حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530218416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087249/1444
رقم الحكم:4530218416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087249 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530218416 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٢٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للاستشارات المهنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بالدعوى ، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فارفقت عبر التيمز دعوى محررره ما نصه ( تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٤/١٢/١٤٤١ على ان تقوم المدعى عليه بدراسات مرورية لمشاريع مدارس ، يبلغ عددها ٤٩ مدرسة على ان تكون تكلفة المدرسة الواحدة ٢٦٤٥٠ ريال سعودي ، ليكون مجموع قيمة المشاريع ٢٨٠٣٧٠ ريال سعودي ، على ان يتم ذلك خلال ٦٠ يوم من ابرام العقد ، وعلى ضوء ذلك التزمت موكلتي بدفع قيمة العقد كاملاً ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بالمماطلة ولم تنجز الاعمال خلال المدة المتفق عليها ، وحيث ان موكلتي ارسلت عدة خطابات لتفادي الضرر ولكن المدعى عليها لم تبدي اي تجاوباً مع ذلك وتلقت المدعى بالاضافة الى خطابات من الجهات المعنية لوجود اخطاء وملاحظات على تلك الدراسات المرورية ولكن المدعى عليها لم تتجاوب ايضا ، وذلك مخالفاً لقولة تعالى ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، مما تسبب بكثير من الاضرار لموكلتي لذلك نامل من فضيلتكم التالي :الطلبات : اولاً : فسخ العقد .ثانياً: الزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة وهي قيمة العقد التي لم تلتزم به وقدرة ٢٨٠٣٧٠ الف ريال سعودي .ثالثاً : الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ٣٠٠٠٠ الف ريال سعودي ، وذلك بسبب الخسائر التي تسببت بها لموكلتي .) وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها اجابت قائلة اطلب مهلة لاضافة مزيد بينة وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة ٢١/١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وحضر مدير الشركة المدعى عليها وبعرض الدعوى وما تم ضبطه في الجلسة الماضية على المدعى عليه أجاب، بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة ١٩/٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود رد من المدعى عليه وعقبت وكيلة ا لمدعية بأنها تطلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقب وكيلة المدعية بما نصة ( نود اضافة فقرة لفضيلتكم وهي التالي جميع التقارير المقدمة من المدعى عليها هي تقارير للعد المروري اي تصريح من قبل الامانة للبدء بالدراسة وليس اعتماد منهجية واليكم تسلسل التواريخ لكل مرفق استندوا عليه ورد الامانه بعد القيام بالدراسة ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه وان جملة ما ذكرت جاء مرسلا لا دليل عليها ، فضلا عن استمرار المدعية في سداد الدفعات بعد انتهى المدة المتفق عليها مما يدل على رضاها بالعمل ولوفاء به، وحيث قدم وكيل المدعى عليها عدد من المستندات تثبت القيام بالأعمال واعتمادها لدى الجهات المختصة، وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله- أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن المطالبة محل الدعوى مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧١٠٨٧٢٤٩)والمقامة من شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) ضد شركة (...) للاستشارات المهنية سجل رقم (....) لماهو موضح بالأسباب.