حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471038371/1444
رقم الحكم:4530220307
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038371 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220307 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها أعمال تصنيع وتوريد وإشراف على تركيب واختبار وضمان محابس الفراشة الكهربائية والمحابس البوابية ومحابس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٤٠,١٨٤.٠٠) عشرة ملايين وتسعمائة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر شهراً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (وفق بنود العقد المرفق)؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م -تقريباً-، واستند في دعواه على الضمان بنكي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم لائحة تحرير دعواه الآتي نصها: (الموضوع: بيع وتوريد نتج عنه وجود ضمان بنكي من المدعي للمدعى عليها مقابل تنفيذ العقد، وقد تم التنفيذ والانتهاء ولم يتم استرداد الضمان البنكي لحوزة المدعي حتى الان. الوقائع أولاً/تتلخص وقائع هذه الدعوى في تعاقد موكلي المدعي (...) المالك لمؤسسة (...) مع المدعى عليها شركة (...) المحدودة في تاريخ: ٢٣/١٠/١٤٣٦هـ الموافق: ٠٨/٠٨/٢٠١٥م للمشروع الخاص بإنشاء (...) إلى غرب وشمال (...) في منطقة (...). (مرفق ١). ثانيًا/موضوع العقد المتفق عليه بين الطرفين: أعمال تصنيع وتوريد وإشراف على التركيب واختبار وضمان محابس الفراشة الكهربائية والمحابس البوابية ومحابس الهواء ووصلة الفك والتركيب. ثالثًا/المادة الثانية من العقد (نطاق العقد): يقوم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بتصنيع وتوريد والاشراف على التركيب بالموقع وضمان جميع أنواع المحابس. رابعًا/ورد في ذات العقد طريقة وشروط الدفع: يتم سداد مستحقات الطرف الثاني بواسطة اعتماد بنكي ((L/C جزئي مؤجل السداد ستون يومًا من تاريخ اعتماد الفواتير وسندات الاستلام الموقعة من إدارة المشروع كما يلي: يتم صرف دفعة مقدمة بنسبة (١٠٪) من إجمالي قيمة العقد تصرف للطرف الثاني بعد اعتماد مخططات المصنع والجدول الزمني المعتمد من قبل الطرف الأول والاستشاري/المالك وذلك مقابل ضمان بنكي غير مشروط وقابل للتجديد وبنفس قيمة الدفعة على أن يسترد الضمان بعد الانتهاء من توريد كامل المواد واستلامها من قبل الطرف الأول والاستشاري/المالك. خامسًا/أرسلت مؤسسة المدعي في تاريخ: ٠٦/٠١/١٤٤١هـ الموافق: ٠٥/٠٩/٢٠١٩م خطابًا إلى المدعى عليها بشأن المواد المطلوبة في العقد المتفق عليه بينهما وأوضحت أن المواد موجودة في مخازن المدعي منذ ثلاث سنوات حيث أن المدعى عليها استلمت نصفها والمتبقي النصف لم تقم المدعى عليها باستلامها كما ما هو متفق عليه بينهما وأخلت في استلامها، كما أنه تمت مطالبة المدعى عليها في ذات الخطاب عن المبلغ المتبقي بقيمة ١٧٣٢٤.٨٠ سبعة عشر الفاً وثلاث مائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانون هللة، وتم تفصيل ذلك للمدعى عليها في ذات الخطاب المرسل لها (مرفق٢). سادسًا: ثم بعد ذلك لم تتجاوب المدعى عليها ما جعل موكلي أن قام بإرسال خطاب للمدعى عليها في تاريخ: ١١/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق: ٠١/٠٤/٢٠٢٣م (مرفق ٣) وأشار فيه إلى المراسلات السابقة بين الطرفين وإلى الضمان البنكي المتعلق بالعقد وبين المدعي في ذات الخطاب عن التزام مؤسسته بكامل بنود العقد ما ترتب على ذلك مطالبته للمدعى عليها إعادة الضمان البنكي الخاص بمنشأته والحامل للرقم (...) (مرفق ٤) إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلي أيضًا حتى الان. صاحب الفضيلة: نؤكد لفضيلتكم بعد اطلاعكم على جميع ما ذكر بأن موكلي استنفد جميع الحلول مع المدعى عليها حتى أنه أنجز ونفذ جميع ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع المدعى عليها دون تأخر أو تقصير كما أنه تحمل تكاليف إضافية غير منصوص عليها في بنود العقد المتفق عليه بينهما وذلك بتحمله تخزين المواد المطلوبة مدة خمس سنوات متتالية وهذا الأمر فاقم بالضرر على موكلي لقيام المدعى عليها بتجاهل ومماطلة موكلي مرارًا وتكراراً ومما هو معلوم لدى فضيلتكم في القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقول الله تعالى: (يأيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود). وختامًا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم بعد ذلك كله: إلزام المدعى عليها الإفراج عن خطاب الضمان البنكي الحامل للرقم (...) ا.هـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح وقرر الأطراف بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع ويطلبون من الدائرة إثباته وإنهاء النزاع بموجبه, وذكرا بأنهما اصطلاحا على: (١-تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بإعادة أصل خطاب الضمان الصادر بالبنك (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م إلى الطرف الأول والإفراج عن كامل المبلغ الوارد فيه والبالغ (١,٠٧٢,٨١٦.٦٠) مليون واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هللة. ٢-يتحمل كل من الأطراف التكاليف القضائية المستحقة عليه، بما في ذلك سداد أتعاب المحاماة أو أي مصاريف أو خسائر أخرى متعلقة برفع الدعوى)؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو التالي: (١-تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بإعادة أصل خطاب الضمان الصادر بالبنك (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م إلى الطرف الأول والإفراج عن كامل المبلغ الوارد فيه والبالغ (١,٠٧٢,٨١٦.٦٠) مليون واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هللة. ٢-يتحمل كل من الأطراف التكاليف القضائية المستحقة عليه، بما في ذلك سداد أتعاب المحاماة أو أي مصاريف أو خسائر أخرى متعلقة برفع الدعوى)، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والزام به وانهاء النزاع بموجبه.