حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530241491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570175065/1445
رقم الحكم:4530241491
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570175065 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530241491 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٥٠٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى مفادها: أولاً: الوقائع: ١ إن المدعى عليها كانت في السابق مؤسسة (...) للمحروقات بذات رقم السجل التجاري والان هي شركة (...) للوقود، ثم اتفق مورث موكلي المدعي (...) على مشاركة المدعي عليه في نشاط التجاري من خلال فرع (...) بأن يقوم المدعي عليه بإدارته وتشغيله. ٢ وبناءً عليه يقوم مورث موكلي بدفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون الف ريال مقابل حصة مساهمته بنسبة ١٠ بالمئه في الموقع المذكور أعلاه. ٣ سدد مورث المدعين دفعة أولي من المبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال للمدعي عليه بموجب شيك رقم (...)مسحوب على مصرف (...) فرع (...) وتم تحرير سند قبض من المدعي عليه بذلك مرفق لكم طيه صورة من سند القبض للاطلاع مرفق رقم (١) ٤ سدد مورث المدعين الدفعة المتبقية وقدره مبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال للمدعي عليه بموجب شيك رقم ٠٠٠٢٩٠ مسحوب على بنك (...) وعليه حرر المدعي عليه سند قبض مرفق لكم طيه صورة من سند القبض للاطلاع مرفق رقم (٢) ٥ بتاريخ ١٤١٢١٤٣٩هـ توفي مورث المدعي (...) وانحصر ورثته في المدعين بموجب صك حصر رقم (...)الصادر بتاريخ ١٨١٢١٤٣٩ه من الدوائر الإنهائية بمحكمة النماص الدائرة الانهائية الثالثة مرفق لكم طيه صورة من صك حصر الورثة للاطلاع مرفق رقم (٣). ثانياً: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وعملاً بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الأصل في العقود اللزوم، واستنادًا لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وبما أنه من الثابت وفق ما هو مبين في الوقائع شراكة موكلي المدعيين ورثة (...) في شركة (...) للوقود سجل تجاري رقم (...)، إلا أن المدعى عليه استأثر بإدارة الشركة وانفرد بقراراتها ومصالحها واستبقى أرباحها لنفسه حتى تاريخه، مخالفًا بنود عقد الاتفاق، كما استحوذ المدعى عليه على كافة الأوراق الرسمية والدفاتر التجارية والأختام وإدارة الحسابات البنكية، ورفض تمكين موكلي المدعيين من حقه في جميع ما ذُكر، ومُلحِقًا بموكلي الضرر، ولعموم قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ونظرًا لتعنت المدعى عليه اضطر موكلي لشكايته قضاءً وتكبد بسبب ذلك أتعاب محاماة. واختتم صحيفته بالطلبات الآتية: ١ ولكل ما سبق بيانه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم بإثبات شراكة مورث موكلي المدعيين. ٢ إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي أتعاب المحاماة وقدره ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف ريال). ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين طرفيه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية وحضر فيها (...) بصفته وكيلا عن المدعين وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المبينة في ديباجة الوقائع، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حقيقة طلبه في إثبات الشراكة ومحلها فأفاد بأن محل إثبات الشراكة هو إثبات شراكة موكيله في الشركة المدعى عليها بنسبة ٪١٠ من حصصها؛ ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إثبات شراكة موكيله من ملكية الشركة المدعى عليها بنسبة ١٠٪، ولما كان النزاع خاضعا لأحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة اختصاصها في نظر الدعوى استنادا لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واستكمالا من الدائرة للنظر في الجوانب الشكلية، ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التصدي لها كونها تتعلق بالنظام العام ، ولما كانت المطالبة والحال ما ذكر تكون في مواجهة الشركاء لما يمس ذلك حقوقهم في الأنصبة المقررة لهم في الشركة محل المطالبة بإثبات الشراكة منها، ولما كان المستقر قضاء في مثيلات هذه الدعوى أنها تقام على الشركاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعدام صفة المدعى عليها وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.