حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530247887
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250334/1445
رقم الحكم:4530247887
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250334 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247887 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570250334 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم في أنه تقدم عن المدعية: (...) وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٥٥٩٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٤٦%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١٠,٤٤١,٩٨٢.٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، لي منها ما قدره (٥٧٠,١٣٢.٠٠) خمس مئة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، إلى تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بموجب (القوائم المالية)،أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي, اولاً / إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بأن تدفع للمدعية ( (...)) مبلغاً قدره (أربعمائة وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ريالا) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ثانياً / إلزام المدعى عليها (شركة للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية ( (...)) مبلغاً قدره (تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً) تمثل حصة تحملها أتعاب الخبير: لما هو موضح في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٠٠٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن تسليم موكلتي أرباحها دون مسوغ شرعي أو نظامي ا مما أدى إلى (تكليف محامي لأقامه قضية للمطالبة بالأرباح والترافع فيها حتى صدور حكم نهائي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٣٥٠.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي.).وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 12/03/1445هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها (20,352) ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية الابتدائية. 2-صك حكم مؤيد من محكمة الاستئناف. هكذا أجاب، ثم قدم مذكرة عبر تيمز ونصها (أولا: موكلتي شريك في (...) وأولاده (التضامنية) المقيدة برقم السجل التجاري (...) حيث أدخلت شريك في الشركة حسب نصيبها الشرعي مع باقي الشركاء (اخوتها غير الاشقاء ووالدتهم) وذلك بعد وفاة والدهم المؤسس للشركة، وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل المثبت لدى كاتب العدل في تاريخ 12/02/1439هـ ثانيا: لم يتم تسليم موكلتي أي أرباح من الشركة منذ دخولها كشريك في عام 1439هــ مما ألجئها للتقاضي وتوكيل محامي لإقامة قضية للمطابة بالأرياح المستحقة لها والترافع عنها في الجلسات. ثالثا: تم رفع القضية رقم 4470255959 بالدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر الحكم بموجب الصك رقم 4430650033 وتاريخ 01/08/1444هــ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (407,044) أربعمائة وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ريالا عن الأرباح، ومصاريف الخبير مبلغا قدره (19833) تسعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقد اعترضت المدعى عليها على الحكم وتم تأييد الحكم في الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بموجب الصك رقم 4430803637 وتاريخ 18/09/1444هـ رابعا: امتناع المدعى عليها عن تسليم موكلتي أرباحها طيلة خمس سنوات دون مسوغ شرعي أو نظامي على الرغم من تحقيق الشركة لأرباح سنوية منذ دخول موكلتي كشريك، وانكار المدعى علها استحقاق موكلتي للأرباح عند إقامة الدعوى يؤكد مماطلتها في أداء الحقوق، وقد أضر ذلك بموكلتي بطلبها بتكليف محامي لإقامة قضية للمطالبة بالأرباح والترافع فيها) وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه قدم مذكرة عبر تيمز ونصها (1- ما ذكرته المدعية من امتناع موكلتي عن تسليم المدعية أرباحها دون مسوغ شرعي أو نظامي غير صحيح والصحيح أن أرباحها كانت تسلم لها على شكل مبلغ شهري ثابت كما هي طريق مورث الشركاء قبل وفاته رحمه الله مع جميع الورثة وليس المدعية وحدها ولكن المحكمة في القضية المشار إليها اختارت الحكم لها بأرباحها وإفهام موكلتي بمطالبة المدعية بالمبالغ التي استلمتها على كل مبالغ شهرية ثابتة، وفقا لما جاء في تسبيب حكم محكمة الاستئناف الصادر برقم 4430803637 في 18/ 9/ 1444هـ واستلامها مثبت في ميزانيات الشركة وهي لا تنكره ولكنها تدعي أنه ليس أرباحًا بل رواتب رغم أنها ليست موظفة في الشركة. 2-ما سبق يؤكد أن موكلتي لم تكن مبطلة مماطلة متعمدة لمنع المدعية من أرباحها وأن أقل ما يقال إن الحق فيه التباس فالشركة تقول إن المبلغ الشهري الثابت يمثل الأرباح والمدعية تقول إنها رواتب وليست أرباحًا، بالإضافة إلى أن نصيب المدعية من الأرباح كان بحاجة لنظر وبحث ولذلك ندبت الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية خبيرًا حتى يستكشف عن صحة المديونيات والمبالغ المستلمة شهريا تحت بند أرباح. 3-على الرغم من صدور حكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية إلا أن الحكم لم يكن بكامل طلباتها بل حسمت بعض. ومما يدل على عدم استحقاق المدعية لما تدعيه ما جاء في جواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) مجموع فتاواه رقم 4387 ينظر: الاختيار ص 201 ومجموع الفتاوى 30/24-25 وهو ما اعتمده في الإقناع والمنتهي. وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن موكلتي لم تمتنع أو تقصد الأضرار بالمدعية، ولكن غلب على ظنها أن الحق معها. وعليه نطلب: رد دعوى المدعية) ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابا بأنه أتعاب التقاضي للقضية رقم 4470255959 المقيدة بالدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض هكذا أجابا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأنه المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليهم بتعويض موكلته عن أتعاب التقاضي مبلغًا قدره عشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال عن القضية المقيدة لدى الدائرة برقم 4470255959، وحصر البينة في صك حكم الصادر من الدائرة برقم 4430650033 وصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم 4430803637 والقاضي بتأييد ما انتهت إليه الدائرة في حكمها، وإذْ تضمن حكم هذه الدائرة ما نصه (إلزام المدعى عليها (شركة(...)للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية ((...) (...)) مبلغًا قدره (أربعمائة وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ريالًا) ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية ( (...)) مبلغًا قدره (تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا) تمثل حصة تحملها أتعاب الخبير)، ولأن الدائرة في حين نظرها تلك القضية قررت بناء على المادة (110) والمادة (111) من نظام الإثبات حاجة القضية لخبير محاسبي ليتحقق الخبير مما أثارته المدعى عليها من وجود المديونيات على المدعية، ومن المبالغ التي تذكر المدعى عليها تسليمها للمدعية، ولمراجعة قوائم المالية، ويتحقق من الأرباح المستحقة للمدعية منذ دخولها شريكة في الشريكة، ويتحقق بشأن الحسابات البنكية وكشوفها والمبالغ المحولة إليها، ويتحقق من مضامين تقارير الشركة المالية، ولأن المتقرر أن تعويض المدعي عما تكبده من أتعاب المحاماة يلزم لنظره تحقق مطل المطلوب في الدعوى وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (13/ 55): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، وبإنزال هذا التقرير على الدعوى يتبين معه أن المدعى عليه لم يتحقق فيها وصف المطل، سيما وقد بحثت الدائرة وكذا محكمة الاستئناف دفوع المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...)، ولعدم تقديم المدعية بينة معتبرة توصلها للحكم بمطالبتها هذه؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فيعد هذا الحكم مكتسبًا الصفة النهائية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4570250334)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.