حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530429230
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239598/1444
رقم الحكم:4530429230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530429230 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة(......) المدعى عليه : شركة(.....) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة .....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة .....شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه ( الموضوع تحرير الدعوى في القضية قم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ والمحدد لنظرها جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ مقدمة من شركة/ (......) (المدعية) ضـــــــــــــــــد شركة/ (.....) (المدعى عليها) أصحاب الفضيلة/ رئيس وقضاة الدائرة الثانية عشرة المحكمة التجارية بالدمام سلمه الله تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر عمل صادر من المدعى عليها برقم: (.....) وتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م قامت موكلتي المدعية بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل (نظام الكابلات الهيكلية وشبكة البيانات ونظام هاتف (آي بي) النوع: كمسكوب، سيسكو والكاتيل) لمبنى (...) (مرفق١)، وقد قامت موكلتي المدعية بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها مع المدعى عليها بنسبة (١٠٠%)، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦,٨٧٨،٨٣٧.٦٩) ستة ملايين وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هللة بموجب عدد (١٥) فاتورة، وذلك على النحو التالي: ١- الفاتورة رقم:(٠٠١) وتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٦٠.٣٤)ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، قيمة الدفعة المقدمة (مرفق٢). ٢- الفاتورة رقم:(٠٠٢) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٦٦,٢٧٧.٢٦)ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة إشعارات تسليم مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٣). ٣- الفاتورة رقم:(٠٠٣) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٨,٥٣٩.٦٣) ريال ، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٤). ٤- الفاتورة رقم:(٠٠٤) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (٥٤٣,٢٤٢.٩٩)ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٥). ٥- الفاتورة رقم:(٠٠٥) وتاريخ ١١/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١،٠٦٢,٧١٥.٨٥) ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٦). ٦- الفاتورة رقم:(٠٠٦) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢،٤٤٠,٠٤٩.٦٤) ريال، مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٧). ٧- الفاتورة رقم:(٠٠٧) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٠٦,٢٠٦.١٦) ريال (مرفق٨). ٨- الفاتورة رقم:(٠٠٨) وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١٥,١٤٩.٣٧)ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٩). ٩- الفاتورة رقم:(٠٠٩) وتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٧,٥٧٤.٦٨) ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها(مرفق١٠). ١٠- الفاتورة رقم:(٠١٠) وتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٤,٦٧٧.٥٦) ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١١). ١١- الفاتورة رقم:(٠١٢) وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٢٣,٠١٥.٣٦) ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١٢). ١٢- الفاتورة رقم:(٠١٣) وتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٥١,٠١٢.١٩) ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١٣). ١٣- الفاتورة رقم:(٠١٤) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٧٧٥.٥٤) ريال ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة إشعار تسليم مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١٤). ١٤- الفاتورة رقم:(٠١٥) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٢,٢٢٠.٩٦) ريال مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١٥). ١٥- الفاتورة رقم:(٠١٦) وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٦٤,٣٢٠.١٦)ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق١٦). وقد سددت المدعى عليها لموكلتي المدعية مبلغاً قدره (٦،٤١٨،٥٧٥.٦٥) ستة ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وستة خمسون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي المدعية مبلغاً قدره (٤٦٠,٢٦٢.٠٤) أربعمائة وستون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وأربع هلالات، لم تسدد منه المدعى عليها شيء، ولما كانت المستندات المقدمة من موكلتي المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه تكون المستندات قد استوفت ما تضمنه نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وقد استقر القضاء على أن التوقيعات والأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه التوقيعات والأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن توقيعه وأختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بجميع المستندات المقدمة من موكلتي المدعية المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، وقد طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها واخطرتها بأن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى. الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١-الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (....) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) مبلغاً قدره (٤٦٠,٢٦٢.٠٤) أربعمائة وستون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وأربع هللات. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٦,٠٢٦.٢٠) ستة وسبعون ألف وستة وعشرون ريال وعشون هللة بموجب عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها (مرفق١٧). حفظكم الله ورعاكم ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بإرفاق اجابته عن طريق تبادل المذكرات مكتوبةً خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨١٥٤٤١٤٢ وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم اشعار التسليم الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف تفصيلي للحساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) أربع مائة وستون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وأربعة هللات والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم اشعار التسليم الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف تفصيلي للحساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة(.....) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة ......) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) أربع مائة وستون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وأربعة هللات ثانيا: مبلغ وقدره (٤٦٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وصرفت الدائرة عما زاد عن ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530429230 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة(....) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) أربع مائة وستون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وأربعة هللات والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة(...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتقنية) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) أربع مائة وستون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وأربعة هللات ثانيا: مبلغا وقدره (٤٦٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وصرفت الدائرة عما زاد عن ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه لم تتمكن موكلتي من ابداء ما لديها من دفوع أمام الدائرة الابتدائية ... لذا فإن موكلتي لديها العديد من البيانات والدفوع التي لم تبدأ ولم ترد في الحكم الابتدائي، وإن مناط التعامل في هذه الدعوى والتي قامت المدعية برفعها هو أمر العمل رقم ٤٣٠٠٠٠٤٦٨٧، قامت موكلتي بتحويل إجمالي المبالغ المتفق عليها بموجب سندات تم تقديمها بموجب حوالات بنكية وشيكات للمدعية وتسلمت المدعية كافة ما تم الاتفاق عليه، وان جميع الفواتير التي تم ارفاقها للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم تم سدادها على دفعات تم ارفاقها ولم تقدم المدعية ما يثبت صحة مطالبته وانه قام بتوريد كامل الكمية المطلوبة في امر العمل حيث قامت بإرفاق عدة فواتير تم سدادها من قبل، وان المدعية لم تورد إجمالي ما تم الاتفاق عليه في امر العمل، وأن المدعية تعهدت بعدم مطالبة موكلتي بأي التزامات مالية وأنها ستتحمل كامل المسؤولية وهذا يعد بمثابة مخالصة وإبراء ذمة من قبل المدعية لموكلتي فلا يحق لها المطالبة بعد توقيعها على مخالصة مالية بإبراء ذمة موكلتي، وأن المدعية غير صادقة في دعواها حيث قامت برفع دعوى أنها قامت بتوريد اجمالي ما تم الاتفاق عليه، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والحكم برد دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها (مرافعة، تدقيقاً) بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور الطرفين ، ولصلاحية الفصل فيها ، تم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف في اعتراضه لا يقبل النظر فيه وفقا للمادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، إذ فوت على نفسه تقديم دفوعه أمام الدائرة الابتدائية ، مع تمكين الدائرة الابتدائية له، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في١٥/٠٣/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة.........شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة.......) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (٤٦٠.٢٦٢.٠٤) أربع مائة وستون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا وأربعة هللات ثانيا: مبلغا وقدره (٤٦٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة ورد ما زاد عن ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.