حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570221835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221835/1445
رقم الحكم:4570221835
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221835 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570221835 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570221835 لعام 1445هـ المدعي: مفيد عبدرب الحسين بن علي آل قيصوم المدعى عليه: مؤسسة زاد دواك لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: بتاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01 م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد لحوم طازجة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01 م بثمن إجمالي قدره (174,512.91) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01 م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع بمبلغ قدره (174,512.91) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من مؤسسة مفيد عبدرب الحسين آل قيصوم، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليه لديها بإجمالي قدره (174,512.91) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. بتاريخ 2023/08/23م. 2- مصادقة رصيد صادرة من مؤسسة مفيد عبدرب الحسين آل قيصوم، متضمنة: مصادقة مؤسسة زاد دواك لتجارة الجملة والتجزئة المملوكة للمدعى عليه، على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (210,475.61) مائتان وعشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وواحد وستون هللة. ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (4514536) وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (83316845) وتشير الدائرة الى تحققها وفقًا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على الطلب المقدم عبر النظام والمشار اليه برقم (4510392420) وأفادت بأنها تحصر مستنداتها فيما قدم في صحيفه الدعوى وعبر الطلب المقدم وقد تبين للدائرة من الطلب المقدم أن وكيلة المدعي تحصر طلب موكلها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلع وقدره (139.512.91) ريال، وبعد دارسه الدائرة لأوراق القضية ومرافقتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلب موكلها إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (139,512.91) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في كشف حساب محدث صادر من مؤسسة مفيد عبدرب الحسين آل قيصوم، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليه لديها بإجمالي قدره (139,512.91)) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. ومصادقة رصيد صادرة من مؤسسة مفيد عبدرب الحسين آل قيصوم، متضمنة: مصادقة مؤسسة زاد دواك لتجارة الجملة والتجزئة المملوكة للمدعى عليه، على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (210,475.61) مائتان وعشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وواحد وستون هللة. ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للأطراف،ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغا أعلى من مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة والمصادق عليه من قبل المدعى عليه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، بما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتصدر الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه عادل نصيب سعد النصيب، هوية رقم (...)، صاحب مؤسسة زاد دواك لتجارة الجملة والتجزئة، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن يدفع للمدعي مفيد عبدرب الحسين بن علي آل قيصوم، هوية رقم (...)، مبلغاً وقدره (139,512.91) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة، وذلك لما هو مبين للأسباب، والله ولي التوفيق.