حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530262869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570268558/1445
رقم الحكم:4530262869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268558 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530262869 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570268558 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المتخصصة لصناعة الخبز والحلويات الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بما ذكره ممثل المدعية في صحيفة دعواه وحاصلها: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد للمدعى عليها علب كراتين وأكياس ورقية ودفاتر وكراسات وغيرها وكان تاريخ ابتداء التعامل 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٣٦٨) مئتان وسبعة آلاف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال، سدد منه (133,092) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا واثنان وتسعون ريالا، كما أن المدعى عليها استلمت المبيع كاملاً وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره (74,276) أربعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا ولذا يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (74,276) أربعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا، وقدم سنداً لذلك إقرار بالمديونية على مطبوعات المدعى عليها وختمها، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم مذكرة الدفاع الأولى من قبل المدعى عليها كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام شركة (...) المتخصصة لصناعة الخبز والحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لها مبلغا وقدره أربعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا ويمثل ما تبقى من ثمن المبيع في ذمة المدعى عليها؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ثم إنه ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في الجلسة رغم تبلغها عبر النظام؛ بالتالي فإن الخصومة في حقها تعد حضورية وفقا لمنطوق الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث قدمت المدعية بينتها على صحة الدعوى والتي تتجسد في المحرر العادي (مستند جدولة سداد المديونية) على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختم المدعى عليها تأسيسا عليه وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ومن حيث أن الأصل عدم سداد المديونية، وكان تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مؤيدا في قناعة الدائرة صحة الدعوى استنادا لما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المتخصصة لصناعة الخبز والحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (276, 74) أربعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب.