حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530441491

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139982/1445
رقم الحكم:4530441491
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139982 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530441491 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570139982 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة الدعوى الآتية: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة ضوابط الابتكار للتجارة شركة شخص واحد) ضد (شركه الاتصالات المتنقلة السعودية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد عدد ١٢٠٠ قطعة من أجهزة مسح بصمات الأصابع وذلك بموجب أوامر شراء وقامت موكلتي بتسليم الأجهزة المتفق عليها وفق أوامر الشراء وذلك بموجب محضر التسليم ورسائل البريد الالكتروني، اتفق على طريقة آجلة للسداد لا تتجاوز ٣٠ يوم وبانقضاء الاجل المتفق عليه في أوامر الشراء طالبت موكلتي من المدعى عليه سداد قيمة الأجهزة ولكن المدعى عليها امتنعت)، والقضية انتهت بحكم نصه () وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى التقاضي وتكبد موكلتي أعباء أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم أسانيده الآتية: الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف في القضية السابقة - العقد - كشف الحساب - الاخطار واثباته. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها المدعي وكالة عايد ثامر عواد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45413116) كما حضر المدعى عليه وكالة عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الثويني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421197300)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المرفقة بالنظام، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أحال لمذكرة جوابه المودعة بالنظام المتضمنة ما نصه: (إشارة الى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والمقامة من المدعي بشأن التعويض عن ما تحمّله المدعي من أضرار نفيد فضيلتكم بأننا لانرى استحقاق المدعي لأي تعويض للأسباب الآتية: أولاً: أن المدعي ذكر في دعواه أنه يطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار ولم يتقدم بما يثبت أي من الأضرار التي يدعيها وعلاقتها السببية ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا من أركان التعويض ولا يستحق التعويض إلا بإثبات هذه الأركان الثلاثة. ثانياً: ما ذكره المدعي من قيمة أتعاب محاماة فهي مبالغ فيها جداً، ومع الأخذ بالاعتبار بأن الأصل مجانية التقاضي والترافع أمام المحاكم وهو المبدأ المستقر عليه نظاما، فإن المدعي لم يقدم ما يثبت عجزه وتعذره عن الترافع بنفسه. ثالثاً: أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي لا يقبل لمجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوى الأصلية بل لذلك قيود كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتين: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه – فيلزم بذلك. الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظاناُ أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات). ولكون موكلتي تقدمت بما تراه من أسباب مشروعه بناء على وقائع الدعوى وعدم انتفاع موكلتي من السلعة كما هو متطلب من المدعية وما سبق تقديمه من مرفقات بالقضية الأصلية، مما يؤكد أن المنازعة لم تكن ناشئة من تعنت موكلتي أو مماطلتها طمعاً في حقه بل ما كانت تراه من حق لها وذلك بناء على النظام وما سبق بيانه من دفوع. فلا وجه بإلزام موكلتي بتلك النفقات. لذا ولما يظهر لفضيلتكم من عدم تقديم المدعي ما يثبت أركان التعويض من ضرر وعلاقة سببيه يتطلب إثباتها لاستحقاق التعويض، ولما تقدم من أسباب شرعيه ونظامية لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعي لما سبق)، وبالاطلاع على ما سبق خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي في القضية (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه، القاضي منطوق بما يأتي: (حكمت الدائرة بما يلي أولاً: إلزام شركه الاتصالات المتنقله السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,110,668 مليون ومائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وستون ألفاً. ثانياً: إلزام شركه الاتصالات المتنقله السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 20,062 ريال عشرون ألف واثنان وستون ريالا تمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق.) والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (4430932177) وتاريخ 4/ 11/ 1444هـ. وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعى عليها للمطالبة لعدم تعنتها ومماطلتها بأداء الحق، عليه وبما أن الدائرة في الدعوى الأصلية تبين لها أن القضية تتطلب ندب خبرة فنية حيث إن بحث النزاع القائم بين الطرفين لا يمكن معرفته إلا عن طريقها ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وبنت حكمها على ما انتهى إليه الخبير في تقريره حيث ورد للدائرة التقرير النهائي الصادر من شركة تقدير للتقييم المتضمن: (نفيدكم أنه بعد معاينة (964) جهاز من أصل (1,200) جهاز، تبين لنا أن الأجهزة محل الدعوى التي تمت معاينتها تعمل بشكل سليم وقراءتها صحيحة للبصمات، ماعدا جهازين تالفة ولا تعمل، كما نفيدكم بإن هناك (200) جهاز افاد الأطراف بأنها تعمل بشكل جيد ولا تحتاج للمعاينة وذلك لصعوبة توفيرها للمعاينة لوجودها في عدة فروع متفرقة للشركة المدعى عليها، وعليه تم ارسال إقرار خطي لإثبات ذلك، ولم يردنا منهم الإقرار موقع حتى تاريخه، وننوه بأنه تعذرت معاينة(36)جهاز، حيث أفادت المدعى عليها بإنها تحتاج وقت لتجهيزها، ولم تتم إفادتنا حتى حينه ) منتهية إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، مما يقتضي ثبوت الحق للمدعية ومطل المدعى عليها بأدائه، أيّد ذلك ما ظهر للدائرة من تناقض المدعى عليها في إفاداتها بالدعوى الأصلية حيث أفادت في المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 6/4/1444 بأن الأجهزة معيبة وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ثم في جلسة 6/9/1444هـ أفادت بأن الأجهزة سليمة ومطابقة للمواصفات إلا أنها لم يتم ربطها مع هيئة الاتصالات، لاسيما وأن الدائرة سألته عن الربط مع هيئة الاتصالات هل هو من مهام المدعية، فأكد بأن الربط ليس من مهام المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطل المدعى عليها وتعنتها عن أداء الحق الثابت بذمتها، مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب التقاضي، تأسيسًا على ذلك، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وما تضمنته المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (...) أن تدفع للمدعية: شركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530441491 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4570139982 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: سبق إقامة دعوى من (شركة ضوابط الابتكار للتجارة شركة شخص واحد) ضد (شركه الاتصالات المتنقلة السعودية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد عدد ١٢٠٠ قطعة من أجهزة مسح بصمات الأصابع وذلك بموجب أوامر شراء وقامت موكلتي بتسليم الأجهزة المتفق عليها وفق أوامر الشراء وذلك بموجب محضر التسليم ورسائل البريد الالكتروني، اتفق على طريقة آجلة للسداد لا تتجاوز ٣٠ يوم وبانقضاء الاجل المتفق عليه في أوامر الشراء طالبت موكلتي من المدعى عليه سداد قيمة الأجهزة ولكن المدعى عليها امتنعت)، والقضية انتهت بحكم وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-عدم السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى التقاضي وتكبد موكلتي أعباء أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (...) أن تدفع للمدعية: شركة ضوابط الابتكار للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: أن المدعي ذكر في دعواه أنه يطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار ولم يتقدم بما يثبت أي من الأضرار التي يدعيها وعلاقتها السببية ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا من أركان التعويض ولا يستحق التعويض إلا بإثبات هذه الأركان الثلاثة. ثانياً: ما ذكره المدعي من قيمة أتعاب محاماة فهي مبالغ فيها جداً. ثالثاً: أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي لا يقبل لمجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوى الأصلية بل لذلك قيود كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً، بل له حالتين: الأولى: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه – فيلزم بذلك. الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظاناُ أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات). ولكون موكلتي تقدمت بما تراه من أسباب مشروعه بناء على وقائع الدعوى وعدم انتفاع موكلتي من السلعة كما هو متطلب من المدعية بعرض السعر ولما سبق تقديمه من مرفقات بالقضية الأصلية والتي تطلّب فيها ندب الخبرة للتحقق من استحقاق المدعي لطلباته من عدمه، مما يؤكد أن المنازعة لم تكن ناشئة من تعنت موكلتي أو مماطلتها طمعاً في حقه بل ما كانت تراه من حق لها وذلك بناء على النظام وما سبق بيانه من دفوع. فلا وجه بإلزام موكلتي بتلك النفقات. لذا ولما يظهر لفضيلتكم من عدم تقديم المدعي ما يثبت أركان التعويض من ضرر وعلاقة سببيه يتطلب إثباتها لاستحقاق التعويض، ولما تقدم من أسباب شرعيه وأن الدائرة في الدعوى الأصلية تبين لها أن القضية تتطلب ندب خبرة فنية حيث لا يمكن معرفة النزاع القائم بين الطرفين إلا عن طريق خبير فني مما يؤيد موقف موكلتي بعدم استحقاق المدعي لعدم الانتفاع من السلعة في الدعوى الأصلية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك. بعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر أن المدعية في هذه الدعوى ثابت لها الاستحقاق في مواجهة المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها التعويض، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 5% من المبلغ المحكوم به غير ملائمٌ؛ أخذا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضية الأصلية؛ لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول- تنتهي إلى استحقاق المدعي لنسبة 10% من المبلغ المحكوم به. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 16 / 3 /1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (...) أن تدفع للمدعية: شركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية: شركة ضوابط الابتكار للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (110.000) ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث