حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530247500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570244669/1445
رقم الحكم:4530247500
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244669 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247500 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570244669 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للسقالات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) للسقالات المحدودة وكيلها: (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (إنه بتاريخ 1441/12/12هـ الموافق 2020/08/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: سقالات حديد، تحوي أنابيب سقالات بقارنات توصيل مزدوجة ثابتة، دوارة، أجور الفك والتركيب والتصميم لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,527,136.61) تسعة ملايين وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (9,543,814.31) تسعة ملايين وخمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (9,527,136.61) تسعة ملايين وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله بتاريخ 1445/02/15هـ سدد منه (6,484,172.00) ستة ملايين وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (3,042,964.61) ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12هـ الموافق 2020/08/02م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/2هـ الموافق 2022/07/31م حتى 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (3,042,964.61) ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله، عن الفترة من 1444/01/2هـ الموافق 2022/07/31م إلى 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 12/03/1445هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى وطلباتها فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز وحاصل نصها كالتالي (إنه بتاريخ 1441/12/12هـ الموافق 2020/08/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات والتي تم تصنيعها من شركة (...). 2-وبيانات وصف العين المؤجرة: سقالات حديد، تحوي أنابيب سقالات بقارنات توصيل مزدوجة ثابتة، دوارة. 3-أجور الفك والتركيب والتصميم لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,527,136.61) تسعة ملايين وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله. 4-بثمن إجمالي قدره (9,543,814.31) تسعة ملايين وخمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. 5-على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (9,527,136.61) تسعة ملايين وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله بتاريخ 1445/02/15هـ. 6-سدد منه (6,484,172.00) ستة ملايين وأربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (3,042,964.61) ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي وواحد وستون هلله. 7-علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12هـ الموافق 2020/08/02م. 8-نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م. 9-انتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/2هـ الموافق 2022/07/31م حتى 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها:- دفع بشرط التحكيم استناداً على نص المادة رقم (10) من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على شرط التحكيم، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق في ملف الدعوى من المدعية المؤرخ في 16 /10 /2021، ثم اطلعت الدائرة على العقود المكونة من:- اتفاقية تصميم وصيانة السقالات رقم (...) مؤرخة في 4 /1 /2021م موقع وممهور من الشركة المدعية.، العقد رقم (...) المؤرخ في 16 /10 /2021م موقع من وممهور بالختم من الشركة المدعى عليها، وبعرض دفع التحكيم على وكيل المدعية أجاب بنعم صحيح يوجد شرط تحكيم والمدعية ترغب بالمواصلة أمام القضاء لكن إن أصرت المدعى عليه على التمسك بالتحكيم فلا مجال لغير ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم، بناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وفقا للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن محل الدعوى عقد إجارة والنزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي والمؤرخ في 2021/10/16م، وحيث نصّت المادة (10) من العقد على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة (5) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433هـ على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . وحيث نص ذات النظام في المادة (11) في الفقرة الأولى منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية؛ ولما ينازع في ذلك وكيل المدعية أو يقدم ما ينال من دفع التحكيم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4570244669) لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث