حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530240550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570235319/1445
رقم الحكم:4530240550
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570235319 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530240550 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570235319 لعام 1445هـ المدعي: الشركة (...) للتنمية الزراعيه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/04/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة)، بثمن إجمالي قدره (639,992.74) ستمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (224,439.34) مئتان وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (415,553.40) أربعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وأربعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,777.67) عشرون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال سبعة وستون هللة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/10هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ (1444/09/14) والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: (12/02/1444) والصادرة من وزارة التجارة فرع جدة،والمدونة بياناتها أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفقت عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (السلام عليكم ردا على ما ذكره وكيل المدعية ان المبلغ المتبقي هو 415553.40ريال سعودي صحيح وحيث اننا لم نتمكن من السداد وذلك لوجود إيقاف خدمات واي مبالغ تحول لرصيد الشركة يحجز عليها ونطلب منهم مهلة للسداد او عمل جدولة للسداد) ومن ثم أرفق وكيل المدعية عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة حيث إن المدعى ماطلت بسداد ما عليها من التزام ولو كان لديهم نية للسداد لذكروا ذلك أثناء نظر الدعوى لدى منصة تراضي قبل إحالتها إلى فضيلتكم.) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ قدره (415,553.40) أربعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وأربعون هللة. قيمة منتجات غذائية متنوعة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وإضافة إلى ذلك إقرار وكيل المدعى عليها في جلسة اليوم بصحة المبلغ المطالبة به،وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، وإضافة إلى ذلك فإن طلب وكيل المدعى عليها في جلسة اليوم المهلة للسداد أو عمل جدولة للسداد ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي مبلغ المطالبة،وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (20،000) عشرون ألف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للتنمية الزراعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (435553.40) أربعة مئة وخمسة وثلاثين ألف وخمسمئة وثلاثة وخمسين ريال وأربعين هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث