حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530223061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220715/1445
رقم الحكم:4530223061
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220715 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530223061 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٠٧١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٩٢.٠٠) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥.٠٠) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل من المدعى الي المدعى عليه بناء على طلب المدعى عليه ويقوم بيعها ورد ثمنها الي المدعى خلال ٤٥ يوما من تاريخ الفاتورة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٢.٠٠) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ٠٤/٠٣/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته العقد والفواتير، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (٩.٠٩٢) ريال من إجمالي (١٠.٢٠٦) ريال وأطلب إلزامها به، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٩.٠٩٢) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريالا، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٠م واستلم المدعى عليه كامل المبيع لم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعى عليه كما قدم عدة فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعى عليه كما قدم كما قدم عدة فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه؛ واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٩.٠٩٢) تسعة آلاف واثنان وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث