حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530435531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909006/1444
رقم الحكم:4530435531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909006 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530435531 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470909006 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 13/10/1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغ عبر النظام وبعد التحقق مما ورد في المادة 90 من لائحة المحاكم التجاري، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ذكرت أنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها أنه تم ابرام عقد امتياز بين موكلتي والمدعى عليه بتاريخ 18/07/2021م، على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره 50,000 ريال، خمسون ألف ريال قيمة عقد الامتياز مستحقة بداية كل سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. (مرفق العقد). - قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 30,000 ريال، ثلاثون ألف ريال قيمة الدفعة الأولى من العقد لعام (18/7/2021م – 18/7/2022م) والمتبقي في ذمته من السنة الأولى 20,000 ريال، عشرون ألف ريال. (مرفق إيصال الدفعة) - تم فسخ العقد من قِبل المدعى عليه بتاريخ 26/12/1443ه، الموافق 26/07/2022م وذلك بموجب رسالة نصية من المحكمة التجارية التي تفيد بانعقاد جلسة قضائية بتاريخ 12/01/1444ه، أي بعد دخول السنة الجديدة للعقد. - أقر المدعى عليه خلال الجلسات القضائية في الدعوى رقم (439559466) بقيامه بتقبيل محل الامتياز وذلك دون توجيه اشعار لموكلتي، مما يُعد مخالفة صريحة من المدعى عليه للنظام ولعقد الامتياز المبرم بين الطرفين، ولم يوجه انذار كتابي لموكلتي برغبته بفسخ العقد بمدة لا تقل عن (90) يوم، وذلك حسب المدة النظامية المنصوص عليها في البند (12) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على: 2-12: في حال قيام صاحب الامتياز بإنهاء العقد دون سبب مشروع ودون موافقة مانح الامتياز، قبل المدة المحددة له، يستحق مانح الامتياز التعويض عن المدة المتبقية من العقد، 3-12: لا يحق لصاحب الامتياز فسخ العقد دون التقاء إرادة مانح الامتياز دون الاخلال بالبند (الثامن) من نفس العقد، وفي حال رغبة صاحب الامتياز بفسخ العقد يجب إشعار مانح الامتياز بموجب خطاب كتابي قبل الفسخ بمدة لا تقل عن تسعون يوما ، وعليه تستحق موكلتي قيمة العقد كاملًا مبلغ وقدره (50,000 ألف ريال) نتيجة فسخه العقد بعد دخول السنة الجديدة لعقد الامتياز. (مرفق صك تأييد الحكم). - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، وعليه فقد ماطل المدعى عليه بسداد قيمة باقي العقد، والعقد شرط والوفاء به واجب، واستنادًا على القاعدة الفقهية التي تنص على: السكوت في معرض الحاجة بيان ، فسكوت المدعى عليه خلال هذه المدة حتى دخول السنة الجديدة للعقد والذي ذهب إليه أهل العلم بأنه سكوت إيجابي لاسيّما أن الطرفين سبق وجود تعامل بينهم واتصل الإيجاب بهذا التعامل، ويعتبر السكوت قبولاً ضمنيا بتجديد العقد. - ولما جاء في المادة 20 فقرة 2 من نظام الامتياز التجاري على الآتي: ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك. كما نصت المادة 16 من ذات النظام على الآتي: 1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس... الخ ، وعليه فإن المدعى عليه لم يلتزم بإجراءات التصفية التي ألزمه النظام بها في حال رغبته بتصفية المحل وتقبيله، فالمدعى عليه تسبب بفوات الربح المحقق وتوسعة محل (وجبة بطولة) محل عقد الامتياز، وهو ما تضررت به موكلتي تجاه عملاءها جرّاء هذا الاغلاق الغير مبرر وخسارة العملاء والتأثير السلبي لدى العميل في حال رغبة موكلتي في فتح فرع جديد لمحل (وجبة بطولة)، ولجميع ما سبق وبقوة النظام فالمدعى عليه مُلزم بتعويض موكلتي بصفتها مانحة الامتياز عن الاضرار التي لحقت بها جرّاء هذا الاغلاق والفسخ الغير مشروع. - بناء على ما جاء في عقد الامتياز في البند رقم 12 فقرة 5 والتي تنص على: يجب على صاحب الامتياز الالتزام بشروط وملاحق العقد المبينة تفصيلًا، وفي حال عدم التزامه بها يحق لمانح الامتياز فسخ العقد والرجوع إليه بالتعويض ، وعليه فإن العقد تم فسخه بإخلال المدعى عليه ببنود العقد مما يستوجب معه تعويض موكلتي بصفتها مانحة الامتياز عن الأضرار التي لحقتها جرّاء هذا الفسخ الغير مشروع، لما فيه من إضرار بسمعة العلامة محل الامتياز وانتفاء المنفعة المادية من توسع موكلتي في أعمالها. ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد باقي قيمة العقد مبلغ وقدره (20,000 ريال) عشرون ألف ريال فقط. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة العقد للسنة الجديدة مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال فقط. 3- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (30,000 ريال) ثلاثون ألف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من إغلاق محل الامتياز وخسارة العملاء. وبناء عليه، وبجلسة 27/10/1444هـ تشير الدائرة إلى ورودها إجابة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام تضمنت رداً على ما جاء بلائحة الدعوى فإننا نود التوضيح تفصيلاً بالتالي: - ذكرت المدعية بأنه تم ابرام العقد بتاريخ 18/07/2021م على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (50,000) ريال قيمة عقد الامتياز مستحقة بداية كل سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. وردأ على ذلك فإننا نود الإشارة بأن أساس العقد بين الأطراف هي وجبات معدة من قبل مانح الامتياز -المدعية- بشكل يومي بناء على الاتفاق مع صاحب الامتياز – المدعى عليها- وقد قامت المدعية بإيقاف توريد الوجبات لموكلتي المدعى عليها وإبلاغ موكلتي شفاهه دون إشعار خطي قبل الانهاء فالمدعية قامت بإنهاء العقد دون التزام ببنود العقد ولم يتمكن موكلي من الاستفادة من العقد المبرم الذي أساسه توريد الوجبات من المدعية وبناء عليه اصبح العقد غير ساري والمدعية غير مستحقة لكامل مبلغ العقد لعدم تمكن المدعى عليها في تنفيذ الالتزام وهو بيع الوجبات التي يتم توريدها من المدعية. - أما بالنسبة لما ذكرته المدعية من فسخ العقد من موكلتي المدعى عليها بتاريخ 26/12/1443ه الموافق 26/07/2022م وذلك بموجب رسالة نصية من المحكمة التجارية التي تفيد بانعقاد جلسة قضائية بتاريخ 12/01/1444ه أي بعد دخول السنة الجديدة للعقد. فإننا نوضح لفضيلتكم: بأن مدة العقد بين الأطراف (سنة) تبدأ من تاريخ توقيع العقد 08/12/1442ه الموافق 18/07/2021م وفي حال رغبة صاحب الامتياز -المدعى عليها- بتجديد العقد أو تمديد الفترة توجيه اشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز -المدعية- خلال مدة لا تقل عن (60) يوماً قبل تاريخ انتهائها فموكلتي لم تشعر المدعية برغبتها بتجديد أو تمديد العقد. وحسب نظام المحاكم التجارية وقبل تقديم أي دعوى أمام القضاء التجاري يتم انعقاد صلح بين الأطراف وبتاريخ 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م تم تقييد طلب صلح واشعار المدعية بوجود خلاف بين الأطراف أي قبل تاريخ انتهاء العقد فالمدعية غير مستحقة لقيمة العقد كاملاً. - وأما عما تدعيه المدعية بسكوت المدعى عليها وهو السكوت الضمني فهو قول مردود على صاحبه فكيف لصاحب الامتياز أن ينفذ العقد المبرم دون رغبة مانح الامتياز ودون ان يتمكن بتنفيذ حدود الامتياز وهو بيع وجبات مانح الامتياز؟ ولو افترضنا جدلاً بأن سكوته إيجابي فكيف تتم المطالبة بتعويض موكلي بالدعوى التي سبق الفصل فيها والعقد قائم وحدود الامتياز قائمة؟ فهنا المدعية تناقض نفسها في طلباتها فإن سبب إقامة الدعوى السابقة من موكلتي ضد المدعية هو تعويضه عن عدم توريد الوجبات من قبل المدعية -مانح الامتياز- مما أدى إلى عدم إمكانية تنفيذ موكلتي المدعية -صاحب الامتياز- للعقد وهو بيع الوجبات واستناداً لقاعدة (الضرر لا يزال بالضرر) فإن موكلي لم يشعر المدعية برغبته بتجديد العقد أو حتى تمديده مدة مماثلة بناء على العقد المبرم بين الأطراف فالمدعية غير مستحقة لطلبها قيمة العقد الجديد. وبناء عليه فإن موكلتي (مؤسسة (...)) تطلب من فضيلتكم الآتي: 1. رفض دعوى المدعية (...) سجل تجاري رقم ((...)). 2. إلزام المدعية (...) سجل تجاري رقم ((...)) بدفع التكاليف القضائية. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وبجلسة 18/11/1444هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تبين إرفاق المدعية لمذكرة ونصها أولا: ما جاء في مذكرة وكيلة المدعى عليه بأنه: وقد قامت المدعية بإيقاف توريد الوجبات لموكلتي المدعى عليها وإبلاغ موكلتي شفاهه دون إشعار خطي قبل الانهاء فالمدعية قامت بهناء العقد دون التزام ببنود العقد ومل يتمكن موكلي من الاستفادة من العقد المبرم الذي أساسه توريد الوجبات من المدعية وبناء عليه أصبح العقد غير ساري...الخ وردّا عليه كالآتي: أ‌- جاء في البند الحادي عشر من عقد الامتياز على أنه: يستحق مانح الامتياز من قبل صاحب الامتياز مبلغا وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، يدفع سنويا مقدما وعليه فقيمة العقد مستحقة بداية كل سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد، الا ان المدعى عليه لم يدفع المبلغ كاملا وماطل في دفعه الى ان قام بتقبيل المحل وفسخه للعقد بطريقة غير مشروعة. (مرفق العقد). ب‌- بناء على المادة (18) في الفقرة (2و3) من نظام الامتياز التجاري فتنص الحاجة منه على الآتي: [ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية: إذا ترك صاحب الامتياز او توقف طوعا عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوما متتالية. وما نص عليه البند (12) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على: 2-12: في حال قيام صاحب الامتياز بإنهاء العقد دون سبب مشروع ودون موافقة مانح الامتياز، قبل المدة المحددة له، يستحق مانح الامتياز التعويض عن المدة المتبقية من العقد، 3-12: لا يحق لصاحب الامتياز فسخ العقد دون التقاء إرادة مانح الامتياز دون الاخلال بالبند (الثامن) من نفس العقد، وفي حال رغبة صاحب الامتياز بفسخ العقد يجب إشعار مانح الامتياز بموجب خطاب كتابي قبل الفسخ بمدة لا تقل عن تسعون يوما.]، وعليه فقد أخل المدعى عليه ببنود العقد مما يتوجب معه ثبوت تعويض موكلتي نتيجة الاغلاق الغير مبرر لمحل عقد الامتياز وتوقف المدعى عليه عن ممارسته للنشاط دون اشعار كتابي موجه لموكلتي. ت‌- أن آخر فاتورة صادرة بطلبات المدعى عليه كانت بتاريخ 03/2022م، حيث أنه توقف عن الطلب من تلقاء نفسه دون عذر مقدم من طرفه، كما أن العقد قائم على توريد المواد الغذائية حسب الكميات التي يطلبها صاحب الامتياز، ويستحيل تخزين المواد الغذائية لليوم التالي ويجب اتلافها في حال التخزين بناء على ما ورد في الملحق (أ) في البند الثاني (4-3) حيث نص على: في حال تبقى أي من وجبات الطعام لا يتم بيعها في اليوم التالي. وهذا ما أقر عليه سابقا في مجلس القضاء في الدعوى التي تقدم بها ضد موكلتي رقم (...) بأنه لم يقم بطلب أي وجبات منذ نهاية شهر 3/2022م، كما قام بتقبيل محل الامتياز وذلك دون توجيه اشعار خطي لموكلتي، مما يُعد مخالفة صريحة من المدعى عليه للنظام ولعقد الامتياز المبرم بين الطرفين، كما أنه لم يوجه انذار كتابي لموكلتي برغبته بفسخ العقد بمدة لا تقل عن (90) يوم، وذلك حسب المدة النظامية المنصوص عليها في البند (12) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على: 2-12: في حال قيام صاحب الامتياز بإنهاء العقد دون سبب مشروع ودون موافقة مانح الامتياز، قبل المدة المحددة له، يستحق مانح الامتياز التعويض عن المدة المتبقية من العقد، 3-12: لا يحق لصاحب الامتياز فسخ العقد دون التقاء إرادة مانح الامتياز دون الاخلال بالبند (الثامن) من نفس العقد، وفي حال رغبة صاحب الامتياز بفسخ العقد يجب إشعار مانح الامتياز بموجب خطاب كتابي قبل الفسخ بمدة لا تقل عن تسعون يوما ، وعليه تستحق موكلتي قيمة العقد كاملًا مبلغ وقدره (50,000 ألف ريال) نتيجة فسخه العقد بعد دخول السنة الجديدة لعقد الامتياز. (مرفق صك تأييد الحكم). ثانياً: ما جاء في مذكرة المدعى عليه: ولو افترضنا جدلا بأن سكوته إيجابي فكيف تتم المطالبة بتعويض موكلي بالدعوى التي سبق الفصل فيها والعقد قائم وحدود الامتياز قائمة؟ وردّا عليه ما يلي: أ‌- أن المدعى عليه طالب موكلتي بالكسب الفائت بدون وجه حق، حيث أنه أخل بصميم نظام الامتياز وعقد الامتياز القائم بين الطرفين، فلم يقم بتوجيه إشعار كتابي يُخطر فيه موكلتي بإخلالها بالعقد وتوقفها عن التوريد، كما أنه قبّل محل الامتياز دون أن يقوم بأي إجراءات قانونية من تصفية أو غيرها حسب ما نص عليه النظام، وادعى بذلك جهله بالقانون! ولو افترضنا جدلا بأنه يجهل القانون فكيف يُعذر بجهله ببنود العقد قائم بين الطرفين والذي لم يتكلف بقراءته والالتزام بما جاء فيه؟ ب‌- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، وعليه فقد ماطل المدعى عليه بسداد قيمة باقي العقد، والعقد شرط والوفاء به واجب، واستنادًا على القاعدة الفقهية التي تنص على: السكوت في معرض الحاجة بيان ، فسكوت المدعى عليه خلال هذه المدة حتى دخول السنة الجديدة للعقد والذي ذهب إليه أهل العلم بأنه سكوت إيجابي لاسيّما أن الطرفين سبق وجود تعامل بينهم واتصل الإيجاب بهذا التعامل، ويعتبر السكوت قبولاً ضمنيا بتجديد العقد. ثالثاً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد باقي قيمة العقد مبلغ وقدره (20,000 ريال) عشرون ألف ريال فقط. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة العقد للسنة الجديدة مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال فقط. 3- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (30,000 ريال) ثلاثون ألف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من إغلاق محل الامتياز وخسارة العملاء, ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تقدمت قائلة: أطلب مهلة للرد فأفهمتها الدائرة أن لها مهلة 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابها على مذكرة المدعية، ويكون للمدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيلة المدعية حصرت طلبها بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد باقي قيمة العقد مبلغ وقدره (20,000 ريال) عشرون ألف ريال فقط. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة العقد للسنة الجديدة مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال فقط. 3- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (30,000 ريال) ثلاثون ألف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من إغلاق محل الامتياز وخسارة العملاء؛ وبما أن المدعى عليها تقر بالتعامل ولا تجحده، وانما تدفع بوجود اتفاق لاحق بين الطرفين شفهياً على أن المبلغ المدفوع للمدعية وقدره 30.000 ريال يمثل كامل قيمة العقد وليس كما ذكرت المدعية أن تكون دفعة أولى من العقد، ولم تقدم بينة على صحة ذلك في ظل انكار المدعية صحته، كما تدفع بأن المدعية أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وذلك بتوقفها عن امدادها بالوجبات؛ وأما عن الطلب الأول: وبما أن الثابت أن قيمة العقد المبرم بين الطرفين هو 50.000 ريال حسب ما نص عليه البند 11: بأن يستحق مانح الامتياز -المدعية- من قبل صاحب الامتياز -المدعى عليها- مبلغاً قدره 50.000 ريال يدفع سنوياً مقدماً، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ 30.000 ريال وفق إقرار المدعية الوارد بالجلسة الأولى، ولم تقدم ما يثبت سداد المتبقي من قيمة العقد، وبالتالي فقد أخلت المدعى عليها بشرط العقد المتفق عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 20.000 ريال. وأما عن الطلب الثاني: وبما أن الثابت أن مدة العقد بين الطرفين (سنة) تبدأ من تاريخ توقيع العقد وفي حال رغبة صاحب الامتياز -المدعى عليها- بتجديد العقد أو تمديد الفترة توجيه اشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز -المدعية- خلال مدة لا تقل عن (60) يوماً قبل تاريخ انتهائها حسب ما نص عليه البند 9 من العقد، كما أن الثابت أن العقد ينقضي بعدة أمور منها: بانتهاء المدة ما لم يتفق الطرفان على التجديد لمدة مماثلة حسب ما نص عليه البند 10 من العقد، وبما أن الثابت انتهاء مدة العقد وعدم اتفاق الطرفين على تجديده لمدة مماثلة، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما عن الطلب الثالث: وبما أن للتعويض أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحقق أركان التعويض، مما يتعين معه رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 20,000 عشرون ألف ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530435531 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470909006 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد باقي قيمة العقد مبلغ وقدره (20,000 ريال) عشرون ألف ريال فقط، و إلزام المدعى عليه بسداد قيمة العقد للسنة الجديدة مبلغ وقدره (50,000 ريال) خمسون ألف ريال فقط، و إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (30,000 ريال) ثلاثون ألف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من إغلاق محل الامتياز وخسارة العملاء، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) رقم الهوية (...)صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...)بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 20,000 عشرون ألف ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أن الحكم بحق المدعى عليها اعتراه القصور بالتسبيب، فما بني عليه من أسباب في حقها لا يرقى لإصدار حكم صحيح، لم تثبت المدعية صفتها في العقد كمانح التزام ولم تثبت استحقاقها للمبلغ المدعى به أنها أوفت بما عليها من التزامات كمانح امتياز كما تدعي، ذلك أن المبلغ التعاقدي مستحق مقابل التزام يجب على المدعية الوفاء به بوصفها مانح امتياز وهذه الصفة لم تتحقق نظاماً في المدعية، والثابت أنها أخلت بموضوع العقد إذ قامت بتصفية النشاط وشطب السجل التجاري الخاص به مما أدى لاستحالة تنفيذ العقد لذلك لا يثبت لها المبلغ الذي استلمته من قبل لأنه مقابل نشاط امتياز تجاري ولا يثبت لها المبلغ المحكوم به لانتفاء السبب والموجب، وعليها تعويض المدعى عليها لما سببته لها من خسائر وأضرار. ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30/4/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي والتي انتهى فيها إلى طلبه تأييد الحكم محل الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: 79 من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: 215 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أنه لم يثبت لهذه الدائرة إخلال المدعية بشطب سجلها التجاري في السنة الأولى فضلا عن أنه لو ثبت فإنه يسبقه إخلال المدعى عليها بعدم سداد كامل الدفعة المقدمة والمتفق عليها عقدا. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (...)الصادر بتاريخ 17/3/1445 في القضية رقم 4470909006 في ما قضى به من إلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...)بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 20,000 عشرون ألف ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث