حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530248778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570197266/1445
رقم الحكم:4530248778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197266 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530248778 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570197266 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيه حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وتقسيط السيارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة السيارات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (تسلمت المدعى عليها (...)الأموال بناء على طلب المدعى عليها (...)ولم يعملو ولم يردوا رأس المال)، هذه دعواي.، وقد ذكرت أن بينتها على دعواها هي حوالات بنكية، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسة المرئية الأولى حضرت وكيلة المدعية كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (84266607) عن طريق نظام أبشر. ثم وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية لقبول الدعوى إعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلباتها ودفوعها وعن الصلح ومحل المنازعة فأحالت على ما جاء في الطلبات على القضية ونصه: (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: تحرير دعوى التاريخ:04.03.1445 صــاحـب الفضيلة رئيس الدائرة العاشرة ناظر القضية رقم 4570197266 بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله.. الســـلام عليـــكم ورحمــــة الله وبـركـــاتـه المدعية: (...) سجل مدني (...) المدعى عليها: (....) سجل مدني (...) المدعى عليها: (...) سجل (...) أتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن موكلتي بلائحة الدعوى مفصلةً على النحو التالي: فضيلة القاضي لقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (929.500) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. تم تسليم المبالغ على النحو التالي: 1:تم تحويل مبلغ 245,500 مئتان وخمسة واربعون الف وخمسمائة ريال على حساب (...) . 2:تم تحويل مبلغ 511.00 خمس مائة واحد عشر الف ريال على حساب مؤسسة (...). 3: تم تحويل مبلغ 50.000 خمسون الف ريال على حساب اخت المدعى عليها (...). 4:تم تحويل مبلغ 113.600 مائة وثلاثة عشر الف وستمائة ريال على حساب زوج المدعى عليها (...) . وقد حكم لصالح موكلتي بصك حكم صادر من المحكمة التجارية الدائرة السابعة بإلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ 745.900 ريال ولم يتم الحكم في باقي المبلغ لكونه تم تحويلة لأطراف أخرى وهم (...). ويتضح لفضيلتكم المبلغ محل هذه الدعوى هو ما تم تحويله على (...)ولم يحكم به ودعواي مفصلة على النحو التالي: أولاً: لقد حولت موكلتي (...)للمدعى عليها (...)مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية بناء على طلب المدعى عليها (...)اخت المدعى عليها (...)حيث انها هي من طلب تحويل المبالغ على حساب اختها المدعى عليها. ثانيا: الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات والتقسيط مع المدعى عليها (...)بناء على قولها عند سؤال موكلتي للمدعى عليها (...)عن العمل الذي تعمل فيه ونظراً لوجود صلة عائلية بينهما فكانت هناك ثقة بين موكلتي والمدعى عليها فلم تتطلع موكلتي على ما يثبت عمل المدعى عليها. ثالثاً: بخصوص التزامات الشركاء كانت المدعية شريكة برأس المال والمدعى عليها فاطمه شريكة بالعمل والمدعى عليها (...)من تم تحويل المبلغ محل الدعوى عليها. ولم تدفع المدعى عليهما للمدعية شيئاً حيث أنه جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها (...)بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة70 بالمئة وتأخذ المدعى عليها نسبة 30 بالمئة من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة ١٤٤١.٠٤.١هـ الموافق ٢٠١٩.١١.٢٨م وتاريخ تسليم رأس المال 28.2.1443 الموافق5.10.2021 رابعاً: اقر وكيل المدعى عليها في صك رقم(...) وتاريخ 19.3.1443 ان استلام المبالغ للتجارة ونص اقراره في الصك: ان استلام المبالغ المطالب بها كبيرة مما يبعد كونها سلفة الى كونها عملية تجارية: والشاهد من هذا الإقرار:إقرار وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ واثبات الشراكة وعدم انكارهم للمبلغ المطلوب. المستندات والاثباتات: 1:صك حكم من المحكمة العامة الدائرة الرابعة يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها كامل المبلغ للتجارة المضاربة. 2:كشف حساب مختوم من البنك للحوالات. 3:صك حكم من المحكمة التجارية الدائرة السابعة يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ على المدعى عليها. لـــــذلك كله: أطلب من فضيلتكم.. 1:إلزام المدعى عليهما برد رأس المال مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال سعودي. 2:تحمل المدعى عليهما قيمة التكاليف القضائية واتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة 10.000 ريال سعودي هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم) وعليه فقد تبين لدى الدائرة تحققها من المسائل الأولية، ثم وبرد ذلك على المدعى عليها الحاضرة وسؤالها عما جاء في دعوى المدعي أجابت إن ما جاء في دعوى المدعي من استلامي لمبلغ (50.000ريال) فذلك صحيح إلا أنني قد استلمتها من أجل أن أقوم بتسليمها لأختي المدعى عليها وليس بيني وبين المدعية أي علاقة والمبلغ قد استلمته أختي بعد ذلك في نفس الوقت وذلك بموجب اتفاقها مع المدعية هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت نطلب حضور (...)من أجل أن تقر باستلامها هذا المبلغ هكذا أجابت، وبعد تأمل أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لها إلا طلب يمين المدعى عليها (...) على نفي دعوى موكلتها، وبعرض ذلك عليها أجابت إننا لا نطلب يمينها هكذا قررت، ونظرا لانتهاء وقت الجلسة تحديد موعد آخر لاستكمال نظرها، ثم وفي الجلسة الأخرى المنعقدة عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضرت المدعى عليها (....) في حين لم تحضر المدعى عليها (...)ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (84266607) عن طريق نظام أبشر، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى في كونه بمواجهة أي من المدعى عليهما؟ فأجابت إنني أطالب المدعى عليها فاطمة بإلزامها بسداد مبلغ المطالبة وقدره خمسون ألف ريال، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها بوضعها الراهن قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية وما جاء فيها من طلبها إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، وذلك مقابل شراكة مضاربة في السيارات والتقسيط مع المدعى عليها فاطمة بالإضافة إلى طلبها أتعاب المحاماة، وبما أن الدعوى سبق الفصل في موضوع اختصاصها وذلك بعد صدور حكم المحكمة العامة بمنطقة الرياض بتقرير اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بالنظر في هذا النزاع بموجب الحكم الصادر منها بالصك رقم (...) وتاريخ10 / 10 / 1443هـ، في القضية رقم (431797342) وتاريخ 19 / 03 / 1443هـ، والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة عليه فإن المحكمة التجارية ملزمة بنظرها استناداً على نص الفقرة (ب) من المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19 / 05 / 1435هـ، ونصّ الشاهد منها: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:... إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية أو أنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعد الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية يكون منبسطاً على هذه القضية، وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعية في كونها تواجه من في دعواها تحديداً بأن تدفع لها مبلغ المطالبة فحصرت دعواها بطلبها الإلزام في مواجهة المدعى عليها (...)، وبما أن المدعى عليها (...)قد تخلفت عن الحضور وقد أبانت وكيلة المدعية عن بيّناتها في هذه الدعوى بأنها عبارة عن صك حكم المحكمة العامة المشار إليه في عاليه وأنه تضمن إقرار المدعى عليها باستلامها كامل المبلغ للتجارة بالإضافة إلى كشف الحساب المرفق في الدعوى وأخيراً صك حكم المحكمة التجارية من الدائرة السابعة الذي يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ على المدعى عليها فاطمة، وببسط الدائرة نظرها القضائي على ما تم تقديمه فقد تأملت الدائرة ما جاء في صك المحكمة العامة ولم تجد إقراراً من المدعى عليها بكونها استلمت هذه المبالغ مقابل أعمال تجارية إلا في حدود المبالغ المحولة على حسابها ومن الثابت بجلاء أن مبلغ المطالبة محل الدعوى هنا لم يكن محولاً على حساب المدعى عليها (...)، وأما ما جاء في بينتها الثانية من تقديمها لكشف الحساب فالثابت أيضاً انه وفق ما جاء فيه أن الحوالات كانت محولة إلى المدعى عليها (...) المحصورة دونها الدعوى، وأما بخصوص بينتها الثالثة وهي حكم الدائرة السابعة في هذه المحكمة فليس بدليل على دعوها من أنه لم يحكم فيه بكامل المبلغ على المدعى عليها (...)، كما أن الدائرة بعد أن رأت عدم كفاية الأدلة أفهمت وكيلة المدعية بحقها بطلب يمين المدعى عليها (...)على نفي دعواها وذلك استنادا على نص الفقرة الأولى م المادة (97) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ، ونص هذه الفقرة (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.) إلا أن وكيلة المدعى عليها قررت أنها لا تطلبها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى وجاهة رفض طلب المدعية، وأما بخصوص طلب المدعية الثاني وهو طلب أتعاب المحاماة فإنه لا ريب أنه لم يكن مقدماً مع صحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام التي تبلغت بها المدعى عليها وإنما قدّم والمدعى عليها متخلفة عن الحضور وبما أن المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ، قد نصت على ما يلي: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.) ومن ثم فهو طلب غير مقبول، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بــرفض الدعوى رقم (4570197266)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.