حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530238735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204498/1445
رقم الحكم:4530238735
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204498 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530238735 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٤٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (موكلتي) ضد (المدعي عليها) والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٩١٨٠٩٦) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (ناتج كسارة من منطقة الصمان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٨٠٧٥٥) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥ه. (تجدون فضيلتكم الحكم في مرفقات الدعوى) ٢- وقد تضررت موكلتي بسبب الدعوى المذكورة سلفاً؛ عدم سداد ما تم الحكم به قبل النزاع من قبل المدعى عليها مما أدى إلى توكيل محامي لإقامة الدعوى والترافع فيها بمبلغ قدره ٤٦,٠٠٠.٠٠ ريال شامل الضريبة المضافة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. (تجدون فضيلتكم الاتفاق المبرم مع المحامي في مرفقات الدعوى) ٣- وقد وقع الضرر من المدعي عليها في أنها ماطلت وامتنعت في سداد مستحقات موكلي، ولما روى أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- وحسنه الإمام الشوكاني -رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتعد الخصمان عنده فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى على الذي لم يواف، ولم قرره أهل العلم من أنه إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك هو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال البهوتي رحمه الله في كشف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حق. وعليه، نأمل من فضيلتكم إلزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره ٤٦,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: أولاً/ ما ذكره المدعي من إقامة الدعوى رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٩٦ وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ه بشأن المطالبة بملغ مائتان وخمسين ألف ريال...الخ: فهذا صحيح. ثانياً/ ما ذكرته المدعية من طلبها لأتعاب المحاماة مقابل توكيلها محامي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعين ألف ريال: فهذا شأن خاص بالمدعية ووكيلها ولا علاقة لموكلتي به لا من قريب ولا من بعيد ولا نقر له بأي مبلغ في ذمة موكلتي مقابل أتعاب المحاماة فالثابت من الدعوى الأصلية وجود نزاع في أصل الحق وأن موكلتي تنازع في أنها تعاملت مع المدعية من الأساس وأن موكلتي تعرضت للاستغلال من قبل المدعية والمدعو (...) والذي كانت المؤسسة تحت تصرفه ولم تكن موكلتي سوى وسيطة بأن دخل المبلغ في حساب المؤسسة والذي كان تحت تصرف (...) ولم تستفيد موكلتي من المبلغ ولا تربطها أي علاقة مباشرة بالمدعية حيث أن المدعو (...) هو من قام بالتوقيع على العقد ويوجد عدة تعاملات شخصية بين المدعو (...) والمدعية، فقد تم الحكم على موكلتي بالمبلغ الأساسي وهي ليست لها أي علاقة بالموضوع وعليه فإن الحكم عليها كذلك بالتعويض فيه ضرر بالغ على موكلتي المدعية لكونها لم تماطل المدعية في حق لأنها لم تعلم لها حق من الأساس. ثالثاً/ ندفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المطالب بها: وبيان ذلك أن موكلتي نازعت ظانه بأن الحق معها ولما كان من الشروط اللازم توافرها في دعوى المطالبة بمصروفات التقاضي حصول التعدي -بالإضافة إلى حصول الضرر - ذلك أن الحكم بأتعاب المحاماة للخصم الخاسر مبني على الضمان عن طريق التسبب وأساس الضمان في التسبب ثلاثة الفعل والضرر والتعدي ويشترط للضمان بالتسبب أن يكون الفاعل متعدياً بخلاف المباشر فهو ضامن مطلقاً تعدى أو لا والتعدي الذي يكون موجباً للتعويض في دعوى مصروفات التقاضي هو المماطلة في الحقوق الثابتة من أي طرف كان ويظهر أيضاً في الدعاوى الكيدية ونحوها وهذا الذي سبق أشار إليه الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه حيث قال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه فهذه لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات وعوداً إلى القضية الأصلية حيث إن التعويض عنها فإنه يتضح لفضيلتكم أنه لم يحصل من موكلتي اعتداء في دفوعها أو مماطلة في الدعوى وقد عجزت موكلتي عن اثبات دفوعها في حينه والعجز عن الإثبات لا يصير الدعوى كيدية كما جاء في المبدأ القضائي رقم (١٧٦٨) الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعد إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية ومن ثمَ فإنه لا حق للمدعي فيما يطالب به من أتعاب محاماة بمواجهة موكلتي المدعى عليها. لذا ولجميع ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي. ، وعقب وتمسك وكيل المدعية بما ورد في صحيفة دعواه ومرفقاتها والإحالة إليها والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٩٦ وتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ والصادر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٩١١١٩٦ وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هــ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بتأييد الاستئناف بموجب الحكم رقم ٤٤٣١٠٨٠٧٥٥ وتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٨/١١/١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، ونسخة من فاتورة تتضمن سدادها، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها في الدعوى فقد فندتها الدائرة في حكمها في القضية الأصلية، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.