حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570226878/1445
رقم الحكم:4530258263
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570226878 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258263 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570226878 لعام 1445 هـ المدعي : شركة طريق القناعة للمقاولات المدعى عليه : شركة سنديان للصناعات الخشبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 20\01\2023م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أبواب خشبية، ومدة العقد (30) ثلاثون يوماً، بثمن إجمالي قدره (34,400) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد سددت المدعية المبلغ كاملاً، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط ومواصفات العقد، مما تسبب بالتأخر في التسليم وعدم اكتمال التنفيذ وتفويت المنفعة للمدعي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ بتاريخ 20\01\2023م على مطبوعات الشركة المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (34,400) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال وممهورة بختم منسوب للشركة المدعى عليها. 3- محررات عادية متمثلة في مجموعة خطابات مقدمة من الشركة المدعية تطالب فيه الشركة المدعى عليها بسرعة تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبالمواصفات المطلوبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 16\03\1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبنظر الدائرة في ملف القضية طلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ومضي المدة المنصوص عليها نظاماً قبل قيد الدعوى فلم يقدم ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26\10\1441هــ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث