حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470196507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196507/1444
رقم الحكم:4470196507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196507 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470196507 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. هذا وبعد اطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعي لم ترفق تحريرا لدعواه التي استمهل لأجلها في الجلسة السابقة، وقدمتها في الجلسة وقد جاء فيها: حيث تتحصل وقائع الدعوى في التالي: أنه في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠١هـ تم توقيع عقد بين موكلي وبين المدعى عليه، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على قيام موكلي بتأجير سيارات عددها (٧) من نوع (...) وتكون السيارات مجهزة بأجهزة البحار النفاث للعمل في النشاط الخاص بمؤسسة المدعى عليه، ومدة التأجير خمس سنوات مقابل (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال لكل سيارة في الشهر الواحد، على اثر ذلك قام موكلي بتحرير شيك لصالح المدعى عليه بملغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال مسببة (قيمة شراء وتجهيز عدد ٧ سيارات بمكائن البخار)،حيث فوض موكلي المدعى عليه بشراء السيارات وتجهزيها ومن ثم القيام بنقل الملكية السيارات لصالح موكلي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية السيارات لصالح موكلي رغم مطالبة موكلي بذلك، واستمر المدعى عليه بدفع الايجار المتفق عليه على في العقد لمدة (٤) شهور دون نقل ملكية السيارات لموكلي، وبعد ذلك توقف عن دفع الايجار المتفق عليه في العقد، وتم رفع دعوى وقيدت لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر صك حكم نهائي (٤٣٧٥٩٤٠٣١) وتاريخه ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ ونص منطوق الحكم على رفض الدعوى، كما نص الحكم على حق المدعي في طلب استرداد ما دفعه للمدعى عليه، علمًا أن المطالبة محل الدعوى هو إلزام المدعى عليه بدفع الاجارة المتأخرة، وحيث أن المدعى عليه اخل بالشروط الأساسية في العقد وذلك بعدم نقل ملكية السيارات بعد قيام موكلي بتحرير شيك للمدعى عليه بالمبلغ المشار إليه أعلاه وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال وذلك لشراء السيارات وتجهزيها بأجهزة الغسيل، مما نتج عنه بطلان العقد المبرم بين الطرفين وتضرر موكلي من اخلال المدعى عليه بالعقد، وعليه أطلب: الحكم ببطلان العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال قيمة الشيك المحرر لصالح المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن الضرر الحاصل له بسبب الاخلال بالعقد بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بملغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ، ثم طلبت منها الدائرة تقديم المستندات المثبتة لدعواها ولمطالبتها بالتعويض فاستعدت بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعية عن ما استمهلت من أجله أجابت قائلة... ولا نستطيع ارفاق المذكرات وفيها أفهمت وكيلة المدعية بتقديم المذكرة خلال ٥ أيام وأن وجد خطأ تقني بالنظام عليها إرفاق ما يثبت الخطأ في النظام وعليها رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ملف القضية والذي تبين أن وكيلة المدعي حصرت طلبها في استراداد مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) والتي تم دفعها للمدعى عليه وفقا للعقد المبر بينهما في تاريخ١-٣-١٤٤٠هـ وقدمت ما يفيد استلام المدعى عليه لأصل الشيك كما اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية والذي انتهى إلى عدم قيام العقد على سند صحيح وعدم ترتب آثاره بين أطرافه وللمدعي طلب استرداد ما دفعه للمدعى عليه، ولما كان حصر طلبه في الاسترداد؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره مبلغاً قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال، تمثل استرداد مبلغ العقد المبرم بين الطرفين لتأجير عدد من السيارات وقد تم إبطال العقد المبرم بينهما وفقاً للحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الخامسة، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في الشيك الذي تم استلامه المدعى عليه، إضافة إلى العقد الذي تم فسخه وحكم الدائرة التجارية الخامسة، واستناداً لما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن المدعى عليه تخلّف من يمثله عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغا بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثله نكولاً منهم ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ:(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون ألف ريال ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.