حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530225468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530225468
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103191لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530225468 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471103191لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: إنه بتاريخ 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م بثمن إجمالي قدره (63,460.00) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (63,460) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 24/11/ 1444 وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وبجلسة 15/01/1445 وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية مذكرة توضيحية عن أسباب التأخر في المطالبة حيث إن المصادقة المرفقة بتاريخ 1/12/2013 على أن تقدم المذكرة في النظام خلال عشرة أيام فاستعد لذلك، ثم بتاريخ 12/2/1445 تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها إشارة إلى القضية 4471103191 المقيدة لدى الدائرة وطلب فضيلتكم الرد على أسباب التأخير في رفع الدعوى عليه نوجز الرد في الآتي أنه من بعد تاريخ توقيع هذه المطابقة توقف المدعى عليه عن سحب الإسمنت من موكلتي وتخلف عن السداد وتم مطالبته أكثر من مره بضرورة سداد المبالغ التي بذمته إلا أنه لم يسدد أي شيء منها مما أضطر موكلتي لاتخاذ الإجراءات القضائية وتم رفع دعوى على المدعى عليه بتاريخ 17 3 1440 برقم قيد 4084372 وتم شطبها بسبب عدم حضور الوكيل السابق لموكلتي وقد تجاوزت مدة 30 يوم من تاريخ الشطب فعدت الدعوى كأن لم تكن مما أضطر موكلتي لتقديم دعوى أخرى أثناء عودة الأعمال الجزئية خلال فترة جائحة كورونا وقيدت برقم 41841274 وتاريخ 3 11 1441 وقد حددت الجلسة الأولى وتم حضورها وفي الجلسة الثانية حدثت مشكلة تقنية لم نستطيع الدخول وعليه فتم شطب الجلسة للمرة الأولى وفي الجلسة الثالثة فقد تم تحديد موعد لإعداد محضر واعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد تم تحويل القضية إلى موقوفة وتم مراجعة الدائرة لإعادة قيدها إلا أنه تم توجيه فضيلتكم إلى رفع دعوى جديدة وهذا ما جعلنا نتقدم بدعوى جديدة الآن بذلك نبين لفضيلتكم بأننا حريصين كل الحرص على رفع هذه الدعوى وعدم المماطلة وإضاعة وقت الدائرة وعليه نطلب من فضيلتكم البدء بالسير بالدعوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبجلسة 05/03/1445 حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي برقم (83914491)، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (63,460) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (اسمنت) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بعبارة نصادق على ما جاء في هذه المطالبة، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بعبارة نصادق على ما جاء في هذه المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (63,460) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (63.460) ثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.