حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530548781

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139743/1445
رقم الحكم:4530548781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139743 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530548781 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570139743 لعام 1445 هـ المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده المدعى عليه: مؤسسة الجندل لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة الجندل لخدمات السيارات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/03/10هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 81700480 وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إطارات مركبات من نوع سايلون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٥٩٣.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عقد بيع بالآجل صادر من الشركة المدعية يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيعهما كم قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية متضمنة ً مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (78.593.00) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة و ثلاثة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة توريد إطارات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عقد بيع بالآجل صادر من الشركة المدعية يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيعهما كم قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية متضمنة ً مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه.وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير –وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة الجندل لخدمات السيارات) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بدر حسن محمد الجندل سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (78.593.00) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة و ثلاثة وتسعون ريال ثانيا: مبلغ وقدره (6.287.00) ستة آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530548781 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570139743 لعام 1445 هـ المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده المدعى عليه: مؤسسة الجندل لخدمات السيارات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (78.593.00) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة و ثلاثة وتسعون ريالاً والذي يمثل قيمة توريد إطارات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 15/03/1445ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها (مؤسسة الجندل لخدمات السيارات) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بدر حسن محمد الجندل سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (78.593.00) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة و ثلاثة وتسعون ريالاً ثانياً: مبلغ وقدره (6.287.00) ستة آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة.ثم تقدم صاحب المؤسسة المدعى عليها باعتراضه على الحكم، حيث أوجز اعتراضه بقوله أفيد فضيلتكم بخصوص جلسة يوم ١٠ شهر ٠٣ عام ٤٥ فلقد حاولت الدخول على الرابط مراراً دون فائدة لأنني معي إثباتات ترد على ادعاء المدعية ومستندات تؤكد استلام المدعية للمبالغ على خلاف ما تدعيه و لم أتخلف عن الجلسة طواعية و لكن العيب التقني هو أمر خارج عن إرادتي ولدينا مستندات قبض و استلام من قبل مندوب الشركة المدعية والتي تثبت سدادنا للمبالغ، ثم ختم اللائحة بطلب عقد جلسة لإظهار بينته و حجته، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/05/1445ه، وفيها حضر المستأنف ضده، في حين لم يحضر المستأنف مع تبلغه بالموعد، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ 28/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه محامي وأن موكله ليس محاميا وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من صاحب المؤسسة المدعى عليها عبر حسابه وبتوقيعه على مذكرة الإعتراض، وهو غير محامٍ كما أفاد بذلك وكيله، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً.والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث