حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530261106

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:37853540/1437
رقم الحكم:4530261106
سنة الحكم:1437

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37853540 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530261106 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 37853540 لعام 1437 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : صيدلية (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يفيد فيها بمطالبة مالية حيث أن المدعى عليه اتفق مع شركة (...) لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية فرع (...) للرعاية الطبية على توريد الأدوية ومستلزماتها حيث بلغت الفواتير (326.658) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وثمان وخمسون ريال , وعليه فإننا نطالب المدعى عليه بأن يسدد المبلغ المستحق إضافة إلى 30.000 ثلاثون ألف. وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10/1/1438هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم الكتابة إلى شرطة منطقة (...) إلا أنه لم يرد ما يفيد التبليغ من عدمه, وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/2/1438هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم الكتابة لمدير شرطة محافظة (...) وفي الجلسة نوهت الدائرة وكيل المدعية بأن رقم الجوال الخاص بالمدعى عليها هو لأحد عماله الذي أفاد بأنه لم يعد يعمل لدى صاحب المحل وطلبت منه الدائرة متابعة خطاب التبليغ للمدعى عليها مع شرطة محافظة (...) فاستعد بذلك . وبناء عليه تم تحديد موعد آخر إلا أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسة التي تليها , وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/8/1438هـ حضر الطرفان وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تقديم صوره من وكالته ومطابقتها مع الأصل طلب تسليمه نسخه من لائحة الدعوى ومرفقاته وإمهاله إلى جلسة أخرى لكتابة جواب محرر في مذكره وعليه اقفل المحضر .وفي جلسة يوم الخميس الموافق 8/5/1439هـ حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية رداً على الدعوى سلمت نسختها لوكيل الشركة المدعية للرد عليها في الجلسة القادمة , وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/7/1439هـ حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه بينة على أن الشركة المدعية قبلت بحوالة المديونية إلى صيدلية (...) فأفاد بأن لديه شاهد يشهد على أن وكيل الشركة قد تسلم الخطاب وسلمه الشركة إلا أنها لم ترد بعد ذلك لا بالقبول ولا بالرفض كما أفاد أن الشركة بقية سنة كاملة لم تطالب موكلته بالمبلغ فأفاد وكيل المدعية أن لديهم حساب مستقل للمدعى عليها وحساب مستقل لصيدلية (...) وان التأخر في المطالبة للحق لا يسقطه وأن الشركة لم تقبل الحوالة على صيدلية (...) ، ثم أصدرت الدائرة حكمها : (حكمت الدائرة بإلزام صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغاَ قدره ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة) ثم أصدرت دائرة الاستئناف قرارها بإلغاء حكم الدائرة لوجود حكمين بتشكيلين مختلفين في القضية وأعدت القضية للدائرة ، فجرى تحديد جلسة 22/1/1445 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلاه وقد تبين إعادة القضية من قبل دائرة الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدعوى لم يظهر للدائرة قرار محكمة الاستئناف كما لم يتبين لها سبب إعادة القضية وبسؤال أطراف الدعوى ذكروا بان دائرة الاستئناف أفادتهم بوجود حكمين في القضية وأن هناك اختلاف في تشكيل الدائرة ، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بإضافة قرار دائرة الاستئناف عبر الطلبات على القضية فاستعدوا بذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع على قرار دائرة الاستئناف وسبب إعادة القضية ، ثم في جلسة هذا اليوم 27/2/1445 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد تضمنت ما نصه (تم إرفاق حكم الاستئناف ، المتضمن وجود صكين حكم بذات منطوق الحكم مع تشكيل دائرة مختلف ومعه يشكل على دائرة الاستئناف نظرها، وحيث أن الحكم لصالح موكلتي تم إلغاؤه فقط لوجود خلل تقني وحيث تعذر على موكلتي جراء هذا الخلل من عام 1437 هـ التحصل على حقها نأمل من فضيلتكم حل الخلل وإلزام المدعى عليها بما في ذمتها. وبالنسبة للمرفق من المدعى عليها والذي يتضمن إقرار بوجود مديونية في ذمة المدعى عليها ولكن تحيله إلى ورقة حوالة دين بين المدعى عليها وطرف آخر فإن موكلتي تنكره ولا تعلم عنه ولا عن المدعو (...)، وإن صح الاتفاق فإن هذا شأن الطرفين المتعاقدين. ولكن موكلتي تتمسك في مطالبتها للمدعى عليه) كما عقب وكيل المدعى عليها بأن (...) يعمل في الشركة وعندنا ما يثبت ذلك ويتم التعامل معه من بقية الشركات الأخرى ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيل المدعية انتهى إلى طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما أن المنازعة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية ، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وفي الموضوع وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه أن يسدد لها مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، وقدمت في سبيل إثبات ذلك طلب فتح الحساب وفواتير صادرة منهم بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه يقر بالمبلغ كاملاً، إلا أنه يدفع بأنه قام ببيع المؤسسة بكافة فروعها لمؤسسة (...) (صيدلية (...)) وأنها على استعداد بسداد كامل المبلغ، وأن على الشركة مطالبة المالك الجديد للصيدلية، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن موكلته ترفض هذا الأمر وأنها متمسكة بمطالبتها تجاه من تعاملت معها أي المدعى عليها صيدلية (...)، وأن لديها حساب خاصة لصيدلية (...) المالك الجديد للمحل، وبما أن المدعى عليه يقر بالمبلغ ويدفع ببيع الصيدلية ويطلب إحالة المدعية إلى المالك الجديد، وبما أن المدعية لم تقبل بإحالتها إلى المالك الجديد ، وبما أنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن من شرط صحة الحوالة: رضا المحيل والمحال والمحال إليه كما أن رأي جمهور العلماء على أن رضى المحال شرطاً في صحة الحوالة وذلك لأن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ ويعود هو في مطالبته على من يريد ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موظف المدعي قد رضي بذلك وذلك لكون المستند المقدم لم يثبت صفته وهل له الحق في ذلك ، كما أنه لم يجري العرف بين التجار بأن مجرد استلام الورقة من أي موظف يعد قبول بما جاء فيها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) للرعاية الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (326،658،59) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وستة مائة وثمانية وخمسون ريالا وتسعة وخمسون هللة ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث