حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530171142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015069/1444
رقم الحكم:4530171142
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015069 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530171142 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٠٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الدولية المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى - وبالقدر اللازم للفصل فيها - في أن المدعية قيدت دعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام تضمنت الدعوى التالية: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل مياه، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٧٠,١٩٣.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٨٢,٠٩٦.٠٠) مليون وأربع مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٣,٥٠٩.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال، والمتبقي (١,٢٩٨,٥٨٧.٠٠) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، وذلك بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م بمبلغ قدره (٨٧,٣٢٩.٧٦) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م بمبلغ قدره (١٧٥,٨٦٢.٣٣) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بمبلغ قدره (٥٨,٩٩٠.٤٥) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٢٥٣,٧٨٧.٩٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٤٠٣,٣٠٥.٦٤) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي وأربعة وستون هلله، و(فاتورة) رقم (٦) في ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (٢٥٢,٥٢٣.٧٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٧) في ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م بمبلغ قدره (١٨٦,٥٤٨.٧٨) مائة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٨) في ١٤٤٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٣م بمبلغ قدره (٢١,٧٧٢.٢٩) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٩) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤١,٩٧٥.٧٧) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة) انتهى. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها،ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة في ٢٧-١٠-١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، واحالت وكيلة المدعية الى صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في مبلغ وقدره (١,٢٩٨,٥٨٧.٠٠) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال المتبقي من مستحقات عقد مقاولة من الباطن، واكتفت بالمستندات المرفقة بملف الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٩-١١-١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيان أو كشف حساب يشمل المبالغ المسددة والغير مسددة وفي حال وجود مستندات تتعلق بتسليم الأعمال أو انتهائها فيتم تقديم ذلك، فطلبت وكيلة المدعية مهلة للرجوع إلى موكلتها وجرى تأجيل نظر الدعوى لذلك. ثم في جلسة ٣-١٢-١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيلة المدعية، وقررت الاكتفاء بما قدمت، وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. ثم في جلسة ٢١-٢-١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، ويعد سؤال وكيلة المدعية عن الفاتورة الواردة بكشف الحساب والمؤرخة في ٣١/٣/٢٠٢٣م وقيمتها مع الضريبة (٤١.٩٧٥.٧٧) ريال/هللة، حيث لم تقدم المدعية نسخة من الفاتورة المشار اليها، فأوضحت بان موكلتها تستبعد المطالبه بهذه الفاتورة وتحصر طلبها بباقي المبلغ وتكتفي بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت غاية المدعية تتمثل في الحكم لها بمبلغ (١,٢٩٨,٥٨٧) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال وذلك عن باقي مستحقات في عقد مقاولة من الباطن، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قد أبلغت بالدعوى فلم يحضر من يمثلها، ولما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الاثبات والتي نصت على أن تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مسوغ معتبر يجيز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك، وبدلالة الفقرة (٣) من المادة والتي نصت على انطباق الحكم الآنف على التخلف عن الحضور في الدعوى، لذلك فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة المستندات المقدمة من المدعية، والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الصادرة من المدعية، وبعد استبعاد الفاتورة المؤرخة في ٣١-٣-٢٠٢٣م وقيمتها (٤١.٩٧٥.٧٧) ريال وذلك لعدم مطالبة وكيلة المدعية للمبلغ الخاص بها، وحصر دعوى موكلتها في باقي الفواتير، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي لما تطالب به، وتحكم بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الدولية المحدودة - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ الشركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة مليون ومئتان واثنان وخمسون الفا ومئتان وتسع وسبعون (١.٢٥٢.٢٧٩) ريالا، بما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.