حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530217944
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570087179/1445
رقم الحكم:4530217944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570087179 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530217944 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٧١٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ على أن أقوم بـ(الترافع في الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٢٦٢٩ مقابل أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) المحدودة) ضد (فرع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٦٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها بخدمات مراكز إتصال وتوفير موارد بشرية وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية بمبلغ قدره ١,٦٥٢,٥٦٧ريال.) لصالح (فرع (...))، حسب الشرط التالي: أتفق الطرفان على ما يلي: ١- أن يقوم المدعي (المحامي) بالمرافعة والمدافعة وتقديم الاستشارات القانونية في الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٢٦٢٩ لعام ١٤٤٣ه المقامة من شركة (...) المحدودة أمام المحكمة التجارية بالرياض. ٢- أتعاب المحاماة الواردة في البند (رابعًا) من العقد، وقدرها ٢٤٠,٠٠٠ريال. ٣- ١٨٠,٠٠٠ريال تدفع عند صدور حكم نهائي في الدعوى بناءً على البند ٤/٢ من عقد أتعاب المحاماة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم نهائي في الدعوى، والقضية، وصل جزء منه وهو (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي, لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة. ٢- صك الحكم رقم ٤٤۳۰۳۳۰٤١١، وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، المتضمن بمنطوقه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١,٦٥٢,٥٦٧) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال ٣- صك الحكم رقم ٤٤٣٠٥١٢٩٣٧ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. القاضي بإلغاء حكم الدائرة الثالثة والحكم بعدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عد دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع ١٨٠,٠٠٠ ريال يمثل قيمة المتبقي من أتعاب المحاماة في القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٦٢٩ المفصول فيها من هذه الدائرة بالحكم القاضي:(بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٦٥٢٥٦٧) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي) والملغى من محكمة الاستئناف والمحكوم مجددا بعدم قبول الدعوى، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى العقد المرفق والمبرم بين موكله وبين المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣وفيها: حضر المدعي أصالة المثبتة هويته أعلاهـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب مهمة تبليغ رقم (٨٢٥٩٩٢٩٢)، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعي عن استلامه للدفعة الأولى المنصوص عليها بالعقد أجاب قائلا: لم تسلمني إياها المدعى عليها ولم تسلمني إلا ٦٠.٠٠٠ريال فقط فجرى سؤاله عن آلية استلام المبلغ المذكور فأجاب قائلا: استلمته بموجب حوالة بنكية، عليه جرى سؤال المدعي عن استعداده لأداء اليمين على صحة الدعوى بعد عرض صيغتها عليه وتذكيره بخطرها فقرر قائلا: أنا مستعد لأدائها فأنا لا أحلف إلا على حق، ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني اتفقت مع المدعى عليها على المحاماة عنها في القضية الأصلية المنظورة لدى هذه الدائرة بمبلغ قدره (٢٤٠.٠٠٠)ريال وأن المدعى عليها لم تسلمني من مستحقاتي إلا حوالة بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠)ريال فقط، والله العظيم)، وعند هذا الموضع خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال يمثل المتبقي من أتعاب المحاماة المتفق عليها مع المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٩٢٦٢٩) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣هـ المقامة من (شركة (...) المحدودة) ضد المدعى عليها (فرع شركة (...)) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٦٢٩) والمفصول فيها من هذه الدائرة بالصك رقم (٤٤۳۰۳۳۰٤١١) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤هـ بالمنطوق الآتي نصه: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١,٦٥٢,٥٦٧) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال)، الملغى بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٥١٢٩٣٧ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلغاء حكم الدائرة الثالثة والحكم بعدم قبول الدعوى. بناء على ما تقدم واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على عقد المحاماة المبرم مع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وتخلفت عن الحضور رغم ذلك، مما يعضد جانب المدعي ويعد إسقاطًا منها لحقها بالدفاع، مع بقاء حقها بالاعتراض على الحكم، استنادًا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وما تضمنته المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه بالدفع بأي من الدفوع المؤقتة واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعي يدعي عدم التزام المدعى عليها بسداده كامل أتعابه المتفق عليها ومن ضمنها الدفعة المقدمة المتفق عليها بالعقد وأنها لم تسدده من أتعابه إلا مبلغًا قدره (٦٠.٠٠٠) ريال فقط، عليه وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين استنادا للمادة (٩٣) من نظام الإثبات وبما أن المدعي أدى اليمين على صحة دعواه عدم سداده أتعاب المحاماة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) أن تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والله الموفق.