حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530246397

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570261027/1445
رقم الحكم:4530246397
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570261027 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530246397 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦١٠٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم في الفصل فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٦٩,٧٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (توريد فواكه)، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، وطالب بـإلزام المدعى عليها برأس المال وقدره (١٦٩,٧٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة ريال، بالإضافة الى أتعاب المحاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد على مطبوعات المدعى عليها برقم ١٠٠٩٩٢ وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م ٢- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها برقم ١٠٠٩٩٢ وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعي وعدم حضور المدعى عليها على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام ؛ وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله - وبعد طلب الدائرة منه حصر الطلب بأحد العقدين أحال لصحيفة الدعوى وحصر المطالبة به مع أتعاب المحاماة، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لتخلف المدعى عليها عن الحضور وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: (١٦٩,٧٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة ريال سعودي، المبلغ المسلّم كرأس مال للشراكة مع المدعى عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكة، لذا فإنها من اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٦٩,٧٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، بالإضافة إلى سند القبض المحرر من قبل المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة المبلغ، وإذ جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون لنظام الإثبات ما نصُّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٤,٢٤٣)ريال، وبه تقضي. وتنتهي مع ما تقدَّم بجملته إلى الحكم بما ورد في منطوقه، ولطرفي الدعوى حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، يحمل الهوية الوطنية رقمها: (...)، مبلغاً وقدره: (١٦٩,٧٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٤,٢٤٣) أربعة الالاف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال فقط، ورفض مازاد على ذلك، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث