حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121335/1445
رقم الحكم:4530228471
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121335 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228471 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570121335 لعام 1445هـ المدعي: الشركه (...) للسيارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: جرى التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليه على بيع عدد (20) عشرون سيارة. بمبلغ وقدره (1,601,439) مليون وستمائة وواحد ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وقد تمت البيع دون أن يسدد المدعى عليه للمدعية ما تم الاتفاق عليه. عند امتناع المدعى عليه ومماطلته في سداد القيمة المُستحقة جرى إقامة (3) دعاوى ضد المدعى عليه نُظرت أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية كونها الجهة المختصة في ذلك الوقت، وقد صدر بحقه (3) قرارات تتضمن إلزامه بسداد المبلغ المستحق لصالح المدعية اجماليها مبلغ وقدره (1,260,000) مليون ومئتان وستون ألف ريال، حيث أن المبلغ المذكور جزء من مبلغ الاتفاقية ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (341,439) ثلاثمائة وواحد واربعون ألف واربعمائة وتسعة وثلاثون ريال لم يتم سداده حتى تاريخه. وطالبت فيها: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (341,439) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف واربعمائة وتسعه وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: اتفاقية بيع سيارات بالأقساط للشركات على مطبوعات المدعية مبرمة مع المدعى عليه في تاريخ 1414/11/09هـ، موقعة من الطرفين. كفالة غرم وأداء على مطبوعات فرع مؤسسة (...) موجهه للمدعية في تاريخ 1414/10/16هـ، تتضمن كفالة المدعى عليه في حالة عدم وفاءه بالسداد للمدعى عليها، موثقة من الغرفة التجارية في جدة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/14هـ: حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وعدلت الطلب ليكون إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (341,439) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وحصرت طلبها في ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه دفع بأن التعامل قديم ولا يذكر شيء عن المستحقات إلا أنه صدر له صك إعسار وفيه اسم المدعية ومستحقاتها ولا ينكر ذلك، وطلب مهلة لتزويد الدائرة بنسخة من صك الإعسار وبيان كم مستحقا المدعية، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/21هـ: كما تشير الدائرة إلى صك الإعسار المحرر يدوياً والمقدم من المدعى عليه أصالة يدوياً لتعذر ارفاقه عليه إلكترونياً، وبالاطلاع عليه لم يتبين للدائرة موضع مطالبة المدعية منه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع عليه ومحاولة إرفاقه بملف الدعوى. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/05هـ: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم سألت الدائرة الحاضرة عن البينات عن الدعوى فأجابت: بأنها تتمسك في: العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى المستندات المرفقة في ملف القضية ثم حصرت دعواها في مبلغ قدره (341,439) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية طلبه إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (341,439) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف واربعمائة وتسعه وثلاثون ريالا، الباقي من قيمة عقد بيع السيارات للمدعى عليه، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن التعامل قديم ولا يذكر شيء عن المستحقات إلا أنه صدر له صك إعسار وفيه اسم المدعية ومستحقاتها ولا ينكر ذلك، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكفالة مؤسسة (...) للمدعى عليه، ولم ينازع المدعى عليه في صحة المطالبة، مما يدل على الإقرار الضمني بصحتها، وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، مما يؤكد ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (341,439) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث