حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530218362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570147563/1445
رقم الحكم:4530218362
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570147563 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530218362 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570147563 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لمكافحة الحشرات وصيانة الحدائق المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تطهير وإبادة حشرات لمدة سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال،لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها: ١-دفع مبلغ وقدره (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/01/14م،بين المدعية وبين شركة (...) للإستثمارات الصناعية،موقع من قبل أطراف العقد وممهور بختم المدعية. 2- فواتير عدد(8) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/19هــ وفيها: حضر فيها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال الدائرة عن علاقة المدعى عليها في هذه الدعوى بالعقد المرفق في ملف القضية لكون العقد مع شركة (...) فأجاب بأنه تم تغير اسم المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك ففهم ذلك واستعد به، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1445/02/29هـ وفيها: أرفق عقد التأسيس للمدعى عليها المتضمن تعديل الإسم من شركة (...) إلى اسم شركة (...) للصناعة، كما أرفق سدادات سابقة تثبت العلاقة بين أطراف الدعوى،وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـــ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى ورد مذكرة من وكيل المدعية وبطلب البينه على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات والمرفقة في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة مبلغ وقدره (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال، وقدم في سبيل اثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين وعدد من الفواتير بالمبلغ محل الدعوى والمرفقه في ملف القضية وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجلسات رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية، ولتضرر المدَّعية من عدم حضور المدَّعى عليها، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق … (الكافي 4/241) وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (10،000) عشرة الاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (134,000) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريال، لصالح المدعية شركة (...) لمكافحة الحشرات وصيانة الحدائق المحدودة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث