حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530241211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250977/1445
رقم الحكم:4530241211
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250977 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530241211 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٠٩٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعى عليه، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ أجاب بأن العقد المرفق من المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليه صورياً، وذلك أن الاتفاق في أصله تم بين المدعي ووالد المدعى عليه، باعتبار أن والد المدعى عليه هو المسؤول عن جيع الأعمال، فسألته الدائرة عن توقيع المدعى عليه عبدالله المذيل في العقد المرفق من المدعي، فقرر صحته، كما دفع بأنه لا يمانع من إحالة القضية لجهة خبرة لتقدير أتعاب المدعي باعتبار أن الاتعاب المذكورة في العقد كانت صورية ولم يتم تحديد مبلغ أتعاب معين، وبعرض ذلك على المدعي أنكر صورية العقد، وقرر بأن جميع ما دفع به المدعى عليه غير صحيح، وتمسك بدعواه،؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعى عليه، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بصورية العقد المبرم بين الطرفين، وذكر أن الاتفاق كان بين المدعي ووالد المدعى عليه باعتباره المسؤول عن جميع الأعمال، وطلب إحالة القضية لجهة خبرة لتقدير أتعاب المدعي باعتبار أن الاتعاب المذكورة في العقد كانت صورية ولم يتم تحديد مبلغ أتعاب معين، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر صورية العقد المبرم بين الطرفين، وأن جميع ما دفع به المدعى عليه وكالة غير صحيح، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه وكالة عن توقيع المدعى عليه (...) المذيل في العقد المرفق من المدعي، فقرر صحته، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجةً عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ما يتبين معه للدائرة عدم صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة من صورية العقد محل الدعوى، ويؤكد ذلك أن المدعى عليه في هذه القضية هو المدعي في القضية رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، كما أن المدعى عليه هو من قام بإصدار الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٣هـ للمدعي ليقوم بالترافع نيابة عنه، ما يتبين معه للدائرة عدم وجاهة دفع المدعى عليه من أن الاتفاق كان بين المدعي ووالد المدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة - بعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥) - أن المدعي قام بالمهمة المسندة له بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حيث تبين صدور الحكم لصالح المدعى عليه، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، علاوة على أن المدعى عليه وكالة لم ينكر ذلك، بل طلب إحالة القضية لجهة خبرة لتقدير أتعاب المدعي، مما يعد إقراراً منه بقيام المدعي بواجبه وفق ما تم الاتفاق عليه، وبما أن المادة رقم: (٥) من العقد المبرم بين الطرفين نصت على أنه: تم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون أتعاب الطرف الأول بإجمالي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، تدقع بعد الانتهاء من القضية واكتساب الحكم الصفة النهائية، ويتم تحويلها على حساب الطرف الأول خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة. ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.