حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530159047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470958148/1444
رقم الحكم:4530159047
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530159047 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ أحال على صحيفة دعواه المرفقة في الطلبات على القضية وخلاصتها: أن المدعية وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن خزانات مياه مصنوعة من مادة (فايبر جلاس) وقد بقي من قيمتها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٠٩١٥٨.٤٤ مائة وتسعة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالا وأربع وأربعون هللة، وقد تسلمت المدعى عليها كامل البضاعة إلا أنها لم تسدد الثمن المذكور؛ لذا يطلب إلزامها بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في محضر حصر أعمال ومصادقة ورسائل نصية، وقرر بأنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، وعليه تقرر قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء، وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة تبليغ رقم (...) واطلعت الدائرة على بينات المدعية وتبين بانها تتمثل في ورقة محضر حصر اعمال باللغة الإنجليزية مذيل بختم المدعية إضافة الى ورقة كشف حساب معنونة بـ(دفتر الأستاذ) مذيل بختم الشركة المدعى عليها وعبارة (رصيد ١٠٩,١٥٨ ريال) وتوقيع ممثل المدعى عليها وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م إضافة الى ورقة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها برصيد ١٤٩.١٥٨ ريالا وفي ذيلها المصادقة على الرصيد من شخص اسمه (...) ذكر المدعي وكالة انه مدير الشركة المدعى عليها وتوقيعه وختم الشركة وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م إضافة الى خطاب على مطبوعات المدعى عليها موجه للشركة المدعية بأنه بداية من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م سوف يتم التعامل مع المدعى عليها باسم شركة (...) بدلا من شركة (...) للتجارة وبذيل الخطاب امضاء مدير عام الشركة (...) وختم الشركة ثم قرر الحاضر عن المدعية بانه يحصر دعواه في المطالبة بقيمة كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها وقدره ١٠٩,١٥٨ مئة وتسعة الالف ومئة وثمانية وخمسون ريالا حيث ان المبلغ الزائد الموجود في ورقة المصادقة سددته المدعى عليها وبناءا عليه. الأسباب: بناء على الدعوى الواردة أعلاه، ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠٩,١٥٨ مئة وتسعة الالف ومئة وثمانية وخمسون ريالا، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في ورقة محضر حصر اعمال باللغة الإنجليزية مذيل بختم المدعية إضافة الى ورقة كشف حساب معنونة بـ(دفتر الأستاذ) مذيل بختم الشركة المدعى عليها وعبارة (رصيد ١٠٩,١٥٨ ريال) وتوقيع ممثل المدعى عليها وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م إضافة الى ورقة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها برصيد ١٤٩.١٥٨ ريالا -وهو أكبر من مبلغ المطالبة -وفي ذيلها المصادقة على الرصيد من شخص اسمه محمد سعيد ال مسعد ذكر المدعي وكالة أنه مدير الشركة المدعى عليها وعليها توقيعه وختم الشركة وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م إضافة الى خطاب على مطبوعات المدعى عليها موجه للشركة المدعية بأنه بداية من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م سوف يتم التعامل مع المدعى عليها باسم شركة انشاء لمواد البناء بدلا من شركة ال مسعد للتجارة وبذيل الخطاب امضاء مدير عام الشركة محمد سعيد خفير القرني وختم الشركة، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٠٩,١٥٨ مئة وتسعة الالف ومئة وثمانية وخمسون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث