حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232432/1444
رقم الحكم:4530239956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232432 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239956 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471232432 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للدعاية والاعلان) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/02/05هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ( 78587511) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه ( فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: تحرير لائحة دعوى في القضية رقم 4471232432 مقدمة من المدعية/شركة (...) للتجارة، يمثلها المحامي/ (...). بمواجهة المدعى عليها/شركة (...) للدعاية والاعلان. موضوع الدعوى: حيث أن موكلتي تملك وتدير وتشغل إذاعة (...)، وقد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 15/05/1443ه الموافق 19/12/2021م بموجب عقد تخصيص مساحات إعلانية وتمثيل إعلاني حصري لإذاعة(...) من أجل تسويق وبيع مساحات إعلانية للترويج للإذاعة والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل التابعة للإذاعة لمدة خمس سنوات ميلادية، وقامت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال المتفق عليها وانشغلت ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي قامت بتحرير شيك بنكي بهذا المبلغ بتاريخ 25/02/2022م وعند مطالبتها بسداد المبلغ بدأت في المماطلة والتسويف مما أضطر موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى. المسندات: العقد + شيك بنكي. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم، بتاريخ: 04/02/1445هـ الموافق: 20/08/2023م بالوكالة عن المدعية ) وبسؤال المدعي وكالة البيّنة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم الشيك الصادر على مطبوعات مصرف (...) والمتضمن دفع المدير المفوّض للمدعية مبلغاُ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال مذيلة بتوقيع المدير المفوض التابع للمدعى عليها. وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار ورقة الاعتراض على الشيك الدالة على عدم كفاية الرصيد ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/10هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ( 84224153)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم ورقة الاعتراض الصادرة من بنك (...) رقم (00000077) المتضمن عدم كفاية الرصيد وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (350.000.00) ثلاثمائة وخمسون الف ريال والذي يمثل قيمة خدمة تسويق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم الشيك الصادر على مطبوعات مصرف (...) والمتضمن دفع المدير المفوّض للمدعية مبلغاُ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال مذيلة بتوقيع المدير المفوض التابع للمدعى عليها كما قدم ورقة الاعتراض الصادرة من بنك (...) رقم (00000077) المتضمن عدم كفاية الرصيد وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أولاً: مبلغا وقدره (350.000.00) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ثانياً مبلغ وقدره (31.500) واحد وثلاثون الف وخمسمائة ريال وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث