حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530231147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216509/1445
رقم الحكم:4530231147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216509 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530231147 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر فيها: (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/ ٦ / ١٤٤٨هــ وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٨٣٨٠٢٦٢٧)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية -لحوم-) وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٨٥١,٩٢٨.٦٨) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانية وستون هللة، سدد منه (٦٨٨,٠١٠.٨٨) ستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وعشرة ريالات وثمانية وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٩/ ٦/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانون هللة، هذه دعواي) أ.هـ وبطلب البينة قرر بأنها ١ـ فواتير ٢ـ اتفاقية فتح حساب ٣ـ كشف حساب مختوم من المدعى عليها ٤ـ كشف حساب بكامل المديونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبيناً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها واستناداً للمادة (٣١/١) من النظام ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٣,٩١٧.٨٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانون هللة؛ يمثل قيمة مواد غذائية (لحوم) وردتها للمدعى عليها، ولما أرفق وكيلها لإثبات دعوى موكلته فواتير بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وقد مهر اثنان منها بختم المدعى عليها فيما ذيلة البقية بالتوقيع المذيل به الفاتورتين مرافق لها كشف حساب، مما تعده الدائرة دليلاً كتابياً يثبت بها المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعى عليها الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام شركة (...) المحدودة -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريالا وثمانون هلــ(١٦٣.٩١٧.٨٠)ـلة؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث