حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530218306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204323/1445
رقم الحكم:4530218306
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204323 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530218306 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بمكافحة الحشرات لدى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال سدد منه (٩,٤٥٠) تسعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٠٠) اثنا عشر ألف وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٠١م بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٤٠٠) اثنا عشر ألف وأربع مئة ريال. ٢- محرر عادي متمثلة بفاتورة رقم (٠٠٠٠٠٢١٤) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال والممهور بختم المدعية وتوقيع المندوب. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وحضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب بدفع وجود قضية سابقة بنفس الموضوع ونفس الطلبات ونفس الأطراف وهي القضية رقم: (٤٤٧٠٤٧٢٧١٥) المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر بذات المحكمة وقد تم عقد جلسة في تلك القضية ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها وقررت الدائرة الثامنة عشر شطب الدعوى ثم تقدمت المدعية بهذه الدعوى ولم تتقدم بطلب فتح القضية السابقة من الشطب وهذا مخالف للنظام فلا يمكن أن يكون هناك دعويان منظورتان بنفس الموضوع ونفس الطلبات في نفس الوقت وبنفس الطلبات وبنفس الأطراف وبنفس المحكمة ولكن في دائرتين مختلفتين. ودفع بانعدام صفة المدعى عليها بالدعوى لوجود جمعية ملاك واحالة كافة الالتزامات الخاصة بالبرج اليها وأرفق شهادة تأسيس الجمعية، وبطلب البينة على ما تدعيه وكيلة المدعية؟ قدمت العقد بين الطرفين وفواتير صادرة من المدعية، وبطلب مزيد بينه على ما تدعيه قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما تم تقديمه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى العقد وفواتير صادره من المدعية غير معتمده من المدعى عليها وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية مزيد بينه على دعوى موكلتها ولكنها عجزت عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٠٤٣٢٣) والمقامة من شركة (...) سجل رقم (...) ضد شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.