حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530222972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570024912/1445
رقم الحكم:4530222972
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024912 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530222972 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570024912 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في بناء عظم بالمواد، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 1439/12/24هـ الموافق 2018/09/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,200,000.00) ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,116,750.00) ستة ملايين ومائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال (...)، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/24هـ الموافق 2018/09/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد المتفق عليه. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير بتنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ 1442/08/17هـ الموافق 2021/03/30م، مما تسبب بـ(عدم التتنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (2,836,150.75) مليونان وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال (...) و خمسة وسبعون هللة، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 14/1/1445هـ، وافتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم 79866807، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وأحال فيها وكيل المدعي لصحيفة دعواه المضمنة في المذكرة المودعة بتاريخ (13/ 1/ 1445هـ) والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي المدعي أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواي لتوضيح مطالبتي من المدعى عليه كالتالي: أولا: اتفقت مع المدعى عليه بموجب عقد مقاولات (بناء عظم بالمواد) للعمارة السكنية التجارية الخاصة بي والواقعة (...)بموجب العقد رقم ( 439) بتاريخ 24/12/1439هـ الموافق 04/09/2018م على إجمالي مبلغ وقدره ( 3.200.000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال سددت جميعها بالكامل ( مرفق صورة العقد وسندات الدفع للمدعى عليه ) ثانيا: بتاريخ 10/07/1442هـ الموافق 22/02/2021م قام المدعى عليه بتوقيع ورقة إقرار وتعهد تتضمن (بالإشارة الى العقد المبرم و المتفق عليه بين الطرفين المذكورين بتاريخ الاثنين 1439/12/24هـ الموافق 2018/9/4 لتنفيذ مبنى العمارة التجارية السكنية في مدينة (...) شارع (...) عقد بناء عظم بالمواد رقم 439 علما بأن قيمة العقد و هي مبلغ 3200000 ريال قد تم صرفها بالكامل للطرف الثاني ولم يتم انتهاء كامل المشروع حيث ان هناك أعمال لم يتم تنفيذها بالمشروع لذا اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع على حساب الطرف الأول (المالك) أي أن المالك هو من يقوم بتحمل تكلفة تنفيذ الأعمال المتبقية مؤقتا ولكن هذا يعتبر دين على الطرف الثاني (المقاول) يلتزم بسداده عند إنهاء المشروع و في حالة عدم الالتزام بالسداد يحق للطرف الأول (المالك) المطالبة بما تم صرفه بالمحاكم بموجب الفواتير والخطابات والسندات المقدمة من المقاول للمالك)، وعليه التزم موكلي بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,116,750.00) ستة ملايين ومائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال (...). سددها موكلي جميعها. ثالثا: التزم المدعى عليه بغرامة تأخير بموجب الإقرار الموقع منه بتاريخ 10/07/1442هـ الموافق 22/02/2021م (تحسب غرامة شهرية بمبلغ 5000 ريال بموجب البند 9 من العقد) وعليه فإنني أطالب المدعى عليه بمبلغ 80.000 ريال قيمة غرامة التأخير والتعويض عنه. بناء على ما سبق ذكره فأنني التمس من فضيلتكم الآتي: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد المقاولات. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (2,836,150.75) مليونان وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال (...) وخمسة وسبعون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات كالتالي: أولا: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن عقد المقاولات وسداد قيمة الأعمال الغير منفذه والتي تسلم قيمتها بمبلغ 2756150.75 مليونان وسبعمائة وستة وخمسون ومائة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: الزام المدعى عليه بمبلغ 80.0000 ثمانون الف ريال قيمة التعويض عن التأخير ا.هـ وبسؤال المدعي مزيد تحرير لدعواه، وذلك ببيان أسباب الفسخ تفصيلا قرر بأن سبب ذلك ناشئ عن انقطاع المدعى عليه عن التواصل، إضافة إلى قيامه بإقفال المكتب العائد له. وبسؤاله مزيد تحرير لطلبه الثاني ممثلا في البند (أولا) وهل هو لغرض التنفيذ على حسابه بما ترتب من فارق بين قيمة العقد والقيمة الفعلية للأعمال، فقرر بأنه يصادق على ذلك. وبسؤاله تحرير طلبه الثاني ممثلا في البند (ثانيا) بتحديد طريقة احتساب المبلغ، وتاريخه بداية ونهاية، فقرر بأنه تم احتساب غرامة التأخير بواقع خمسة آلاف ريال شهريا، وتم احتسابها بدأً من تاريخ توقيع الإقرار في (22/ 2/ 2021م) حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمشروع في شهر (11) من عام (2022م). وبسؤاله عن سبب مطالبته بالفسخ مع إقراره بأن المدعى عليه قام بتسليم الأعمال، فقرر بأن سبب الفسخ هو عدم قيام المدعى عليه بتقديم محضر لتسليم الأعمال، أو قيامه بإنهاء العقد من طرفه؛ إذ تم استلام المشروع عن طريق العمالة العائد له دون تحرير أي مستند. وبسؤاله حصر أسانيده وبيناته قرر بأنه يحصرها في كل من العقد المحرر بين الطرفين، والملحق المتمثل في الإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ (22/ 2/ 2021م)، وعدد (151) سند قبض تثبت استلام المدعى عليه لكامل قيمة العقد، واكتفى بذلك. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وبذلك اختتمت. وفي جلسة 6/2/1445هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: ((...))، ولم يتبين حضور وكيل عن المدعى عليه، رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (80005030) وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بيان تفصيلي في جدول عن سندات القبض المرفقة مسبقًا، وأن يتم تقديم ذلك خلال عشرة أيام عبر نظام ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 4/3/1445هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81659565)، واكتفى وكيل المدعي بما قدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي كما حصرها هي طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهما بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد المقاولات، إضافة إلى التعويض بمبلغ إجمالي قدره (2,836,150.75) مليونان وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال (...) وخمسة وسبعون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات كالتالي: (التعويض عن عقد المقاولات وسداد قيمة الأعمال الغير منفذه والتي تسلم قيمتها بمبلغ 2756150.75 مليونان وسبعمائة وستة وخمسون ومائة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. والتعويض عن غرامة التأخير بمبلغ 80.0000 ثمانون الف ريال)، وعن اختصاص الدائرة بنظر الدعوى فإن هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى بناء على الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن المثول أمام الدائرة، والثابت تبلغه بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونيا بالقضية وذلك بواسطة رقمه المسجل في نظام أبشر، واستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، كما أن الدائرة عقدت عدة جلسات لنظر الدعوى إلا أن المدعى عليه لم يقدّم جواباً حيال دعوى المدعي، وتخلف عن الحضور، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وعن موضوع الدعوى، وحيث اتفق الطرفان ــ بحسب ما هو موضح من المستندات التي قدمها المدعي ــ على أن يقوم المدعي بإتمام المبنى على حسابه ثم يرجع بعد ذلك بالمبالغ التي صرفها على المدعى عليه، وحيث قدم المدعي مجموعة من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمله مبلغ (2756150.75) مليونان وسبعمائة وستة وخمسون ومائة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، كما ذكر المدعي أن المدعى عليها ملزمة ــ بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتحمل مبلغ (80.000) ريال كغرامة تأخير بناء على نصوص العقد بينهما، وحيث لم يحضر المدعى عليه لجلسات الدائرة ولم يقدم دفعًا يمكن قبوله في أحقية المدعي بهذا المبلغ، أو عدمه، وبما أن الثابت أن المدعى عليه لم يقدم إجابة عن الدعوى، أو يقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، ولأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}, وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فقال: (لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ عن طِيبِ نفسٍ)، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن مقتضى هذا الحكم وتنفيذ مقتضاه انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين باستيفاء كل طرف ما له تجاه الطرف الآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (2,836,150.75) مليونان وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث