حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530224105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470922076/1444
رقم الحكم:4530224105
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470922076 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530224105 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٢٠٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٢,٨٥٨.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال. كما حصر بينته في عقد الاتفاق بين الطرفين وكشف الحساب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونيا ثم قرر وكيل المدعية قائلا أطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى فجرى إفهامه بأن طلب اليمين يعد اسقاط لحقه للنظر في البينات المقدمة بناء على ما ورد في نظام الإثبات فأكد على طلبه اليمين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور وأداء اليمين. وفي جلسة أخرى المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق على توريد الفواكه صحيح وأما ما جاء في دعواها من المبلغ غير صحيح، والصحيح أنه (١٦٦،٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أحصر دعواي على المبلغ (١٦٦،٠٠٠) ريال وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا (١٨٢,٨٥٨.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال مقابل فواكه باعتها المدعية على المدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار، ولما جاء في إجابة المدعى عليه من إقراره بالتعامل ودفعه بعدم صحة مبلغ المطالبة وأن المبلغ الصحيح (١٦٦,٠٠٠) مائة وستة وستون ألف ريال وبما أن المدعي وكالة قرر حصر دعواه بما أقر به المدعى عليه وكالة وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغًا لم تقم بسداده وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٦،٠٠٠) مائة وستة وستون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث