حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4471109345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471109345/1444
رقم الحكم:4471109345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109345 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4471109345 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471109345 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق من موكله تحويل مبلغ قدره (200.000) مائتا ألف ريال على حساب المدعى عليه قرضا، وقد سبق إقامة دعوى بهذا في المحكمة العامة وردت الدعوى وكان المدعى عليه يقول استثمار، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال الحوالة الواصلة هي بقدر (470.000) ألف ريال وسببها أخذ المدعي قرض من البنك فدفعت مبلغ للمدعي لأجل تسديد القرض، وهو صديق لي وكان المدعى عليه يقول أنه (200.000) ألف وأخرى يقول (250.000) ألف ولا أذكر قدره بالضبط لأن الموضوع قديم قبل 11 سنة فلا أدري كم حولت وقتها، فتضمنت الحوالة المبلغ الذي دفعته له والباقي اتفقت مع المدعي على العمل فيه كوني أعمل في النقليات وكنت حولت لزوجته وأخيه مبالغ للوفاء بالمبلغ كذا قال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة نعم كنا نطالب بمبلغ (470.000) ألف وبعد ما ذكره المدعى عليه في الدعوى السابقة فنقر بأن (270.000) ألف هي لفهد المدعى عليه والباقي (200.000) ألف نطالب بها المدعى عليه اهـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما اصطلحنا على شيء وأطلب من المدعي إرفاق كشف حساب بالحوالة كذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بإرفاق الكشف وطلب مهلة لذلك وقال أطلب من المدعى عليه كشف حساب بالمبالغ المحولة للأخ والزوجة كذا قال. وبعرض على المدعي أستعد بذلك وطلب مهلة لإرفاقها، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وأفاد المدعى عليه بأنه تعذر عليه إيداع جوابه نظرا لحجم الملف، وطلب مهلة لإيداع جوابه وأحال على ما سبق بيانه في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه ضمن الطلبات، فقرر أنه يستمهل الدائرة لكونه لا يحسن الرد، ويطلب من الدائرة إمهاله مدة شهر، فقررت الدائرة إمهاله مدة ثلاثة أسابيع وتطلب منه إيداع جوابه عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حظر أطراف الدعوى، وفيها طلب المدعى عليه وكالة أجلا للاطلاع والرد، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات بين كل مذرة وأخرى ستة أيام ومن يتجاوز ذلك ستعده الدائرة مكتفيا. وفي الجلسة التالية حظر أطراف الدعوى، وفيها طلبت الدائرة من الطرفين جميعا إرسال مذكرة بتفصيل المبالغ المستلمة من الطرفين مع البينة عليها، وطلبت من المدعى عليه استبعاد الحوالة على أخ المدعي نظرا لعدم إقرار المدعي بها، فاستعدا بذلك، وأقر المدعي وكالة بالحوالات الواردة على حساب زوجة المدعي (...). وطلب المدعى عليه إدخال أخ المدعي فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم طلب الإدخال رسميا، ثم طلب المدعى عليه مهلة أخيرة لتقديم تفصيل بالمبالغ مع البينات عليها، وذكر أنه مستعد لتقديم المذكرة قبل 5/3/1445 وأنه طلب هذه المهلة لأن عليه إيقاف خدمات، فأفهمته الدائرة أنها ستمهله مهلة أخيرة وأنه إذا لم يقدم مذكرته بتاريخ 5/3/1445 ستعتبره الدائرة ناكلا عن الجواب بعد ذلك، فاستعد بتقديم تفصيل كامل بالمبلغ، وذكر بأنه مستعد للإقرار بأن للمدعي مبلغا قدره (82.000) اثنان وثمانون ألف ريال بشرط أن يقر المدعي بالحوالة على أخيه (...)، فرفض المدعي وكالة ذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبعد ما قدمه الطرفان جرى مناقشة وكيل المدعي عما يطالب به فأجاب بأنه يطالب مائة وثمانية وسبعين الف بعد قيام المدعي بسداد مبلغ مئتان وخمسين الف والتي قبل القبض وواحد وسبعين الف المحولة على حساب الزوجة فأفهمته الدائرة ان مجموع هذا المبلغ لا يتوازى مع مبلغ المطالبة فرجع عن ذلك وذكر انه لم يستلم من المدعى عليه الا مئتا الف ريال والمبلغ المحول على الزوجة فأفهمته الدائرة ان موكلك اقر بالدعوى المنظورة في المحكمة العامة بأنه استلم مئتين وخمسين الف لسداد المديونية التي على موكلك فأجاب بأن موكلي يرجع عن هذا الإقرار فقد تبين له بعد تلك القضية انه لم يصله الا مئتين الف ريال فأفهمته الدائرة ان المبلغ المقر به في المحكمة العامة قدره مئتان وخمسون الف ريال والمحول على الزوجة قدره واحد وسبعون الف وخمسمائة والمتبقي قدره مائة وثمانية وأربعون الف وخمسمائة ريال فرجع وقرر ان المبلغ الذي يطلب به مائة وثمانية وأربعين الف وخمسمائة ريال ثم قرر المدعى عليه ان المتبقي للمدعي مائة وثمانية وعشرون وخمسمائة ريال لكون التجارة التي وضعت فيها الأموال قد خسرت وقد قمت بعدة تحويلات للمدعي لم استطع الحصول عليها وبطلب البينة على ذلك تعذر عن تقديمها وبطلب يمينه على خسارة المال رفض اداءها وطلب الطرفان الفصل في القضية مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أن المدعي أسس دعواه على أن العقد بين الطرفين يتمثل في شركة المضاربة بينهما، وبما أن المدعى عليه أقر بذلك بأنه استلم المال من المدعي لاستثماره، لذلك فهذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بموجب الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوعها فقد حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (148.500) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال وخمسمائة ريال يمثل المتبقي من رأس المال المدفوع للشراكة، وبما أن المـدعى عليه أقر بالعلاقـة التعاقدية مع المدعي، وأقر بصـحة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (128.500) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال، ودفع بأن المبلغ المتبقي وقدره عشرون ألف ريال تعرض للخسارة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة على الخسارة بعد طلبها منه ورفض كذلك أداء اليمين على وقوعها، ولما كان المضارب يقبل قوله بيمينه، وإذا نكل عن أداء اليمين حكم عليه، فضلاً عن أن القضاء التجاري استقر على طلب البينة إذا ادعى المضارب الخسارة بناء على ما تعارف عليه التجار بشأن توثيق المعاملات كتابة خاصة في المبالغ غير اليسيرة، والحكم المربوط بالأعراف والعوائد والزمان والمكان يدور معها حيث دارت ويتغير بتغير هذه العوائد والأعراف، والثابت انشغال ذمة المدعى عليه بمال المدعي، وبما أنه من المقرر في الأصول الشرعية والنظم المرعية لزوم أداء الحقوق المعتبرة والوفاء بها، إنفاذا لقوله تعالى.(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون), لذا وبناء على إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ محل الدعوى وبناء على عدم تقديم المدعى عليه بينته على الخسارة لذا فإن الدائرة تحكم عله بإعادة كامل المبلغ محل الدعوى إلى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) مبلغ وقدره (148500) مائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.