حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530243435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202732/1445
رقم الحكم:4530243435
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202732 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243435 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للدواجن المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (دجاج) بثمن إجمالي قدره (٥٠,٢٥٠.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ورسائل واتس اب) وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٨١.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هــ وفيها: حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما قدمناه في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف مجموع الفواتير المقدمة عن مبلغ المطالبة أجاب قائلا: هناك سدادات من المدعى عليها وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبة عن مجموع الفواتير حيث مجموع مبلغ الفواتير هو (٤٨,٨١٠) ثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وعشرة ريالات تقريبًا أجاب قائلًا: سأقوم بإعادة حسابها ثم قرر قائلًا: هذا صحيح وأحصر مبلغ المطالبة به وبسؤاله عن البينة على مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: لدينا بينة وهي عقد وسأقوم بتقديمه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر النظام وتعديل مبلغ المطالبة عبر طلب عارض ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وقرر المدعي وكالة بقوله: قمنا بتقديم طلب عارض لتصحيح الطلبات، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٨١.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا عن ذلك ولم تقدم الجواب عن الدعوى عبر النظام، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مجموعة من الفواتير، كما هو مشار إليه في الوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ووفقا للأسانيد وحيث خلى ذلك من أي دفاع من المدعى عليها ووفقا لما هو مقرر في نظام الإثبات، وفيما يتعلق بطلب المدعي وكالة التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث قدم المدعي البينة على ذلك وبما أن للدائرة تقدير هذا التعويض استنادًا لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الحال الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ مطعم (...) لتقديم الوجبات ذو السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) للدواجن ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٤٨٨١٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وعشرة ريالات لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغًا قدره (٣٦٦٠.٧٥) ثلاثة آلاف وست مئة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.