حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530235704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530235704

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058560لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530235704 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570058560لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد معدات كشط وترحيل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (185,441.64) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال و أربعة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(185,441.64) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال و أربعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ 1443/11/17هـ، مذيلة بختم وتوقيع المدعية. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/06هـ: حضر الطرفان وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: أن موكلتي تقر بصحة المطالبة محل الدعوى وهو استحقاق المؤسسة المدعية مبلغ قدره (185,441.64) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة . وبتحقق الدائرة من وكالة المدعى عليه وكالة التي تخوله حق الإقرار لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره(185441.64) مائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة ، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بالمبلغ المـدعى به ، ووكالته تخوله حق الإقرار ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) للصيانة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (185441.64) مائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث