مذكره جوابيه فذكر بأنه أرفقها قبل ١٠ دقائق عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية كما حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) وذكر بأنه وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما طلب مهله لأجله أجاب بأنه لم يستطع إرفاق جوابه في خانة تبادل المذكرات بسبب عدم الإضافة حيث ذكر بأن النظام الإلكتروني لم يقبل معه وبطلب الدائرة تقديم جوابه في الجلسة أجاب بأن خانة الدردشة لم تقبل لطول المذكرة فطلب مهلة لإرفاقها فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفقت عبر النظام في خانة الطلبات بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٥ه المتضمنة: تم الاتفاق بين الطرفين كما هو وارد في لائحة الدعوى، وبعد قيام المدعى عليها بتجهيز المعدات تم إخطار المدعية بضرورة استلامها وحصل تأخير من جانبها وأبدت بعض الملاحظات، على إثر ذلك قامت المدعى عليها بعمل التعديل المطلوب، إلا أن المدعية ماطلت في استلام المعدات وسداد باقي الثمن بزعم أن رأس المعدات ليس مُصنعا من الشركة الإيطالية وأن لديها إيميل من الشركة بذلك. وقد أفهمتها المدعى عليها أن ذلك ما هو إلا تشابه أسماء بين الشركات ففهمت المدعية الأمر وقامت بعمل تدريبات على المعدات محل الدعوى. بل وقامت بتنفيذ بعض المشاريع عليها على سبيل التدريب إلى الحد الذي قامت فيه بإتلاف المعدات والموقع. ثم تفاجأت المدعى عليها أن المدعية أقامت دعوى أمام المحكمة العامة برقم ٤٤٧٠١٦٦٢٩٢ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ تطالب فيها المدعى عليها باسترداد المبلغ. وقد انتدبت الدائرة العامة الرابعة والعشرون ناظرة الدعوى خبيرا فنيًا في مجال تقييم المعدات والآلات وحددت نطاق عمل الخبير في المعاينة ومقارنة الآلات موضوع الدعوى بما جاء في عرض السعر وهل هي مطابقة للمواصفات والمعايير أم مخالفة. وقد توصل الخبير في نتيجته النهائية إلى الآتي: بعد الاطلاع على موضوع القضية، وعلى عرض السعر والمستندات المقدمة من المدعي وبعد معاينة الآلات والمعدات محل الدعوى، تبين لنا أنها مطابقة للمواصفات المذكورة في عرض السعر، وأن الاختلاف بين الأطراف حول مصنعية رأس الآلتين، حيث أفاد المدعي بأن الرأس ليس إيطالي ومن تصنيع شركة (...)، وبعد فك الرأس وجدنا أن الشركة المصنعة هي شركة (...) وهي شركة إيطالية، كما نفيدكم بأنه تم التواصل مع شركة (...) الإيطالية وأكدت على أن الرأس من تصنعيهم . (مرفق١ تقرير الخبير) بالإضافة إلى تقرير الخبير سالف البيان، فإن مما يجعل زعم المدعية بأن المعدات غير مطابقة للمواصفات غير صحيح هو ما يضفيه المدعي من تلبيس في دعواه حيث يدعي بأن تصنيع رأس المعدات جاء مخالفًا لما تم الاتفاق عليه في عرض السعر ويستشهد في ذلك بمراسلات عبر البريد الإلكتروني بينه وبين شركة (...) والتي تفيد عدم تصنيعها للمعدات محل الدعوى. وحيث يتمثل ما يقوم به المدعي من تلبيس ومغالطات في النقاط التالية: أولاً: بمطالعة عرض السعر موضوع الدعوى وأصل العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع نجد أنه لم يُشَر فيه إلى شركة (...) التي يراسلها المدعي إنما ذكر فيه نصًا: ً رأس (...) ٧.٥ كيلو وات إيطالي وشركة (...) تختلف (...) فالأولى هي شركة (...)، وهي التي تم الاتفاق عليها وأشير لها في عرض السعر. أما الثانية فلم يشر إليها إطلاقًا في عرض السعر ولا نعلم لماذا راسلها المدعي ويطلب إقحامها في الدعوى. كما تشير الدائرة إلى تعقيب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ المتضمنة: أن تقرير الخبير تضمن مغالطات ومخالفات فنية حيث تضمن أن الماكينة محل الخلاف هي ماكينة قص ليزر وهو مخالف للواقع حيث إن الماكينة موضوع الدعوى هي ماكينة روتر cnc، إضافة إلى مخالفة الماكينة للمواصفات المتفق عليها والمحررة بعرض السعر، حيث تضمن أن المقص (رأس الماكينة) ماركة (...) الإيطالية وجاء بتقرير الخبير بأن المقص ماركة أخرى وارد الصين تحت مسمى (...). كما أن تقرير الخبير متعارض في محتواه ومضمونه وما انتهى إليه حيث ذكر بأن رأس الماكينة من تصنيع شركة (...) الصينية فكيف تكون مطابقة للمواصفات وهي شركة مختلفة تمامًا، كما تم الاستفسار من الخبير عن الماكينة التي تمت معاينتها من شركة (...) الإيطالية من خلال محادثة الواتساب وفقًا لما ورد في الصفحة ١٦-١٧ من التقرير وجاء رد الشركة الإيطالية بأن الماكينة ليست من تصنيعهم وتم تجاهله من قبل الخبير. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب رد الثمن المسلم والبالغ قدره (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتا ريال فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد استلمت هذا الثمن لكونه مبلغ مستحق، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي، قيمة الدفعة المقدمة؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: عرض السعر المقدم والحوالة البنكية وتقرير الخبير المندوب من المحكمة العامة بالرياض، كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم صحة المطالبة مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة العامة بالرياض، وحيث دفع وكيل المدعية بالطعن في تقرير الخبير مع تقديم ما يثبت ذلك حيث أشار التقرير إلى أن الماكينة محل الدعوى هي (...)، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في عرض السعر بأن تكون الماكينة من تصنيع الشركة الإيطالية، إضافة إلى إفادة الشركة الإيطالية بأن الماكينة محل النزاع ليست من صنعه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن عرض السعر هو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وقد جاء التوريد من المدعى عليها على خلاف ما ورد في عرض السعر بناء على ما أبدته المدعية وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمفروشات والصناعات الخشبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث