حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530221115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471055920/1444
رقم الحكم:4530221115
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471055920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530221115 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471055920 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن الخدمات الصوتية وخدمات البيانات الثابتة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 15/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تقدم برده على الدعوى قبل ثلاثة أيام من الجلسة الأولى عبر النظام وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليها جرى منها عرضه على وكيل المدعية فطلب مهلة للاطلاع على الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 28/12/1444ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد قام وكيل المدعى عليها بالرد عليها في مذكرة أودعها في ملف القضية كما تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية أودع في هذا اليوم مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر اطلاعه عليها واكتفاءه بما سبق ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 28/01/1445ه حضر أطراف الدعوى ونظرا لتغيير تشكيل الدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل وختمت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال مقابل توريد خدمات صوتية وخدمات بيانات ثابتة للمدعى عليها، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1445هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد خدمات البيانات والإنترنت وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفاتورة المستحقة بمبلغ المطالبة ولما جاء في إجابة المدعى عليه بدفعه بالتقادم وأن موكله لم يتعامل مع المدعية وأنه قام بشراء الشركة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٤هـ وبما أن دفع وكيل المدعى عليها بالتقادم فإنه وبالاطلاع على تاريخ شراء الشركة وتاريخ أمر الشراء المؤرخ في 15/04/2012م الموافق 23/05/1433هـ فإن تاريخ أمر الشراء بعد تاريخ شراء الشركة بأقل من سنة وهو ما يجعل المالك الجديد مسؤولًا بالتضامن عن الديون المترتبة بعد شراء الشركة وتنتقل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الأمر الذي ترى معه الدائرة ذلك كافيا لانشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعية بمبلغ المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود 10% إلى 15%، والعادة محكمة ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المقرر عرفا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لما تطلب به في هذه الدعوى وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركـة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (58,088.78) ثمانية وخمسون ألفا وثمانية وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة. ثانيا: إلزام شركـة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,000) ستة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.