حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530224915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198778/1445
رقم الحكم:4530224915
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198778 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530224915 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570198778 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470483701) وتاريخ ١444/5/28هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـأعمال مقاولات)، والقضية انتهت وذلك حسب الصك رقم (4430680177)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: التكليف بأتعاب المحاماة مما أدى إلى دفع رسوم للمحامي، وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50700) خمسون ألفًا وسبع مئة ريال. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها على الدعوى والمتضمن ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى وفيها نوجز ردنا بما يلي: المدعية تطالب موكلتي في دعواها بأضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ وقدره (50,700) خمسون ألف وسبعمائة ريال، أي ما يعادل 20% من نسبة المبلغ المحكوم لها به في الدعوى رقم (4470483701) وتاريخ 28 جماد أول 1444 الصادر بها الحكم رقم (4430680177) وتاريخ 23 شعبان 1444 ه، ونوضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية وعدم استحقاقها لما تدعيه وذلك للأسباب التالية: أولاً: لابد من توافر أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبالرجوع إلى الدعوى التي سبق لها بإقامتها وحكم لها فيها بمبلغ وقدره (253,888) مائتي وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، يتضح الآتي: 1. الخطأ : تقدمت المدعية بدعواها مدعية بأن لها أحقية فيما تدعيه ونفت موكلتي دعواها مستندة على أن العقد صوري ولم تقدم المدعية بينة قوية على صحة ما تدعيه والدليل على ذلك هو توجيه اليمين المتممة لدعواها للمباشر للأعمال على الرغم من طلب الدائرة الموقرة المدعية نفسها لأداء اليمين وهذا يثبت بأن موكلتي لم ترتكب خطأ ولم تحجب المال دون وجه حق فكان هناك نزاع على صحة التعاقد من عدمه وعلى إتمام ما أنجزته من أعمال وهذا حق لموكلتي وأما بخصوص لجوء المدعية للقضاء فهذا حق لها وللمحكمة الفصل فيما تستحقه المدعية من عدمه وحكم المحكمة ملزم للطرفين الذين اختلفا في صحة العقد من عدمه مما يؤكد عدم وجود خطأ من موكلتي أو أنها ماطلت المدعية في سداد المبلغ وهو ما ينفي ركن الخطأ في جانب موكلتي. 2. الضرر: لم تقدم المدعية ما يثبت تضررها من إقامة دعواها فالثابت من المستندات المقدمة من المدعية بعدم تحويلها لمبلغ الأتعاب لممثلها قبل إقامة الدعوى أو بعد صدور الحكم حيث أن الإقرار المقدم من المدعية للمحامية لا يثبت تحويلها لمبلغ الأتعاب مما ينفي معه تحقق الضرر. ومن جماع ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم عدم ثبوت الخطأ في حق موكلتي أو المماطلة أو ثبوت الضرر على المدعية مما يؤكد عدم وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وعليه فيكون قد انهارت أركان التعويض ولا تستحق المدعية فيما تطالب به من إلزام موكلتي بتعويضها عن أضرار التقاضي. ثانياً : أن الثابت من المذكرة المقدمة من محامية المدعية (مستند 1) في الدعوى السابق صدور حكم فيها أن فترة العمل انتهت بتاريخ 30 محرم 1442 كما دون في مذكرتها أنه تم خصم مبالغ مالية من المبلغ الإجمالي للمدعية مما يؤكد على أنه كانت هناك مناقشات ومبالغ محسومة ومراجعة حسابات طوال تلك الفترة ولم تماطل موكلتي في سداد المبلغ ولكن بسبب وجود خلاف في بعض الحسابات والتي أقرتها المدعية في مذكرتها كان سبب بالنزاع للفصل فيه في سداد المبلغ هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره بعالية من أن بينة المدعية لم تكن كافية لصحة دعواها وعليه وجهت لها المحكمة الموقرة حفظها الله اليمين المتممة لصحة دعواها ولم تؤدي اليمين هي بنفسها بل المباشر للأعمال هو من حلف اليمين ولولا قبول الحكم للمباشر للأعمال لأداء اليمين لردت دعواها مما يؤكد على عدم وجود خطأ أو أن موكلتي ماطلت لوجود عذر وهو مراجعة الحسابات التي اختلفا عليها الطرفين. هذا ووفقاً لما تم إيضاحه أعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لما هو موضح بعالية. ووفقكم الله لإحقاق الحق)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (50.700) خمسون ألف وسبع مئة ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم الابتدائي رقم (4430680177) وتاريخ 1444/8/23هـ. 2- صك الحكم النهائي رقم (4430936433) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ 3-وخطاب صادر من المحامية (...) تطالبها بأتعابها عن مرافعتها في القضية الأصلية وتم تحقق الدائرة من قيامها بحضورها للترافع في أربعة جلسات والترافع في تبادل المذكرات في القضية الأصلية، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (20،000) عشرون ألف ريال، وتأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث