حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530537710

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470806740/1444
رقم الحكم:4530537710
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806740 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530537710 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للشحن المدعى عليه: مصنع (...) للصحافة والنشر الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: ‎(إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله استناداً على (مصادقة رصيد))، وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريال و واحد وسبعون هلله، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ٦/٩/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية إعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك للتحقق من المسائل الأولية وقد تبين حضور وكيل المدعية كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليها، ثم في جلسة ٧/٢/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وتبين عدم تبلغ المدعى عليها ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تقدم بمستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها، كما طلب الحكم على المدعى عليها غيابياً بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، ثم في جلسة هذا اليوم ١١/٢/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وتبين عدم تبلغ المدعى عليها ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم غيابياً على المدعى عليها، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن المدعي انتهى إلى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في تعاقد المدعى عليها مع المدعي على نقل بضائع ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة نقلها، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦/٢)، وحيث تعذَّر تبليغ المدعى عليه ومالكه الكترونياً عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، كما تعذَّر تبليغه عن طريق عنوانها البريدي وعن طريق أي وسيلة أخرى؛ نظراً لعدم تقديم أي عنوان آخر لها سوى العنوان البريدي، ومعلومٌ أن مجرد رقم الهاتف النقال لا يعتبر وسيلة معتبرة للتبليغ عليها ما لم يثبت ارتباطه بالسجل المدني أو التجاري من خلال نظام (أبشر)، وحيث إن الأمر كذلك وأن وكيل المدعية طلب السير في نظر الدعوى غيابياً عطفاً على ذلك، وحيث إن المادة (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعية قد نصَّت على أنه يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:... ط/ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة ، وبما أن مقتضى هذه المادة قد تحقَّق بتعذُّر تبليغ المدعى عليها الكترونياً عن طريق نظام (أبشر) وبتعذر تبليغها عن طريق أي عنوان آخر، وحيث إن المادة (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعية قد نصَّت على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، كما نصَّت المادة (٥٧/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة، فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (٣) من هذه المادة ؛ عليه وحيث إن المتحصل مما سبق أنه قد تعذَّر تبليغ المدعى عليه ؛ وهو ما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى غيابياً في حق المدعى عليه وفقاً للنصوص النظامية المذكورة معتمدةً في ذلك على نص المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية . وفي الموضوع وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) ريال بصفته متبقي قيمة نقل البضائع العائدة للمدعى عليها وقدمت في سبيل إثبات ذلك مطابقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن ظاهر هذه المطابقة قد سلم مما يعارضه، وحيث إن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات تضمنت حجية دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الأصل؛ لذلك كله فإن الدائرة تأخذ بظاهر المطابقة المذكورة ويثبت لديها وفقاً لذلك حجيتها، وبناء عليه وعلى أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومالكها. وتؤكد الدائرة على أن مالك المدعى عليها باق على حجته متى تبلغ بالحكم، كما تشير الدائرة إلى أنه وبناء على نص المادة (٨/٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم واجب التدقيق من محكمة الاستئناف؛ وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً بإلزام مصنع (...) للصحافة والنشر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530537710 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للشحن المدعى عليه: مصنع (...) للصحافة والنشر الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله استناداً على (مصادقة رصيد)واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٧٦٢,٠٢٨.٧١) مليون وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريال و واحد وسبعون هلله، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وتبين عدم تبلغ المدعى عليها ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تقدم بمستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها، كما طلب الحكم على المدعى عليها غيابياً بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي غيابياً بإلزام مصنع (...) للصحافة والنشر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هلله، و لكون الحكم غيابي واجب التدقيق، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤هـ، وبسؤال الدائرة هل تم التبليغ عن طريق امارة المنطقة، فأفاد ان الدائرة قامت بمخاطبة الأمارة في ذلك،وللتأكد من إجراءات التبليغ قبل النظر في الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الابتدائية رأت الدائرة تحديد موعد آخر وعليه رفعت الجلسة و في جلسة اخرى حضرها المدعي وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع على الحكم الغيابي والتأكد من إجراءات التبليغ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وان الغائب على حجته متى ما حضر، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣٠٢٠٣٧٤٣ والمؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٤٠ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام مصنع (...) للصحافة والنشر سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١،٧٦٢،٠٢٨،٧١) مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفًا وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وسبعون هلله،؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث