حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530242682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245356/1445
رقم الحكم:4530242682
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245356 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530242682 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570245356 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد لها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة للعقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عددها (06) على مطبوعات شركة (...) للأغذية و المنتجات الاستهلاكية المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال من الفترة 23/ 06/ 2022م حتى الفترة 22/ 08/ 2022م ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للأغذية المحدودة. 2- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م على مطبوعات شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية المحدودة، على مبلغ قدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال ممهور بختم منسوب لشركة (...) للأغذية المحدودة. 3- محرر عادي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب برقم (7540) وتاريخ 06/01/ 2012م على مطبوعات شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية المحدودة، بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ممهورة بختم منسوب لشركة (...) للأغذية المحدودة، ومصدقة من الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11 / 03/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظرها وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، ولما قدمه وكيل المدعية من فواتير ومطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها و استمارة طلب فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ،واستنادًا لما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركه (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (103,096) مائة وثلاثة ألفًا وستة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.