حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530218781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220234/1445
رقم الحكم:4530218781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220234 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530218781 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٠٢٣٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، تمثل التعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٩٢) والصادر فيها حكم الدائرة والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة برقم الصك (٤٥٣٠٠٧٠٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١/ ١٤٤٥هـ ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي تمثل التعويض عن أضرار التقاضي عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٩٢) والصادر فيها حكم الدائرة والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة برقم الصك (٤٥٣٠٠٧٠٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١/ ١٤٤٥هـ ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم النهائي ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن موكلتي غير مماطلة ولم تلجئ الخصم لإقامة الدعوى وأن المدعية لا تستحق المبلغ وأن موكلتي كانت تظن أن الحق معها وأن المدعية لم تكن لها بينات في بداية الدعوى ثم عقب ممثل المدعية بأن المدعى عليها ماطلت بسداد المبلغ لمدة سنتين ولأكثر من (١٠) جلسات ، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن الحق لم يتبين إلا في نهاية الجلسات في الدعوى الأصلية ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث