حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530219903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471142423/1444
رقم الحكم:4530219903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471142423 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530219903 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471142423 لعام 1444 ه المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للرافعات والمقاولات شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمة تغليف وحماية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٧٠٧.٨٥) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلبات شراء وفواتير) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٩,٧٠٧.٥٨) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من طلبات شراء و فواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 22/1/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى ذكرت ان هناك بوادر صلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية لم يمانع من ذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , ففي 3/3/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى عما الت اليه مساعي الصلح فذكر طرفي الدعوى بانهما توصلا الى صلح على النحو التالي (الصلح على سداد مبلغ (339,677.58) ريال على ثلاث دفعات، وجدولة السداد كالآتي: الدفعة الأولى تاريخ: 04/01/ 1445 بمبلغ 113,225.86 ريال الدفعة الثانية تاريخ: 01/05/1445 بمبلغ 113,225.86 ريال الدفعة الثالثة تاريخ: 01/06/1445 بمبلغ 113,225.86 ريال وعدم المطالبة بأتعاب المحاماة) وبعد اطلاع الدائرة على وكالات الأطراف قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بالزام المدعى عليها (شركة (...) للرافعات والمقاولات شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...) مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (339,677.58) ريال تدفع على النحو التالي: الدفعة الأولى تاريخ: 04/01/ 1445 بمبلغ 113,225.86 ريال الدفعة الثانية تاريخ: 01/05/1445 بمبلغ 113,225.86 ريال الدفعة الثالثة تاريخ: 01/06/1445 بمبلغ 113,225.86 ريال وعدم المطالبة بأتعاب المحاماة، والله الموفق.