حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530193768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068803/1445
رقم الحكم:4530193768
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068803 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530193768 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570068803 لعام 1445ه المدعي: شركة عبدالعزيز محمد الحضيف للمحاماة المدعى عليه: محمود احمد محمد الشريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية الدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1443/07/29هـ على أن أقوم بـ(عقد اتفاقية اتعاب محاماه وتقديم خدمات قانونية) في الدعوى المقامة من (محمود محمد احمد الشريع) ضد (عبد اللطيف احمد حسان واخرين) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470106647) وتاريخ 1443/02/23هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعى بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مياه جنا للمياه وعدد الحصص 200 ونسبة الحصص من راس المال 20% وراس مالها 100,000 مائة الف ريال والشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس وقد نشأ الحق محل المطالبة بتاريخ 1432/11/19 هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة خطا المدعى عليه المتمثل في تعويض بمبلغ 1000000 مليون ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (218,750) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد اتفاقية اتعاب محاماة بتاريخ 1443/07/29 على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور توقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة في22/1/1445 نصها: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او وكيل له مخولا بالترافع لدى المحاكم وفق نظام المحاماة وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢١٨,٧٥٠.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، كما حصرت بيناتها فيما ارفقت في صحيفة الدعوى وقررت اكتفائها بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وفي تاريخ 22/1/1445 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: بناء على ما ذكر المدعي أعلاه نفيد فضيلتكم رفع المدعي دعوى تسبق الدعوى أعلاه في الدائرة الثالثة برقم 439330916 وتاريخها 16/9/1443 أي بعد التعاقد بشهر َونصف وحددت الجلسة عددت مرات لهذه القضية وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة بتاريخ 10/2/1444 ورفع المدعي دعوى للدائرة السادسة برقم 4470106647 بتاريخ 29/2/1444 وحددت جلسة بتاريخ 22/3/1444حيث أن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة (90) كم اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أطلب مهلة لتحريرها، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك وتأجلت الجلسة بتاريخ 28/4/1444 وحضر عبدالعزيز الحضيف بصفته محامي المدعي وبطلب رخصة المحاماة منه تبين أنها منتهية وأرفق في الدردشة ما يثبت أنه مقدم طلب تجديد وبالاطلاع على الطلب تبين أنه مرفوض ومن ثم ذكر بأنه رفع دعوى ضد وزارة العدل بخصوص هذا الأمر عليه جرى إفهام المدعي وكالة بأن يعالج وضعه قبل الجلسة القادمة أو يحضر من يمثل تمثيلا صحيحا ففهم ذلك وبالاطلاع على القضية تبين أن المدعي لم يرفق دعواه حتى الآن فجرى إفهامه كذلك بإرفاقها قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة وحددت الجلسة بتاريخ 10/6/1444وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 435228303 فيما لم يحضر من يمثل المدعية تمثيلا صحيحا وحيث قد جرى إفهام من يمثل المدعية في الجلسة الماضية بتصحيح وضعه إلا أنه لم يستجب وأعطته الدائرة مهلة حتى نهاية الجلسة وتم انتظاره وبعد انتهاء الجلسة جرى مناداته من الدائرة ولم يجب ولم يقدم ما يفيد تعديل وضعه وبناء على المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة والمادة (31) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. بناء على ذكر أعلاه رفع المدعي دعوى تسبق الدعوى أعلاه برقم قضية 439330916 الأولى التي رفعها المحامي عبدالعزيز الحضيف من بداية التعاقد معه وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي محمود احمد محمد الشريع ذو الهوية رقم (...) ضد المدعى عليهما محمود عبدالله محمود الخطيب هوية مقيم رقم (...) والمدعى عليه عبداللطيف احمد محمود حسان هوية مقيم رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة، نوضح لفضيلتكم ان المدعي قد اخلف العقد واقر انه لدية رخصة محاماه لدفاع عن حقوق ومصالح في القضية واتضح انه ليس لدية رخصة محاماه يرافع بها امام المحاكم وقد استلم مبلغ عشرون الف ريال لتوقيع العقد وقد خسرنا قضايا وقت وجهد ومال وتم اخطار المدعي بتاريخ 3\1\2023 بفسخ العقد واسترجاع المبلغ لعدم التزامه بالعقد، نطلب من فضيلتكم 1-رد الدعوى عدم التزام المدعي العقد الذي خالف الشرط والذي لم يحمل رخصة محاماه المحامي عبدالعزيز الحضيف كما جاء في القضية رقم 4470106647 2-استرجاع المبلغ المدفوع للمدعي في حسابه الشخصي المرفق لكم. وفي جلسة أخرى بتاريخ1445/02/27هـ ونصها: حضر سعود القويفل صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم 451074932 كما حضر المدعى عليه أصالة فجرى إفهام الحاضر سعود بان يبرز ما يثبت أنه محامي متدرب فأجاب بأنه ليس لديه ما يثبت ذلك كما جرى سؤال هل موكلك ما زالت رخصته منتهية فأجاب بأنها لازالت منتهية فأهمته الدائرة بأن حضوره غير مقبول وأن عليه أن يحضر محاميا مرخصا يترافع عن موكله ففهم ذلك وطلب مهلة لإدخال محامي ثم دخل صاحب الشركة المدعية المشار إليه أعلاه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقد حصر المدعي وكالة طلبه بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (218,750) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، ولما كان المدعي يطالب بالنسبة التي اتفق عليها الطرفان في حال صدور الحكم النهائي لصالح المدعى عليه، وقد فسخ المدعى عليه العقد المبرم بينهما وقد شطبت الدعوى، ولأن الدائرة اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين وفيه ما ذُكر وقد أبرم المدعى عليه العقد مع المدعي بصفته محاميا ومرخصا له بمزاولة هذه المهنة وتبين للدائرة من خلال مباشرتها للقضية الأصل أن المدعي لم يعد محاميا ولم تتم الموافقة على تجديد ترخيصه كمحامي مما يكون قد غر المدعى عليه بهذه الصفة التي صدر فيها الاتفاق المبرم بينهما، ولم تقبل الدائرة في تلك القضية حضوره ولم يرفق دعواه في الوقت المقدر لها نظاما كما أنه أُفهم بأن يحضر في الجلسة التي تليها من يمكن له الترافع إلا أنه فرط في الجلسة التي تليها ولم يلتزم بما طلب منه وشطبت الدعوى، مما يجعل الفسخ في رأي الدائرة وجيها وليس للمدعي الحق في هذه النسبة التي يدعيها مما يجعل الدائرة تتجه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية/شركة عبدالعزيز محمد الحضيف للمحاماة صاحبة السجل التجاري رقم (...) المقامة ضد المدعى عليه/محمود احمد محمد الشريع صاحب الهوية رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.