حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530232815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570207958/1445
رقم الحكم:4530232815
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207958 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530232815 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مواد كيميائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (67,923) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (57,923.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للفترة 2020/01/01م إلى 2020/12/31م ومبلغ قدره (67,923) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا، على أورق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/03/05هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر: إن محل المنازعة يتعلق قيمة توريد مواد كيماوية لمصنع المدعى عليها. وبسؤاله عن مجموع الفواتير واختلافه عن مبلغ المطالبة؟ أجاب: المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وسأقوم بتقديم طلب لتعديل الطلب الأصلي؛ حيث سددت المدعى عليها عند رفع الدعوى مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (57,923.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المشار إليه أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، الحال الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) للخدمات التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) للمنتجات الكيماوية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (57923.25)سبعة وخمسون ألف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.