حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530219700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320082/1444
رقم الحكم:4530219700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320082 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530219700 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٠٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارات لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة، بثمن إجمالي قدره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمائة وستة ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، حتى ٢٨/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢١م. وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاثمائة وستة الاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: العقد، التزام التسديد، الفواتير. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع عليها جرى إفهامها بمزيد تحرير لدعواها، وبيان السيارات محل المطالبة بأجرتها وتفصيل ذلك، ثم أفادت وكيلة المدعي بأن هناك حكم سابق على نفس موضوع هذه القضية باعتبار الدعوى كأن لم تكن لدى الدائرة الخامسة، وعليه جرى إفهامها بإرفاق نسخة منه عبر النظام، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة تحرير لدعواها أفادت فيها: إنه بموجب اتفاقية تأجير سيارات بالجملة (تأجير تشغيلي) مبرمة بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م بين المدعي والمدعى عليها تم تأجير عدد (١٠) من السيارات للمدعى عليها، وقد تقاعست المدعى عليها عن سداد قيمة فواتير الإيجار المستحقة على السيارات، وأرفقت وكيلة المدعي الفواتير التي تضمنت أنواع السيارات، وأرقام لوحاتها، ومدد الإيجار، وبيان السيارات، وكشف حساب من النظام المالي لدى المؤسسة، ولم تنكر المدعى عليها أي من هذه الفواتير، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١٢,٠٣٢.٨٢)، لم يقم بسدادها حتى الآن بالرغم من مطالبته وديًا عدة مرات، مما اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى .... وأما عن الجواب على دفاع المدعى عليها: دفع الحاضر عن المدعى عليها بالقضية السابقة بانتفاء الصفة للمدعي، وبرر هذا الدفع بأن السيارات المؤجرة كانت مسجلة باسم المالك (شركة (...)) علمًا أن السيارات مملوكة بعقود تمويلية من شركة (...) بنظام الإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، الذي يمنح المؤسسة الحق بتأجير السيارات، وأشار إلى أن المدعى عليها لو كانت تعلم بعدم ملكية السيارات ما أبرمت العقد، ووضحت وكيلة المدعي عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها، إذ أن المستأجر للسيارة يستلم استمارة السيارة ويعلم المالك، ومن ثم يكون الدفع غير صحيح ومناف للواقع، والقصد منه هو المماطلة واختلاق أسباب ومبررات لا علاقة لها بموضوع القضية، هذا بخلاف أن المدعى عليها قدمت للمدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م تعهد بالدفع مصدق من الغرفة التجارية، ولذا فإن احتجاج المدعى عليها ليس له ما يسانده من العقد أو الوقائع. ولكن المستفاد من دفاع المدعى عليها هو إقرارها بإبرام العقد مع المدعي، وتعهدها بالسداد، وهذا يؤكد على التزام المدعى عليها بقيمة الفواتير محل المطالبة. وختمت وكيلة المدعي مذكرتها بالطلبات الآتية: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٣١٢,٠٣٢.٨٢)، قيمة إيجار السيارات، وغرامة إلغاء العقد المبكر. ٢- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً سعوديًا. ومن ثم أرفقت الحكم السابق في القضية الأولى. وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي ر(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى، فاستمهل بذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أن المدعي متناقض في ما يدعي في صحيفة الدعوى المشطوبة والحالية، حيث كان يقول في القضية المشطوبة (٧) سيارات، وفي هذه القضية يدعي: (إنه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارات لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ريالاً، وذكر أن المدعى عليها لم تسدد شيء منها، وهذا أيضًا تناقض، حيث ذكر في القضية المشطوبة (ولم تسدد الأجرة المتبقية)، إن المدعي في دعواه يمارس التضليل، وذكر في صحيفة الدعوى: (على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ريالاً، وهذا غير صحيح، وليس مذكور في العقد، فكيف يتم التأجير لمدة (٢٤) شهرًا، وذكر المدعي تاريخ البداية ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ وتاريخ السداد ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ، فكيف يتم استلام السيارات وبداية العقد بدون السداد. وهذا من التناقض الذي يبطل الدعوى. وفي جلسة ٠٤/١١/١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم التبليغ (٧٠٣٠٧٧٦٢)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعي عن صفتها، فأفادت بأنها وكيلة شرعية عن المدعي وليست محامية، ثم سألتها الدائرة عن قرابتها مع المدعي، فأفادت بأن المدعي (خال أمها)، ثم أفهمتها الدائرة بأن تمثيلها عن المدعي تمثيل غير نظامي، كما أفهمتها الدائرة بضرورة تصحيح وضع موكلها، وذلك إما بحضوره أو إحضار من يمثله تمثيلاً نظاميًا، ورفعت الجلسة لما سبق. وفي تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: أن المدعى عليه أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، فهو لم ينكر العلاقة، ولم ينكر الفواتير، وتعهد المدعى عليه بالسداد، وهذا يؤكد أحقية المدعي في طلباته. كما يزعم المدعى عليه بوجود تناقض بين الدعوى المشطوبة والدعوى الحالية، ولا يوجد أي تناقض، فكلاهما مستند لاتفاقية تأجير سيارات المبرمة بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م، وأساس المطالبة هي نفس الفواتير المقدمة في الدعوى السابقة والدعوى الحالية، كذلك يزعم المدعى عليه أن المدعي يمارس التضليل في صحيفة الدعوى بطلب السداد دفعة واحدة، وليس في ذلك أي تضليل، فإن المبلغ موضوع المطالبة مستحق الأداء منذ فترة طويلة، وتعهد المدعى عليه بالسداد بتعهد مصدق من الغرفة التجارية، ولم يلتزم بالسداد حتى تاريخه، وختمت وكيلة المدعي مذكرتها بالطلبات الآتية: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٨.٣٠٦,٥٤٩) ثلاثمائة وستة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة، قيمة إيجار السيارات. ٢- إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية. ٣- إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريالاً سعوديًا قيمة أتعاب المحاماة. ومن ثم أرفقت مذكرة تسليم السيارات، وايميل من المسؤول في شركة (...) يعد فيها بالسداد لفاتورة بكامل السيارات. وفي جلسة ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة (...) بهوية (...) رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) برقم هوية (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه مالك المدعى عليها عن الدعوى فقرر قائلاً: ما ذكرته وكيلة المدعي في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً، ثم جرى عرض العقد على المدعى عليه فقرر قائلاً: صحيح يوجد بيني وبينهم عقد، وأما التعهد بالسداد فكان قبل التعثر، ثم سألته الدائرة كم سيارة استأجرت منهم؟ فقرر قائلاً: أربع سيارات، وهي (...)، كما أنهم يستحقون مبلغًا قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريالاً، وأما ما زاد عن ذلك فلا يستحقون شيئًا، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلاً: غير صحيح، وقد سلم عشر سيارات، وأرفق عدد من مستندات التسليم، أربع مستندات تضمنت ختم المدعى عليها، وبقية المستندات تضمنت تواقيع، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلاً: السندات التي تضمنت الأختام فهذه أقر فيها، أما ما تضمنته التواقيع فهذه أنكرها ولا تعود لي ولا لموظفيني، وكذلك الفواتير المرفقة، ثم قررت المدعي وكالة قائلة: لقد استلم الفواتير مني، وبعرضها على المدعي تداخلت أوقات الجلسات، وقررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير في الدعوى. وفي تاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: بأنه تم الاطلاع على الفواتير، ولم يستلمها من المدعي، وأن الإيميل المرسل من قبل موظف الشركة لفواتير مختلفة الأرقام عما هو مرسل في الجلسة. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ، أرفقت وكيلة المدعي الفاتورة المذكورة بالايميل. وفي تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، أرفقت وكيلة المدعي إثبات سداد لبعض الفواتير التي تبين عدد السيارات. وفي تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ عدم وجود صفة للمدعية في الدعوى: لا يفوت على فضيلتكم أن الصفة من المسائل الجوهرية الأولية بقبول الدعوى والتي يجب توافرها حين رفع الدعوى، فلا يجوز إقامة الدعوى من شخص لا صفة له فيها، نوضح لفضيلتكم أنه لا توجد صفة جوهرية للمدعية باعتبار أن المدعية قامت بإبرام الاتفاقية موضوع الدعوى مع المدعى عليه على أساس الملكية التامة للمدعية لهذه السيارات الموضحة في الاتفاقية، مما يتضح لاحقًا للمدعى عليه أن عدد (أربع سيارات مسجلة باسم المدعو (شركة) (...))، مما يعتبر هذا التصرف من جانب المدعية تزوير واضح لفضيلتكم، مع الوضع في الاعتبار أنه لو كان يعلم المدعى عليه بعدم أحقية المدعية لهذا السيارات لما أبرم الاتفاقية (العقد)، ونظرًا لعدم صفة المدعية فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة، وعلى ذي صفة، وعلى أن تحكم الدائرة من تلقاء نفسها برفض الدعوى إذا رأت شرط الصفة مختل، لأنه من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها، ثانيًا/ إن ما جاء باللائحة الدعوى والمطالبة بقيمه الإيجار كلام مرسل ولا أساس له من الصحة ولا يعول عليه ولا يوجد أي سند على ذلك، ونوضح لفضيلتكم أن المدعية قامت مرارًا وتكرارًا بالضغط على المدعى عليه بإرجاع السيارات موضوع الدعوى دونما أي إهمال أو تقصير من جانب المدعى عليه حسب ما هو موضح ومحدد في الاتفاقية، ونظرًا لهذه الضغط من جانب المدعية تم الجلوس بين الطرفين وتم التوضيح للمدعية أنه في حالة إرجاع السيارات قبل انقضاء مدة العقد ربما يؤدي إلى خسارة المشاريع التي تم استئجار السيارات أساسًا لأجلها، إلا أن المدعية لم تنصاع لهذا، بل لجأت إلى استخدام الشرط الجزائي استخدامًا تعسفيًا مما لحق بالمدعى عليه ضررًا جسيمًا. ونوضح لفضيلتكم أن هنالك عقد منفصل بين الطرفين، الأول يحوى عدد أربع سيارات وهي (...)، وهي التي عقدها مدته عامين كما هو موضح في الاتفاقية، وحيث إنه تم إرجاع هذه السيارات للمدعية بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢١م، أما فيما يتعلق بالسيارتين الأخرى فقد تم استلامها من قبل المدعية بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٢م، ونبين لمعاليكم أنه قد تم استلام السيارات موضوع الدعوى قبل انقضاء مدة العقد المبينة في الاتفاقية، وبناءً على ذلك نطلب من فضيلتكم الآتي: أصليًا/ من حيث الشكل نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى وذلك لعدم صفة المدعية وفقًا لما هو موضح من أسباب أو بالأسباب التي ترونها مناسبة. احتياطيًا/ من حيث الموضوع نطلب رد الدعوى، وأرفق سند التحويل. وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي (...) هوية رقم (...) -(...) الجنسية-، كما حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وأرفق مدير المدعى عليها مذكرة، وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بإيداع ردها عبر الطلبات، وأفهمت مدير المدعى عليها بجوابها عنها، فأفهم ذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الرد على الفواتير: لقد ذكر المدعي في الجلسة التي عقدت في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، أننا سلمنا الفواتير المذكورة، وكان ردنا أننا لم نستلم من المدعية أي فواتير بعد تسليم السيارات في تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٢م، والمشاهد في الفواتير أنها غير رسمية ومكررة، وصدرت بعضها بعد تسليم السيارات، وأقدح في صحتها لمخالفتها العقد. ثانيًا/ فواتير السداد: إن المدعي متناقض في دعواه، فقد ذكر في صحيفة الدعوى أننا ملزمين بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة، وهذا مخالف لما هو في العقد المبرم بيننا، وها هو يثبت التحويل الذي أرفقه في المذكرة، وهذا يؤكد التناقض في الدعوى، وينكر استلام أي مبالغ من المدعى عليه. ثالثًا/ الدعوى معادة ومشطوبة وأطلب من فضيلتكم الرجوع إلى القضية المشطوبة الأولى التي حكم بها بحكم كأن لم تكن، وبالرجوع إلى ما ورد فيها في صحيفة الدعوى يظهر إلى فضيلتكم تناقض في صحيفة الدعوى. رابعًا/ أن الوكيلة (...) تدعي أنها وكيلة محامي (...) في صحيفة الدعوى من أجل المطالبة بأتعاب المحاماة، ولقد استخدمت هذا المستند، وهذا مخالف كما أثبتم في الجلسة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، وآمل إثبات منع المطالبة المالية غير الثابتة، وذلك ضد المحامي المتعاون في تضليل المحكمة وعمل ما يلزم حيال ذلك، خامسًا/ لقد كانت الخسارة المالية للشركة بسبب إلغاء العقد كبيرة، والسبب عدم ملكية السيارات من قبل المدعية مؤسسة (...) وهي ملك لشركة (...) مخالف العقد. سادسًا/ وبناءً على ما تقدم في إجابتنا بالمذكرة الأولى على أن صحيفة الدعوى في هذه القضية من قبل المدعي كانت متناقضة ومضطربة، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اجتماع صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى، وما يطلب المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحكمة التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد أسانيده قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عن قيد الدعوى، ولما كان الواجب نص المادتين على تحديد جميع الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى، وليس في أثناء نظرها، كما أن قبول هذه الأسانيد قيد الدعوى يناقض ما أوجبته المادة (٢٢) من نظام المحكمة التجارية، وختم المدعى عليه مذكرته بطلب عدم قبول هذه الدعوى. وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: وحيث قدم المدعى عليه مذكرتين الأولى في جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، والثانية مودعة بالنظام في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥هـ، ولذا نتشرف بالجواب عنهما ونوجز الجواب في الآتي: الدفاع: أولاً/ الجواب على المذكرة المقدمة في جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، دفع المدعى عليه بانتفاء صفة المدعية بحجة أن هناك أربع سيارات من السيارات المستأجرة مسجلة باسم شركة (...)، وأفاد أنه لو كان يعلم بذلك لما أبرم الاتفاقية، وهذا الدفع غير صحيح، لأن الأساس عقد الإيجار، كما أنه عند تفعيل عقد الإيجار يتم تسليم استمارات السيارات، وواضح من الاستمارات اسم المالك، فلماذا لم يعترض المدعى عليه وقتها، بل ولماذا قام بسداد الإيجار عن هذه السيارات في العلاقة هو سبع شهور، يزعم المدعى عليه أن المدعية قامت بالضغط عليه بإرجاع السيارات موضوع الدعوى دونما إهمال من جانب المدعى عليه، وهذا غير صحيح، لأن المدعى عليه تخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة، مما اضطر المدعية إلى مطالبته بإعادة السيارات، ولكنه لم يستجب، مما اضطر المدعية للبحث عن السيارات وإعادتها من عدة أماكن متفرقة داخل المملكة، أما عن لجوء المدعية إلى استخدام الشرط الجزائي فهذا تطبيقًا لبنود العقد، ووفقًا للحديث الشريف المسلمون على شروطهم). ثانيًا/ الجواب على المذكرة المودعة بالنظام في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٥هـ، يزعم المدعى عليه أنه لم يستلم الفواتير، وهذا غير صحيح، وقد قدمنا لفضيلتكم الفواتير ومستندات تسليمها، يذكر المدعى عليه وجود تناقض في المستندات، والصحيح أنه لا يوجد تناقض، فقد قدمنا المبالغ المسددة والفواتير التي لم تسدد، ... وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ، حضر المدعي أصالة (...) بهوية مقيم رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن جوابه على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي، فقررا الاكتفاء، كما قررت وكيلة المدعي باكتفائها، وعليها حجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت وكيلة المدعي بأن لموكلها اليمين المتممة للدعوى، فلم تمانع من ذلك، وحضر المدعي أصالة (...) ذو الجنسية (...) رقم (...)، فاستعد لأداء اليمين المتممة وحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم القابض الباسط الذي يعلم السر وأخفى أن لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) مبلغ وقدره (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ريالاً، يمينًا ألقى بها الله عز وجل، وأتحمل تبعتها في الدنيا والآخرة، والله على ما أقول شهيد.)، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تأجير سيارات وقدرها (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاثمائة وستة الاف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعوديًا وثمانية عشر هللة وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من والفواتير والايميلات، تراه الدائرة بينة غير كافية لإثبات الحق المطالب به، رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة وقد أداها المدعي على نحو ما جاء في وقائع الدعوى وحيث نصت المادة (١٠٥) من نظام الإثبات ١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعى إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الجنسية (...) رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٦,٥٤٩.١٨) ثلاث مئة وستة ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وثمانية عشر هللات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث